عنوان التشريع: نظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم (38) لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( 1 ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 5 من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم ( 42 ) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
مؤسسة المكفوفين – هي المؤسسة المعدة لقبول المكفوفين ذكروا وإناثا ممن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام
وتعرف لأغراض هذا النظام بالمؤسسة.
مادة 2
الغرض من إنشاء المؤسسة توفير الرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني للمكفوفين وتعليمهم بعض المهارات والحرف بالطرق التي تتناسب وظروفهم وبما يؤهلهم لكسب عيشهم بأنفسهم والمشاركة في خدمة المجتمع.
مادة 3
تدار المؤسسة من قبل مدير من حملة الشهادات العلية أو شهادة تخصص معترف بها يعاونه عدد كاف من الموظفين الفنيين والمدرسيين والباحثين الاجتماعيين، ويتمتع أعضاء الهيئة التدريسية فقط بالعطل المقررة في مدارس وزارة التربية.
مادة 4
1 -يشرف على إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويتكون من: –
أ – مدير الخدمات الاجتماعية العام ويكون رئيسا.
ب – طبيب اختصاصي بأمراض العيون ومن المعنيين بشؤون المكفوفين يسميه الوزير.
ج – مدير المؤسسة ويكون مقررا.
د عضو من الهيئة التدريسية وآخر من الباحثين الاجتماعيين يعينهم مدير الخدمات الاجتماعية العام.
3 – للمجلس دعوة الاختصاصيين والخبراء والمواطنين المعنيين بشؤون المكفوفين للمشاركة في جلساته بصفة استشارية.
3 – يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الأقل ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أراء الحاضرين.
مادة 5
واجبات إدارة مجلس إدارة المؤسسة: –
1 – الإشراف على سير العمال في المؤسسة وتوجيهها وجهة صالحة.
2 – اقتراح المناهج الدراسية والتدريبية وتحديد عدد الحصص الأسبوعية للدروس النظرية والعلمية وتحديد عدد الطلاب في كل صف وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
3 – النظر في مشاكل المكفوفين التي يحيلها مدير المؤسسة إلى يحيلها مدير المؤسسةإلى المجلس لدراستها واتخاذ ما يلزم لحلها بالطرق الملائمة.
4 – السعي لإيجاد عمل للمكفوف بعد تركه المؤسسة وتقديم المعونة والإرشاد له.
5 – لمجلس إدارة المؤسسة تشغيل مدربين مبصرين أو مكفوفين بدوام كامل أو جزئي حسبما تتطلبه طبيعة التدريب في المؤسسة.
6 – لمجلس الإدارة تخصيص مبلغ لا يتجاوز مائتين وخمسين فلسا لكل كفيف في القسم الداخلي كمصرف جيب.
– أية أمور يراها المجلس ضرورية لتطوير أسلوب العمل في المؤسسة.
مادة 6
يرفع مجلس إدارة المؤسسة إلى الوزارة تقريرا عن أعمال المؤسسة والمشاكل التي تعترض سير العمل فيها والمقترحات من شأنها رفع مستوى الخدمات في المؤسسة مرة كل ثلاثة أشهر.
مادة 7
1 – تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد البنايات اللازمة للمؤسسة وترصيد في ميزانية مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المبالغ اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.
2 – ترصيد مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المبالغ وتسعير المنتجات وتصريفها التأهيل المهني في المؤسسة.
3 – يتولى مجلس إدارة المؤسسة تنظيم عملية الإنتاج وتسعير المنتجات وتصريفها وتحديد نسبة الأرباح والأجور التي تمنح للمكفوفين بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 8
يخصص باحث أو باحثة اجتماعية لكل ثلاثين مكفوفا تناط به أو بها مسؤولية دراسة حالة كل منهم والإشراف على شؤونهم اليومية وتنظيم حياتهم وتوجيههم وقفا للخطط الإصلاحية التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة 9
1 -تجهز المؤسسة المكفوفين بالأرزاق والكساء والمواد الأخرى وفقا للجداول الملحقة بهذا النظام وتعيين الاستمارات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة لهذا الغرض.
2 – تكون تجهيزات المكفوفين خلال سنة واحدة وفق الجدول رقم ( 3 ) المرفق بهذا النظام وتكون هذه التجهيزات ملكا للمكفوفين عند قطع علاقته بالمؤسسة. أما التجهيزات وفق الجدول رقك ( 2 ) الملحق بهذا النظام فتبقى ملكا للمؤسسة.
3 – يستحق الخفراء الأرزاق المقررة للمكفوفين وفق الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام عند قيامهم بالخفارة.
مادة 10
يشترط لقبول الطالب في المؤسسة أن يكون:
1 – عراقيا ويجوز قبول غير العراقيين من أبناء البلاد العربية والجاليات الأجنبية في الهيئات الدبلوماسية ويفضل العربي وبأجور مخفضة لقاء إيوائه ودراسته تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
2 – أتم الخامسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة ويستثنى من شرط العمر الطالب الذي فقد بصره في أية مرحلة دراسية في المدارس الرسمية أو الأهلية المعترف بها حيث يجوز قبوله بالصف الذي يتناسب مع سنه.
3 – سالما من الأمراض السارية والمعدية والعقلية وذلك بتقرير من طبيب رسمي.
4 – مكفوفا أو كانت حدة الأبصار عنده لا تتجاوز 6 \ 36 ( أي 2 % ) بمقياس سنلن في العين الأقوى بعد تصحيحها بالعدسات أو عنده خطأ في انكسار الضوء يتجاوز عشرين ( ديو يتر ) عجز في الرؤية يتجاوز عشرين درجة.
5 – يقبل في القسم الصناعي التابع للمعهد بصفة طالب خارجي الكفيف الذي تتوفر فيه شروط القبول المنصوص عليها في هذه المادة ممن أكمل الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين سنة. ويتم تدريبهم في القسم الصناعي لمدة ثلاث سنوات يزود خلالها الطلاب المذكورون بالتجهيزات الصيفية والشتوية المقررة في هذا النظام بالإضافة إلى واجبة غذاء كاملة.
المادة 11
يفصل الطالب بقرار من مجلس إدارة المؤسسة في إحدى الحالات التالية:
1 – إذا ثبت سوء سلوكه وأصبح وجوده مضرا بمصلحة المؤسسة بعد أن نفدت جميع الوسائل تقويمه إصلاحه.
2 – إذا ثبت ضعف قابلياته وإدراكه إلى درجة لا يستطيع منها الاستفادة من التعليم النظري أو الحرفي واصبح وجوده في المؤسسة لا فائدة منه.
3 – إذا رسب سنتين متتاليين في مرحلة الدراسة المتوسطة ويجوز في هذه الحالة الحاقة في أحد أقسام التأهيل المهني.
مادة 12
يلغى نظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم ( 38 ) لسنة 1964 المعدل.
مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة.
مادة 14
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي القعدة لسنة 1392 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1972.
المحتوى 1
الجدول رقم ( 1 )
الأرزاق اليومية لكل مكفوف
المادة الغذائية الكمية بالغراماتالملاحظات
1 – خبز أو صمون 400
2 – جبن أو قشطة أو بيض 40 – بيضتان
3 – حليب 300 يجوز تعويضه أو جزء منه بنفس الكمية من السمك أو
4 – لحم ضأن 150 الدجاج وبقيمة من لحم البقر والكبد ( المعلاق )
5 – سكر40
6 – شاي 4
اطة 40
– دهن نباتي40
9 – تمن 150 يجوز تعويضه أو جزء منه وبقيمته من المعكرونة أو البرغل أو الشعرية.
10 – صابون 15
الجدول رقم ( 1 )
الأرزاق اليومية لكل مكفوف
المادة الغذائية الكمية بالغراماتالملاحظات
11 مسحوق صابون الغسيل 15
12 – خضرة طرية بضمنها الطماطة250
أو خضرة مجففة50
أو بطاطة 150 حسم الموسم
13 فاكهة 250 حسب الموسم أو بقيمتها من الحلويات
أورقي500
أو بطيخ 500
أو برتقال200 يجوز تعويضه بقيمته من الموز
أو تمر 50
ملاحظة: – لمدير المؤسسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له ذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل البصل / بهارات، تمر هند، ليمون دوزي، ثوم، نشأ، ملح وأن الاستحقاق الوارد في الجدول أعلاه يمثل الحد الأعلى ويجوز أقل منها إذا وجد الكفاية.
الجدول رقم ( 2 )
المواد الثابتة لكل مكفوف
المادةالعدد
1 – سرير حديدي 1
2 – بطانية صوف 3
3 – دوشك قطن أو أسفنج1
4 – وسادة 1
5 – شراشف فراش 4 من الخام الأبيض
6 – غطاء فراش1
7 – خزانة حديدية أو خشبية 1
8– صحن للتمن من البلاستيك 1
9 – صحن للمرق من البلاستيك1
10 – صحن للفاكهة من البلاستيك 1
11 – ملعقة أكل 1
12 – سكين 1
13 – شوكة 1
14 قدح ماء من البلاستيك 1
15 – سراحية ماء من البلاستيك1
16 – فنجان للشاي وصحنه وملعقته
الجدول رقم ( 3 )
استحقاق المكفوف السنوي من الكسوة
التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1 – بدلة شتائية1 (للذكور ) من القماش الصوفي مع سروال داخلي
2 – بدلة شتائية 1( للإناث ) فستانان شتائيان
3 – بدلة صيفية 1( للذكور ) سروالان وقميصان
4 – بدلة صيفية1( للإناث ) فستانان وبلوزتان
5 – بلوز صوفي2(للذكور )
6 – فانيلة نصف ردان 1( للذكور )
7 – فانيلة بدون ردان 3( للذكور )
8– لباس داخلي ( اتك ) 4 ( للإناث )
– لباس داخلي4
– قميص3 ( للأحداث )
– جوارب 6
مناديل 4
منشفة حمام 1 ( كل ثلاث سنوات )
خاولي 2
نعال أو ما يعوض عنه2
حذاء جلدي1
حزام جلدي 1
فرشة أسنان 1
معجون أسنان 12
مشط1
ليفة حمام2
بجامة شتائية أو دشداشة 2
بجامة صيفية أو دشداشة 2