قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني مع جمهورية الصين الشعبية رقم (56) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني مع جمهورية الصين الشعبية رقم (56) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني مع جمهورية الصين الشعبية رقم (56) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-10 00:00:00

قرار رقم 405
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون المتعلق بالتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20 – 12 – 1972.

مادة 2
يعتبر مفعول البروتوكول نافذاً من تاريخ التوقيع عليه المصادق 20 – 12 – 1972.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2249 في 19 – 5 – 1973

بروتوكول
لتطوير التعاون الاقتصادي والغني
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقع عليها بين البلدين في بكين بتاريخ 21/حزيران/1971، والكتاب المتبادل بينهما في بكين في 29/كانون الاول/1971 قد اتفقتا بعد مشاورات ودية على ما يلي : –
مادة 1
توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على انشاء المشاريع التالية في الجمهورية العراقية على حساب القرض المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة اعلاه، كمرحلة اولى للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين :
1- انشاء جسر واحد للعبور على نهر دجلة.
2- انشاء معمل لتنظيف وغسل وغزل وصبغ الاصواف.
3- القيام بزراعة تجريبية للرز في مزرعة السويب.
يواصل الجانبان العراقي والصيني اتصالاتهما بهدف الاتفاق على تنفيذ مشاريع اخرى، على حساب القرض المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة اعلاه.
مادة 2
لغرض تنفيذ المشاريع الآنفة الذكر، تقوم حكومة جمهورية الصين الشعبية بارسال خبراء متخصصين بأسرع وقت ممكن، لاجراء الدراسات الاقتصادية والفنية الكاملة وتحديد مواقع المشاريع وحجومها والتفاصيل الاخرى المتعلقة بها بالتشاور مع الخبراء العراقيين والجهات العراقية المختصة بهدف التوصل الى الاتفاق على تنفيذ هذه المشاريع.
مادة 3
يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه.
حرر في بغداد في العشرين من كانون الاول 1972 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والصينية، ويعول على كلا النصين على حد سواء.
المندوب المفوض المندوب المفوض
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية