قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسبانية رقم (52) لسنة 1973

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسبانية رقم (52) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-26 00:00:00

قرار رقم 261
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين حكومتين الجمهورية العراقية واسبانية الموقع عليها في مدريد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 23 – 12 – 1972.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2247 في 15 – 5 – 1973

اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين
حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسبانية
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسبانية رغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة وفي تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والفني والتجاري ولهذا الغرض عينتا مندوبيهما :
سيادة حكمت العزاوي – وزير الاقتصاد – نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
سيادة غريغوريو لوبث برافو – ويزر الخارجية – نيابة عن الحكومة الاسبانية
مادة 1
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يتخذ الفريقان المتعاقدان كافة التدابير المناسبة لتنمية وتسهيل التجارية بين البلدين بكافة الوسائل ولاسيما فيما يتعلق بالمواد المدرجة في القائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذه الاتفاقية.
ليس في هذه الاتفاقية مع يمنع من المتاجرة بالسلع والبضائع غير المدرجة في القائمتين المذكورتين.
مادة 2
1- يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما للآخر معاملة اكثر الامم حظوة في جميع المسائل ذات العلاقة بالتجارة بين البلدين.
2- لا يسرى مفعول الفقرة (1) من هذه المادة على ما يلي :
أ‌- الامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لتسهيل تجارة الحدود.
ب‌- الامتيازات الناجمة عن اتفاقية اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة او اتفاقيات خاصة انضم او قد ينضم اليها اي من الفريقين المتعاقدين.
مادة 3
يجرى تبادل السلع بين الجمهورية العراقية واسبانيا عن طريق عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين العراقيين والاسبان طبقاً للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين ويحق للفريقين بالمطالبة بشهادة منشأ صادرة من الجهات المخولة في بلد المنشأ.
مادة 4
تجرى تسوية المدفوعات والتكاليف الاخرى المتعلقة بتبادل السلع وبالتعاون الاقتصادي والفني بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها البنك المركزي العراقي وبنك اسبانيا IEME
مادة 5
تتمتع البواخر التجارية العائدة الى اي من البلدين المتعاقدين مع حمولاتها بمعاملة اكثر الامم حظوة فيما يخص كافة الامور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى والخروج من الموانيء المفتوحة للتجارة الخارجية وكذلك فيما يخص تسهيلات ورسوم البواخر التجارية ومعاملة ملاحيها على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
مادة 6
مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في البلدين يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما الآخر التسهيلات الضرورية لاقامة المعارض الدائمية والمؤقتة لغرض عرض منتجاتهما واقامة المراكز التجارية لكل من البلدين في البلد الآخر.
مادة 7
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان السلع المستوردة من قبل اي من البلدين من طويل الآخر لا يعاد تصديرها الى بلد ثالث بدون موافقة مسبقة من البلد منشأ السلع.
مادة 8
1- لغرض تنفيذ احكام هذه الاتفاقية توافق الحكومة الاسبانية على عقد الاتفاق طويل الاجل لشراء النفط الخام من الحكومة العراقية على اساس الاسعار الدولية التنافسية.
2- بناء على المشتريات الاسبانية الكبيرة من النفط الخام من شركة النفط الوطنية العراقية ونظراً الى رغبة الفريقين في تنمية التعاون الاقتصادي المتبادل فيما بينهما فانهما يوافقان على النقاط التالية :
أ‌- تنمية وتطوير اقصى درجة من التعاون في عمليات استكشاف واستثمار النفط.
ب‌- بغية تنمية التجارة المتبادلة تتخذ الحكومة العراقية جميع التدابير الممكنة لزيادة شراء السلع الاسبانية وتسهيل مشاركة الشركات الاسبانية في تنفيذ المشاريع في العراق.
3- تقوم اللجنة المشتركة المؤلفة بموجب الماء الحادية عشرة بمراجعة تنفيذ الاحكام المذكورة اعلاه سنوياً.

المحتوى 1
مادة 9
بغية المساهمة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية للجمهورية العراقية يوافق الفريقان على ان تعاونهما يمكن ان يغطى المجالات التالية :
أ – تطوير وتنفيذ المشاريع لاستثمار وتصنيع الثروات المعدنية والهايدروكاربونية والتحري عن النفط بالطرق الجيولوجيو والجيوفيزيائية وبطرق اخرى بما فيها الحفر لغرض تحديد الظروف الجيولوجية، وكذلك كلفة الاعمال الاخرى المرتبطة عادة بالتحري والاستثمار والانتاج بما في ذلك اعداد الدراسات والخبرات الاقتصادية والفنية وتسليم مكائن ومعدات وتزويد المعرفة الفنية وتدريب الاخصائيين العراقيين اللازمين لهذه الاغراض.
