قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-10 00:00:00

قرار رقم 407
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يعتبر نص المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل البند (اولاً) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي ويكون البند (ثانياً) لها :
ثانياً – يجوز دخول المواشي الى العراق او مغادرتها لابقائها في الخارج، بقصد الرعي موقتاً على ان لا تتجاوز مدة بقائها في العراق او في خارجه سنة واحدة وذلك لقاء كفالة او تعهد او تأمينات نقدية، وعلى الوزير ان يصدر تعليمات لتحديد كيفية وشروط واماكن دخول وخروج المواشي بعد دفع رسم نسبي او اعفائها من رسوم الادخال او الاصدار على اساس المقابلة بالمثل.

مادة 2
تلغى المادة (21) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة (21) :
1 – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة الاسلحة والمعدات والمهمات والتجهيزات العسكرية ووسائط النقل البرية والجوية والنهرية والبحرية مع ادواتها الاحتياطية وموادها الاولية والمواد الطبية والبيطرية والغذائية المستوردة من قبل وزارة الدفاع او لحسابها وكذلك مشترياتها لاغراض الجيش من الاسلحة والتجهيزات والمواد العسكرية الواردة الى العراق والتي لم يدفع عنها رسم الوارد الكمركي بحكم اي قانون او اتفاقية او معاهدة على ان يؤيد ذلك وزير الدفاع.
2 – للوزير بموجب التعليمات التي يصدرها ان يقرر الاعفاء من الرسوم الكمركية ومن العوائد الاخرى المستحقة الاداء بموجب هذا القانون وفق الشروط والكيفية التي يحددها وذلك في الحالات الآتية : –
أ – الاموال المخصصة لاستعمال حكومات البلاد الاجنبية ورجال القنصليات والممثليات السياسية المنتمين لتلك الحكومات والمعينين رسمياً في الجمهورية العراقية او البلاد الاخرى على ان تؤيد وزارة الخارجية توفر مبدأ المقابلة بالمثل.
ب – الاموال المستوردة للاستعمال في الجوامع والكنائس والمعابد ومعاهد العلوم الدينية لاغراض دينية.
ج – الهدايا التي يصطحبها المسافرون معهم عند دخولهم العراق التي لا تزيد قيمتها على عشرين ديناراً لكل شخص اذا لم تكن لها صفة تجارية.
د – مواد الدعاية الواردة الى العراق عندما تكون مستوردة مجاناً على ان لا تزيد قيمة القطعة الواحدة على الدينار الواحد.
ه – الاموال والمهمات العسكرية او غير العسكرية التي ترد الى المنظمات الفدائية الفلسطينية في العراق من قبل اية دولة عربية او اجنبية او احدى الجهات او الشخصيات المعنوية او الاشخاص الطبيعيين بطريق المساعدة او الاهداء او الشراء لاستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد استحصال موافقة وزارة الدفاع.
و – المواد المستوردة من قبل الجهات الاجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق التي تستعمل لاغراض الدعاية والضيافة والحفلات واقامة اجنحة العرض وتجميلها على الا يزيد مجموع الرسوم الكمركية على ثلثمائة دينار لكل دولة.
ز – المواد الاستهلاكية المستوردة من قبل موظفي الوكالات الاخصائية المذكورين بمادة 6 من اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الاخصائية المصدقة بالقانون رقم (5) لسنة 1954 ومادة 5 من اتفاقية الامتيازات والصيانات لهيئة الامم المتحدة المصدقة بالقانون رقم (14) لسنة 1949 والخاصة باستعمالهم في حدود ما قيمته ( – /25) خمسة وعشرون ديناراً شهرياً لكل واحد منهم.
3 – أ – اذا تخلى اي شخص، سواء أكان طبيعياً او معنوياً، ممن يتمتعون بحق الاعفاء من الرسوم الكمركية عن حيازة البضائع المعفاة لمن ليس له هذا الحق او استعملها لغير الغرض الذي منح الاعفاء من اجله فعليه ان يدفع الرسوم الكمركية المستحقة عليها وفق حالتها وقيمتها بتاريخ تسجيل المعاملة الكمركية المتعلقة بالتخلي او الاستعمال المذكورين. ويعتبر هذا التاريخ اساساً لتقدير القيمة والرسم وتحديد التعريفة الكمركية الواجبة التطبيق اذا كانت البضاعة خاضعة لرسم نسبي، كما ويعتبر اساساً لتطبيق الرسم المقطوع.
ب – يستثنى من احكام الفقرة (3 – أ) من هذه المادة مبيعات وزارة الدفاع من السيارات والعجلات والدراجات النارية والمقطورات المستعملة.

مادة 3
تحذف كلمة (شهرين) الواردة في المادة (81) المعدلة من القانون وتحل محلها عبارة (اربعة اشهر).

مادة 4
تحذف عبارة (ستة اشهر) الواردة في المادتين (138) و (139) من القانون وتحل محلها عبارة (أربعة اشهر).

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2250 في 23 – 5 – 1973

الاسباب الموجبة
1 – نظمت مادة 12 من قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل معاملات مغادرة المواشي خارج الحدود العراقية طلباً للكلأ، مما لا علاقة له بالقانون المذكور لذلك فقد تم حذف هذه المادة من قانون التعريفة الكمركية لتضاف الى قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، مع معالجة دخول المواشي الاجنبية الى الاراضي العراقية طلباً للكلأ على اساس المقابلة بالمثل.
2 – وجد من أجل الحفاظ على التناسق التشريعي حصر كافة الاعفاءات من الرسوم الكمركية ضمن الباب الرابع من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل بدلاً من ورود بعضها في قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل وفي قوانين اخرى اضافة الى ان البعض الآخر منها ورد في قانون الكمارك ذاته.
3 – ولما كانت مدة الشهرين المحددة بالمادة (81) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قصيرة لا تكفى لانجاز المعاملات الكمركية لاخراج الاموال من حوزة الكمارك ولتلافي الاضرار التي تلحق بأصحاب العلاقة من جراء تعرض بيع اموالهم بالمزاد العلني ارتؤى تمديد هذه المدة الى اربعة اشهر بدلاً من شهرين. كذلك ارتؤى تعديل المدة الواردة في المادتين (138) و (139) من القانون لتنسجم مع ما عدلت اليه المادة (81) من القانون نفسه.
ولما تقدم شرع هذا القانون.