قانون التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-26 00:00:00

قرار رقم 578
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 7 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف كلمة (العامة) الواردة في آخر الفقرة (6) من مادة 1 من قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971.

مادة 2
يلغى قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم (2) لسنة 1928 ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم (3) لسنة 1953.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2264 في 31 – 7 – 1973

الاسباب الموجبة
بالنظر لتشريع قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 (موضوع التعديل) وصدور نظام وزارة الدفاع رقم (35) لسنة 1972 ونظام لجان التعبئة رقم (7) لسنة 1971 ونظام لجنة الانتاج الحربي رقم (8) لسنة 1971 وحلول احكامها محل قانون التكاليف العسكرية على الوسائل النقلية رقم (2) لسنة 1928 ونظام تسجيل الوسائل النقلية واحصائها رقم (3) لسنة 1935 وبغية تحقيق الانسجام في التسميات، فقد شرع هذا القانون.