ب – تسليم مكائن ومعدات النقل البحري والمواصلات الاخرى الخاصة بنقل النفط الخام والثروات المعدنية الاخرة بما في ذلك تقديم المساعدات الفنية وتدريب الاختصاصيين العراقيين اللازمين لهذه الاغراض.
ج – تنفيذ مشاريع التنمية الصناعية في الحقول المختلفة واعداد الدراسات الاقتصادية والفنية وتجهيز معدات ومكائن وتسليم معامل ومعدات صناعية كاملة على اساس المشروع الجاهز بما في ذلك نصبها وتشغيلها وكذلك تدريب الاختصاصيين العراقيين اللازمين لهذه الاغراض.
د – المساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية في الاختصاصات المختلفة وخاصة في مجالات الري والبزل واستصلاح الاراضي والمساهمة في اجراء التحريات واعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والتصاميم اللازمة وتجهيز الخبراء والمعدات والمكائن ووسائط النقل اللازمة للتنفيذ وتبادل الخبراء في جميع مجالات القطاع الزراعي وكذلك تدريب الاختصاصيين العراقيين لهذه الاغراض.
ه – تسليم مكائن ومعدات لتنفيذ المشاريع في مختلف حقول الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة والمشاريع السياحية والاسكان والمواصلات بما في ذلك تقديم المساعدات الفنية وتدريب الاختصاصيين العراقيين اللازمين لهذه الاغراض.
و – تنفيذ مشاريع وتجهيزات وخدمات اخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين.
ان القائمة الاولية برقم (1) المرفقة بهذه الاتفاقية تغطي المشاريع الكاملة والمعدات والمكائن التي اقترحت الحكومة العراقية الحصول عليها من اسبانية. ويمكن تعديل هذه القائمة باتفاق الطرفين.
مادة 10
بغية بلوغ الاهداف المنصوص عليها في مادة 9 اتفق الفريقان على ما يلي :
1- توافق الحكومة الاسبانية على تسهيل مشاركة المؤسسات الاسبانية في تجهيز المكائن والسلع الانتاجية والمشاريع الكاملة ودراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والمواد الاخرى وكذلك في تنفيذ مشاريع التنمية في العراق.
2- ولهذه الغاية تمنح الحكومة الاسبانية كافة التسهيلات الممكنة لتمويل وضمان المدفوعات المؤجلة المستحقة عن التجهيزات الاسبانية للمشاريع الكاملة والسلع الانتاجية ودراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية وذلك في نطاق التشريعات الخاصة بها.
3- تنظر الحكومة العراقية بأقصى درجة من العناية في جميع العروض التي تتقدم بها المؤسسات الاسبانية الراغبة في المساهمة في مشاريع التنمية العراقية.
مادة 11
يوافق الفريقان على تأليف لجنة مشتركة تجتمع في مدريد وبغداد بالتناوب مرة كل عام او بناء على طلب اي من الفريقين – تكون المهام الرئيسية لهذه اللجنة المشتركة كما يلي :
أ – تأمين حسن تنفيذ الاتفاقية.
ب – اقتراح طرق ووسائل تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني.
ج – دراسة مشاريع التعاون الاقتصادي التي يتقدم بها أي من الفريقين الى الفريق الآخر بغية دراسة الوسائل الضرورية لتنفيذها.
د – تحديد برنامج المشتريات الاسبانية من النفط الخام العراقي.
مادة 12
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية التجارية المعقودة بين البلدين والموقعة في مدريد بتاريخ 23/كانون الثاني/1965.
مادة 13
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين على الاتفاقية وفقاً لاجراءتهما الدستورية.
وتبقى نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تعتبر بعدها متجددة تلقائياً لفترات لاحقة مدتها سنة واحدة الا اذا تقدم احد الفريقين المتعاقدين باشعار تحريري بانهائها او تعديلها وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
ومع ذلك تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انتهاء العمل بها وذلك فيما يخص جميع العقود المبرمة خلال فترة نفاذها.
وتأييداً لذلك فان الممثلين المخولين حسب الاصول من قبل حكومتيها وقعاً على هذه الاتفاقية.
كتب في مدريد في اليوم الثالث والعشرين في شهر كانون الاول سنة ألف وتسعمائة واثنتين وسبعين بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية ويعول على كلا النصين على حد سواء.
