قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التعاريف والتكوين والاهداف رقم (53) لسنة 1973

      التعليقات على قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التعاريف والتكوين والاهداف رقم (53) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التعاريف والتكوين والاهداف رقم (53) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-06 00:00:00

قرار رقم 397
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الشباب.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 5 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

رمز النص A 2845
رقم (53) لسنة 1973
قانون
اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
التعاريف والتكوين والاهداف

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1- اللجنة – اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
2- الهيئة التنفيذية – الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية
3- الرئيس – رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
4- الاتحاد – هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية.

مادة 2
تكون اللجنة اعلى هيئة رياضية في الجمهورية العراقية ويكون مقرها في بغداد.
2 – تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية اليها واعضاء الهيئة التنفيذية.
3 – تتمتع اللجنة بالاستقلال الاداري والمالي وتكون لها شخصية معنوية بكافة حقوقها القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة والعقار ببدل وبدونه والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 3
1 – يعين الرئيس بمرسوم جمهوري.
2 – يكون للرئيس نائبان اول وثان
3 – يكون للجنة امين عام وامين عام مساعد.
4 – يتم الانتخاب لاشغال المراكز المنصوص عليها في الفقرتين (2و3) من هذه المادة وفقاً لاحكام هذا القانون.

مادة 4
تعمل اللجنة على تحقيق الاهداف التالية : –
1- رعاية الحركة الرياضية الاهلية
2- القيام بما يلي وفقاً لقواعد اللجنة الاولمبية الدولية المعرية : –
أ‌- الدعوة للحركة الاولمبية.
ب‌- المحافظة على القواعد والمبادئ الاولمبية.
ج – حماية الهواية الرياضية.
3 – تنظيم الدورات الاولمبية الاقليمية والدولية التي يتقرر اقامتها في الجمهورية العراقية وذلك طبقاً للقواعد والنظم الاولمبية الدولية.
4 – مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية ودعهما مادياً ومعنوياً وفنياً لاداء رسالتها على الوجه الاكمل.
الهيئة العامة

مادة 5
تكون للجنة هيئة عامة تتألف من : –
1- الهيئة التنفيذية.
2- رؤساء الاتحادات الرياضية العراقية
3- ممثل من الخبراء او المختصين بالشؤون الرياضية عن كل من وزارات : –
أ – الدفاع
ب – الداخلية
ج – التربية
د – الشباب
ه – التعليم العالي والبحث العلمي
4 – ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية ان وجدوا على ان لا يكون لهم حق التصويت الا اذا كانوا ممثلين للاتحادات.

مادة 6
تختص الهيئة العامة بالنظر في القضايا التالية : –
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2- تقرير الهيئة التنفيذية عن نواحي النشاط المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد.
3- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات في اللجنة.
4- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتخمينات ميزانية السنة المقبلة.
5- النظر في الاقتراحات المقدمة من الاتحادات بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد على الاقل.
6- ما تعرضه الهيئة التنفيذية من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال.

المحتوى 1
مادة 7
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً بدعوة من الهيئة التنفيذية في موعد تحدده خلال شهر ايلول من كل سنة وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد بأسبوعين على الاقل بكتاب مسجل يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه.
2 – يرفق بكتاب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة البيانات التالية : –
أ – جدول الاعمال.
ب – تقرير الهيئة التنفيذية عن نواحي النشاط المختلفة.
ج – تقرير مدقق الحسابات في اللجنة.
د – تقرير المحاسب القانوني مع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ه – تخمينات ميزانية السنة المقبلة.
و – نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات الاعضاء في الموعد المقرر.

مادة 8
1 – أ – يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً اذا حضره ثلثا الاعضاء والا فيؤجل الى جلسة اخرى تعقد بعد مرور اسبوع واحد وفي نفس الموعد ويعتبر النصاب كاملا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب – اذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد وجب على الهيئة التنفيذية تبليغ الاعضاء بالموعد الجديد طبقاً لما هو وارد في هذا القانون.
ج – ولا يجوز بأي حال اجراء اي تعديل في جدول اعمال الهيئة العامة المثبت سابقا.
2 – أ – ينعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة الرئيس وتكون الرئاسة في حالة غيابه لنائبه الاول او لنائبه الثاني عند غياب النائب الاول.
ب – يؤجل اجتماع الهيئة العامة لمدة اسبوع واحد في حالة غياب الرئيس ونائبيه وفي حالة اكتمال النصاب في الاجتماع التالي وغيابهم مجدداً تختار الهيئة العامة من بين اعضاء الهيئة التنفيذية رئيساً للاجتماع.
3 – لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر في غير القضايا المدرجة في جدول اعمالها.
4 – أ – اذا بدأ اجتماع الهيئة العامة صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدرها انسحاب اي عدد من الاعضاء الحاضرين بشرط ان لا يقل عدد الحاضرين عند التصويت عن ربع اعضاء الهيئة العامة.
ب – تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة اذا وافقت عليها الاقلية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ج – يكون التصويت على القرارات في اجتماع الهيئة العامة علينا.
5 – لا يجوز لأي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد الذي يمثله.
6 – يجب تبليغ الجهات المعنية بصورة من محضر اجتماع الهيئة العامة وقراراتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع على الاكثر.

