قانون التعديل السادس والعشرين لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس والعشرين لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-06 00:00:00

قرار رقم 399
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 5 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف عبارة (او ما يعادله) بعد عبارة (معهد الهندسة الصناعية العالي) الواردة في الفقرة (ب) المعدلة من مادة 10 من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدل.

مادة 2
يعتبر نص مادة 6 والعشرين من القانون فقرة (1) للمادة نفسها ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة (2) لها : –
2 – أ – يلزم الضابط الذي درس على نفقة وزارة الدفاع بالخدمة في الجيش برتبة ضابط مدة تساوى ضعف مدة الدراسة اعتباراً من تاريخ اكماله الدراسة سواء كانت دراسته قبل منحه رتبة ضابط او بعدها.
ب – يضمن الضابط المشمول بحكم الفقرة (2 – أ) من هذه المادة النفقات والمصاريف التي انفقت عليه خلال مدة دراسته اذا كانت دراسته قبل منحه رتبة ضابط، وعدا الراتب اذا كانت دراسته بعد منحه الرتبة المذكورة، وذلك في حالة احالته على التقاعد بموجب الفقرتين (أ،ه) من مادة 2 من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 او في حالة طرده او اخراجه من الجيش بموجب قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وذلك اذا كانت احالته على التقاعد او طرده او اخراجه من الجيش بعد نفاذ هذا القانون (التعديل) ولم يكن قد اكمل مدة الخدمة المطلوبة في الفقرة (2 – أ) من هذه المادة.
ج – تستثنى مدة الدراسة في الدورات العسكرية داخل العراق من حكم الفقرتين (2 – أ) و (2 – ب) من هذه المادة.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على عقود الدراسة التي تتم بعد نفاذه، وعلى العقود التي تمت قبل نفاذه ولم تحدد فيها مدة الخدمة المقابلة لمدة الدراسة اذا كان المتعاقد لما يزل في مرحلة الدراسة او مرحلة الخدمة.

مادة 4
يتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ احكام هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2249 في 19 – 5 – 1973

الاسباب الموجبة
1- لوجود ضباط من حملة شهادات معادلة لشهادة معهد الهندسة الصناعية العالي مما يقتضي تحقيق المساواة بينهم وتشجيعهم.
2- ولما كان الهدف من انفاق وزارة الدفاع على دراسة الضباط هو الاستفادة من كفاءاتهم في الخدمة مما يقتضي الزامهم بالخدمة في الجيش المدة المجزية.
3- ولضمان حقوق الخزينة في استحصال النفقات والمصاريف التي تصرف على الدارسين على نفقة وزارة الدفاع عند عدم وفائهم بالتزاماتهم. شرع هذا القانون

أضف تعليقك