نيابة عن الحكومة الاسبانية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
مدريد في 23/كانون الاول/1972
سيادة حكمت العزاوي المحترم
وزير الاقتصاد – حكومة الجمهورية العراقية
صاحب السيادة :
لي الشرق ان أحيط سيادتكم علماً بأنه في نطاق الاهداف المبتغاة في مادة 8 من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري تمنح الحكومة الاسبانية العراق خلال سريان مفعول هذه الاتفاقية جزء من الحصة الاستيرادية للنفط الخام الخاضعة لادارة وزارة التجارة الاسبانية لشرائه من شركة النفط الوطنية العراقية بأسعار دولية منافسة وبموجب الجدول التالي :
1973 2.000.000 طن
1974 2.000.000 طن
1975 2.000.000 طن
ويتم تحديد الكميات الخاصة بعام 1976 و 1977 من قبل اللجنة المشتركة في ضوء تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وبعد عام 1973 يجوز اضافة كمية اضافية قدرها 1.000.000 طن على الاقل من النفط الخام سنوياً الى الكميات المذكورة اعلاه. ومقابل ذلك يبذل الفريق العراقي ما بوسعه للتوصل الى اتفاق مرض بين الفريقين في عمليات استكشاف واستثمار النفط.
ان المشتريات الاسبانية من النفط الخام العراقي المذكورة اعلاه ستتوقف على كونها قابلة للتسويق دولياً وستمثل مجموع التزامات اسبانيا لاستيراد النفط الخام من شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الحصة الاسيترادية لوزارة التجارة الاسبانية.
تقوم الحكومة العراقية باصدار كافة التعليمات اللازمة الى المؤسسات العراقية وباتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لغرض زيادة المشتريات من السلع الاسبانية وتسهيل مساهمة الشركات الاسبانية في تنفيذ المشاريع في العراق. ويعمل الفريقان على التوصل الى ميزان تجاري مناسب للامد الطويل.

المحتوى 2
يؤلف هذا الكتاب جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
اكون شاكراً لو تفضل سيادتكم بتأييد موافقة حكومتكم على الاحكام المذكورة اعلاه.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي.
غريغوريو لوبث برافو
وزير الخارجية
مدريد في 23/كانون الاول/1972
سيادة غريغوريو لوبث برافو المحترم
وزير الخارجية
لي الشرق ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي :
صاحب السيادة :
لي الشرف ان احيط سيادتكم علماً بأنه في نطاق الاهداف المبتغاة في مادة 8 من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري تمنح الحكومة الاسبانية العراق خلال سريان مفعول هذه الاتفاقية جزء من الحصة الاستيرادية للنفط الخام الخاضعة لادارة وزارة التجارة الاسبانية لشرائه من شركة النفط الوطنية العراقية بأسعار دولية منافسة وبموجب الجدول التالي :
1. 2.000.000 طن
2. 2.000.000 طن
3. 2.000.000 طن
ويتم تحديد الكميات الخاصة بعام 1976 و 1977 من قبل اللجنة المشتركة في ضوء تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وبعد عام 1973 يجوز اضافة كمية اضافية قدرها 1.000.000 طن على الاقل من النفط الخام سنوياً الى الكميات المذكورة اعلاه. ومقابل ذلك يبذل الفريق العراقي ما بوسعه للتوصل الى اتفاق مرض بين الفريقين في عمليات استكشاف واستثمار النفط.
ان المشتريات الاسبانية من النفط الخام العراقي المذكورة اعلاه ستتوقف على كونها قابلة للتسويق دولياً وستمثل مجموع التزامات اسبانيا لاستيراد النفط الخام من شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الحصة الاستيرادية لوزارة التجارة الاسبانية.
تقوم الحكومة العراقية باصدار كافة التعليمات اللازمة الى المؤسسات العراقية وباتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لغرض زيادة المشتريات من السلع الاسبانية وتسهيل مساهمة الشركات الاسبانية في تنفيذ المشاريع في العراق. ويعمل الفريقان على التوصل الى ميزان تجاري مناسب للامد الطويل.
يؤلف هذا الكتاب جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
اكون شاكراً لو تفضل سيادتكم بتأييد موافقة حكومتكم على الاحكام المذكورة اعلاه.
وتفضلوا سيادتكم بتأييد موافقة حكومتكم على الاحكام المذكورة اعلاه.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي.
أؤيد بهذا موافقة حكومتي على الاحكام المذكورة اعلاه وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري واحترامي.
حكمت الزاوي
وزير الاقتصاد
القائمة (آ)
قائمة بالمواد المعدة للتصدير من اسبانيا
نوع السلع
– أغراغر (مادة تستخرج من الاعشاب البحرية وتستخدم في الاغراض الطبية وفي صناعة الاغذية).