مادة 9
1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية للنظر في القضايا الهامة والمستعجلة بطلب من الرئيس او من ثلثي اعضاء الهيئة التنفيذية او من نصف اعضاء الهيئة العامة على الاقل على ان يتضمن الطلب الاسباب الموجبة لذلك دون سواها.
2 – لا يجوز عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للنظر في موضوع سبق البت فيه الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل من تاريخ الاجتماع الذي بت فيه.
3 – تراعى في الاجتماعات غير العادية الاجراءات المتبعة في الاجتماعات العادية.
الهيئة التنفيذية

مادة 10
1 – تتألف الهيئة التنفيذية من : –
أ – الرئيس
ب – اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم تعيينهم من رئاسة الجمهورية.
ج – ممثل من الخبراء او المختصين بالشؤون الرياضية عن كل من وزارات : –
اولاً – الدفاع
ثانياً – الداخلية
ثالثاً – التربية
رابعاً – الشباب
خامساً – التعليم العالي والبحث العلمي
2 – للرئيس اختيار ثلاثة خبراء من المختصين بالشؤون الرياضية والاولمبية كأعضاء في الهيئة التنفيذية.
3 – تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع لها نائب الرئيس الاول ونائب الرئيس الثاني والامين العام والامين العام المساعد واميناً للصندوق.
4 – اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة لأي سبب كان فللهيئة التنفيذية اختيار من يحل محله من بين اعضائها.
5 – لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية او اللجان المختلفة المتفرعة عنها أي مرتب او مكافأة عن الاعمال المعهودة اليهم وفق احكام هذا القانون وذلك باستثناء ما يجوز للهيئة التنفيذية صرفه لهم من نفقات السفر والسكن والمصروفات الاخرى في حالة تكليفهم من قبلها بمهام معينة.

مادة 11
تكون مدة الهيئة التنفيذية اربع سنوات تقويمية على ان يجرى اختيار اعضائها عقب كل دورة اولمبية اقيمت هذه الدورة او لم تقم، اشتركت فيها الجمهورية العراقية او لم تشترك.

المحتوى 2
مادة 12
تتولى الهيئة التنفيذية الاختصاصات التالية : –
1 – ادارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والادارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لذلك.
2 – تطبيق السياسة التي تضعها بصورة عامة فيما يتعلق بتمثيل الجمهورية العراقية في الدورات الدولية والاقليمية او في المباريات التي تجرى مع الفرق الاجنبية في الداخل والخارج وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك.
3 – اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع الجهات المختصة.
4 – تعيين محاسب قانوني لاعداد الحساب الختامي المتعلق بتنفيذ اعتمادات ميزانية السنة المالية المنتهية.
5 – تنظيم توزيع الاعانات المالية المقررة لاتحادات الالعاب الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة من الميزانية المصدقة.
6 – الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة.
7 – وضع البرامج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية وتأمين التنسيق اللازم في هذا المجال.
8 – تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

مادة 13
1 – تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الامين العام بكتاب مسجل يوجه قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الاقل ويبين فيه موعد الاجتماع ويرفق به جدول الاعمال والمذكرات الخاصة به. ولا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً الا اذا حضره ثلثاً الاعضاء وتصدر قرارات الهيئة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
2 – يجوز ان تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة الرئيس او ثلثي الاعضاء.

مادة 14
يرتبط بالهيئة التنفيذية جهاز اداري ومالي يتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها.
اختصاصات الرئيس

مادة 15
يباشر الرئيس الاختصاصات التالية : –
1- رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية.
2- تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها او من يخوله.
3- توقيع العقود والاتفاقات التي تصادق عليها اللجنة التنفيذية.
4- التوقيع مع أمين الصندوق على اذونات الصرف والصكوك.
5- تخويل بعض اختصاصاته الى نائب الرئيس الاول الذي يباشر في حالة غياب الرئيس جميع اختصاصاته وفي حالة غيابهما يتولى نائب الرئيس الثاني اختصاصات الرئيس ونائبه الاول.
6- تعيين مهام وصلاحيات الامين العام ومساعده وامين الصندوق.
الاحكام المالية

مادة 16
تتكون مالية اللجنة الاولمبية من :
1- الاعانات الحكومية.
2- التبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي توافق عليها الهيئة التنفيذية.
3- ايرادات المباريات الاولمبية والاقليمية والمباريات التمهيدية التي تقيمها اللجنة.
4- الايرادات الاخرى التي تحدد الهيئة التنفيذية مصادرها.

مادة 17
على اللجنة او تودع اموالها النقدية باسمها لدى احد المصارف وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف الذي أودعت لديه اموالها في خلال اسبوع من حدوثه.

مادة 18
تبدأ السنة المالية اللجنة في الاول من شهر نيسان وتنتهي في الآخر من شهر آذار.

مادة 19
تخضع المعاملات المالية للجنة لرقابة ديوان التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية.
احكام عامة

مادة 20
يكون للجنة نظام داخلي تعهده الهيئة التنفيذية وتقره الهيئة العامة يتضمن تفاصيل الاحكام العامة للشؤون التالية : –
1- اجتماعات الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
2- الاختصاصات الفرعية للهيئة التنفيذية وتنظيم اجتماعاتها.
3- تشكيلات الجهاز الاداري والمالي وواجباته وطريقة تعيين منتسبيه وترفيعهم وانهاء خدمتهم وانضباطهم.
4- اية احكام تنظيمية اخرى تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 21
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2249 في 19 – 5 – 1973

الاسباب الموجبة
تجسيداً للايمان العميق بما للتربية الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية واعداد الشباب وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية والخلقية من اجل عطاء اكبر للوطن وبغية تسهيل ممارسة الشباب للتربية الرياضية والالعاب وفق الصيغ والنظم التي تضمن احسن التفاعل بين الحركة الرياضية في القطر والحركة الرياضية في العالم اضافة للاعراف التي تقرها النظم الاولمبية ومن اجل ترسيخ المبادئ الاولمبية النبيلة ونشرها بين الشباب ولضمان احتلال قطرنا موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية والاولمبية في العالم شرع هذا القانون.