نظام مديرية المخابرات العامة رقم (39) لسنة 1972

      التعليقات على نظام مديرية المخابرات العامة رقم (39) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مديرية المخابرات العامة رقم (39) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 240 ) والمؤرخ في 18 – 4 – 1972 واستنادا إلى أحكام المادة ( 56 ) من الدستور الموقت.
صدر النظام الآتي:

رمز النص A 2500
رقم ( 39 ) لسنة 1972
نظام
مديرية المخابرات العامة

مادة 1
1– يدير المخابرات العامة مدير عام يتولى رئاستها ويكون ممثلها قانونا وآمر الصرف فيها.
ب – يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
ج – إصدار أوامر تخويل بالصلاحيات والتكليف بالمهمات.
د – تخويل بعض أو كل صلاحياته لأحد معاونيه في حالة غياب المدير العام.

مادة 2
1 -يساعد المدير العام معاونان بقدر ما تدعو الحاجة.
ب – يمارس أحدهم صلاحية المدير العام في حالة غيابه أو تمتعه بالإجازة.
1- الصلاحيات

مادة 3
يمارس المدير العام الصلاحيات التالية: –
أ – التخطيط لتنفيذ مهمات المديرية وفق هذا النظام.
ب – إصدار القرارات والتعليمات التي يستلزمها تسهيل أحكام هذا النظام، وإصدار أوامر تخويل بالصلاحيات والتكليف والمهمات.
ج – الإشراف المباشر على أعمال المديرية.
د – ممارسة جميع الصلاحيات الإجرائية والاحتياطية التي تقتضيها ضرورات تنفيذ هذا النظام.

مادة 4
تسرى على موظفي ومستخدمي المديرية أحكام قانون مخصصات موظفي الحكومة ونظام مخصصات السفر ومصروفات النقل والإيفاد.

مادة 5
يشترط في من يعين على ملاك المديرية:
أ – أن تتوفر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
ب – أن تتوفر فيه الشروط الخاصة التي يحددها المدير العام بتعليمات.

مادة 6
يقترح المدير العام الملاكات الدائمة للمديرية وتصبح نافذة بعد إقرارها والتصديق عليها.

مادة 7
يخضع موظفو ومستخدمو المديرية لأحكام قانون التقاعد العسكري.

مادة 8
يخضع موظفو ومستخدمو المديرية لقانون العقوبات العسكرية.

مادة 9
يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء والمدير العام للمخابرات كل فيهما يتعلق به تنفيذ أحكام هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1392 هجرية المصادف لليوم التاسع منن شهر كانون الأول لسنة 1972 ميلادية.