– منتجات كيمياوية غير عضوية (خاصة الاوكسيدات والهالوجينات).
– زئبق
– مواد كيماوية عضوية
– حامض الطرطر
– المنتجات الصيدلانية
– الاسمدة المعدنية او الكيمياوية
– مواد اصطناعية للدباغة
– مواد صبغ عضوية اصطناعية
– زيوت طيارة (خالية من او حاوية على التربين) ومواد زيتية صمغية (مصنوعة من نبات اللافندر العطري ومن الاسبتاجو Esptaego وغيره).
– غواسل عضوية – محضرات التنظيف والغسيل.
– مواد للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي (مواد التصوير الضوئي ورقوق (افلام) وغيرها).
– افلام سينمائية مصورة ومظهرة.
– مصنوعات من المطاط المبركن (وخاصة انابيب وانبوبات قياس 40.09، احزمة او سيور للنقل ولآلات الرفع قياس 40.10، اطارات واطواق وانابيب هوائية وبطانات الانابيب).
– الفلين وسلع من الفلين.
– كتب ومنتجات اخرى من صناعة الطباعة.
– سلع الحياكة والصنارة.
– البسة ولوازمها مصنوعة من الاقمشة (بدلات خارجية وملابس داخلية وغيرها).
– بلاد وترابيع للتبليط والجدران والمواقد، ملمعة (مورنشة)
– الزجاج وسلع زجاجية.
– الحديد والفولاذ ومصنوعاتهما ( وخاصة سبائك مربعة والواح قياس 73.07 ولفائف قياس 73.08 وصفائح عريضة من حديد او صلب قياس 73.09 وقضبان وعيدان من حديد او صلب قياس 73.010.
– النحاس ومصنوعاته (خاصة صفائح والواح وقدد قياس 74.04 وقابلوات وحبال قياس 74.10).
– المنيوم
– الرصاص
– صفائح والواح وقدد من الزنك (توتياء)
– ادوات وآلات، سكاكين المائدة والمطبخ، ملاعق وشوكات من معادن عادية.
– مصنوعات متنوعة من معادن عادية.
– مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة.
– آلات بخارية بمراجلها.
– محركات ذوات احتراق داخلي (انفجارية) بمكابس.
– مضخات هوائية بما في ذلك المضخات الآلية العنفية – التربينية.
– افران للمصانع والمختبرات
– ثلاجات واجهزة تبريد

المحتوى 3
– آلات وادوات ومعدات مختبرية مماثلة وان كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة (مثل التسخين او الطبخ او التحميس او التبخير او التجفيف او التكثيف).
– اجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام واقل) بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والمزازين بمختلف انواعها (عيارات).
– آلات واجهزة رفع وتنضيد وتحميل وتفريغ، ناقلات (مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والروافع ذوات البكرات والناقلات والمعابر السلكية) باستثناء الآلات والاجهزة الداخلة في البند 84/23.
– مكائن لتشغل اقمشة النسيج الاصطناعي، مكائن لتحضير الياف النسيج الطبيعية والاصطناعية، مكائن غزل وزوي النسيج، مكائن للتكبيب والحل واللف بما في ذلك مكائن لف النسيج.
– أنوال للنسيج والمصنرات ومكائن تحضير الخيوط لنسج النول والمسننات (دانتلا) وغيرها مكائن لتحضير الخيوط للنسج والتصنير.
– مكائن لغسل وتنظيف…الخ غزول النسيج ومصنوعات المواد النسجية
– مكائن الخياطة
– مكائن وآلات لفرز وغربلة وفصل…الخ الاتربة والحجر والخامات والمواد المعدنية الصلبة الاخرى.
– صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن.
– سلع كهربائية من الانواع التالية : مولدات، محركات، مغيرات…الخ
– مدخرات (جماعات) كهربائية.
– اجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي.
– اجهزة كهربائية لتسخين المياه، غلايات كهربائية.
– اجهزة كهربائية للهاتف والبرق، السلكية.
– اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق، اجهزة ارسال واستقبال للاذاعة (راديو).
– اجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية التيار الكهربائي.
– اسلاك، ضفائرن حبال، قضبان، قدد، وما يماثلها، معزولة للكهرباء.
– عازلات من جميع المواد.
– قاطرات للسكك الحديدية تعمل بالطاقة الكهربائية عدا القاطرات ذاتية الحركة
– قاطرات اخرى للسكك الحديدية.
– مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين والامتعة.
– عربات لنقل البضائع بواسطة الطرق البرية والسكك الحديدية وما شابهها.
– جرارات
– سيارات ذات محركات لنقل الاشخاص او البضائع او المواد.
