قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-06 00:00:00

قرار رقم 398
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 5 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
1 – يضاف عنوان الوظيفة التالية بحدود الراتب المبين ازاءها الى الوظائف المذكورة في مادة 4 المعدلة من قانون لخدمة الجامعية رقم (145) لسنة 1964 المعدل : –
عنوان الوظيفة الحد الانى للراتب الحد الاعلى للراتب
باحث جامعي 50 ديناراً 150 ديناراً
2 – يعتبر نص مادة 4 من القانون الفقرة (1) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يأتي ويكون الفقرة (2) لها :
2 – يشترط للتعيين بوظيفة (باحث جامعي) المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة توافر الشروط المطلوبة للتعيين بوظيفة (مدرس) المنصوص عليها في مادة 4 والاربعين من قانون التعليم العالي والبحوث العلمي رقم (132) لسنة 1970.

مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر مادة 9 من القانون ويكون الفقرة (ز) لها :
ز – يستحق الباحث الجامعي اجازاته الاعتيادية بموجب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2249 في 19 – 5 – 1973

الاسباب الموجبة
اهتمت ثورة السابع عشر من تموز بالعلوم واولت البحوث العلمية رعايتها وتشجيعها ووفرت للباحثين الجو الملائم للعمل والانتاج المثمر.
ولما كان العمل في البحوث العلمية يعتبر من الاعمال المجهدة التي تتطلب خبرات معينة وصبراً مضنياً ومثابرة دائبة على البحث والاستقصاء، ونظراً لقلة العاملين في هذا المجال لسد الحاجة التي تتطلبها المؤسسات العلمية التي تكاثرت في عهد الثورة، ولغرض تشجيع ذوى الكفاءات العلمية من الباحثين ودفعهم للعمل في حقول البحث العلمي المتعددة، فقد تقرر مساواتهم مع اقرانهم اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ليتم التنسيق بين الباحثين واعضاء الخدمة الجامعية. ولهذه الاسباب شرع هذا القانون.

أضف تعليقك