– هياكل (شاصيات) مزوجة بمحركات.
– دراجات نارية ودراجات مزودة بمحركات اضافية.
– بواخر وزوارق
– اطر وركائب واجزاءها للنظارات الطبية والشمسية…الخ.
– نظارات طبية وشمسية.
– اجهزة تصوير (فوتوغرافيا) اجهزة احداث الضوء الخاطف للتصوير.
– اجهزة اساسها استعمال الاشعة السينية او عناصر مشعة (راديومية).
– مقياس كثافة (هيدرومتر) واجهزة مماثلة، مقاييس الضغط الجوي (بارومتر)، مقاييس حرارة (بيرومتر – ترمومتر). – عدادات المغازات والسوائل والكهرباء الخاصة بالتجهيز والانتاج.
– اجهزة قياس كهربائية للمياه، عدادات الانتاج وعدادات الانتاج لسيارات الاجرة (تاكسيمتر).
القائمة (ب)
السلع العراقية المعدة للتصدير
– المنتجات النفطية
– الخامات المعدنية
– التبوغ
– الكاير
– تمور (للاستهلاك البشري وللعلف والاغراض الصناعية)
– دبس
– جلود خام
– منتجات جلدية
– مصارين
– حرير صناعي وغزل حرير صناعي
– عرق السوس
– منتجات الصناعات الهندسية والصناعات الكهربائية
– الصوف الخام وشعر الماعز
– العفص
– البذور الزيتية
– سجاد وبسط صوفية
– كبيرت
– المطهرات ومبيدات الحشرات
– قمصان وبيجامات وبلوزات
– كحول
– مصنوعات بلاستيكية ومطاطية
– قطن
– الاربطة والجواريب
– الالبسة الجاهزة
– الحبوب
– اسمدة كيمياوية

المحتوى 4
القائمة الاولية رقم (1)
– مشاريع نفطية كاملة لجميع مراحل الصناعة النفطية (التحري والاستكشاف والتنقيب والحفر والانتاج والتصفية والتسويق والنقل).
– معامل كاملة ومعدات ومكائن لصناعة السمنت.
– معدات لانتاج الطابوق
– معدات ومكائن للاعمال الترابية وبناء الطرق
– معدات ومكائن لتنفيذ المشاريع الاروائية.
– معمل لنصع الالواح الكونكريتية الجاهزة ومعدات ومكائن اخرى للانشاء والاسكان.
– مكائن ومعدات لصناعة النسيج بما في ذلك مكائن الحياكة.
– معدات لصوامع الرز والحبوب
– معدات ومكائن لصوامع الرز والحبوب
– معدات للمخابر ومعدات اخرى للصناعات الغذائية
– معمل لانتاج الكحول من المولاس
– معمل لانتاج النشاء والكلوكوز والديكسترين
– معمل لانتاج السكر من البنجر
– معامل ومعدات لاستخراج وتصفية الزيوت النباتية
– معدات لمخازن التبريد للفواكه والخضروات
– مكائن ومعدات زراعية مما لا يصنع في العراق
– معدات واجهزة لتربية الحيوانات والتلقيح الاصطناعي
– محطات واجهزة لتربية الحيوانات والتلقيح الاصطناعي
– محطات ضخ للاغراض الزراعية ووحدات ضخ ديزل متنقلة
– محطات ضخ ووحدات لتصفية المياه ولمعاملة مياه المجاري
– طواقم ديزل ومحطات ديزل
– معمل لنصع المقاييس الكهربائية
– معمل لصنع الاسلاك الكهربائية والقابلوات المعزولة باللدائن البلاستيكية
– معدات لخطوط نقل القدرة الكهربائية بما في ذلك المحولات والمحطات الثانوية
– معدات كهربائية لكهربة الريف
– محطات ضخ ومعدات للنفط والمنتوجات النفطية
– محطات لاسلكية للبث والاستلام
– ادوات المكائن
– مكائن ومعدات الطباعة الأخيرة
– اجهزة ولوازم الطباعة
– مشاريع الري والبزل واستصلاح الاراضي
– مشاريع تصنيع المواد البتروكيمياوية وخاصة البلاستيكية
– مشروع صناعة الجنائب
– مشاريع الغزل والنسيج
– مشاريع الالبان
– تجهيزات لمعامل انتاج الجص والطابوق الناري ومعامل البردي المضغوط
– معمل العلف الحيواني
– معمل انتاج الفركتوز والكلوكوز وحامض الليمون من التمور
– وسائط نقل لمختلف الاغراض
– معدات لمراكز تجميع الحليب ومكائب حلب
– الممالح

أضف تعليقك