قانون الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية رقم (45) لسنة 1973

      التعليقات على قانون الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية رقم (45) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية رقم (45) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-22 00:00:00

قرار رقم 352
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1- الوزارة : وزارة الاقتصاد.
2- الوزير : وزير الاقتصاد
3- الغرفة : المنظمة المهنية المؤلفة بموجب هذا القانون
4- الاتحاد : الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية
5- المجلس : مجلس ادارة الغرفة او الاتحاد كل حسب اختصاصه.
6- النظام الداخلي : النظام الداخلي للغرفة او الاتحاد.
7- التاجر : كل من كان حائزاً على الاهلية القانونية واشتغل باسمه ببعض المعاملات التجارية فاتخذها حرفة معتادة له وكل شركة تجارية.
8- العضو : كل منتم الى الغرفة
9- الهيئة العامة : مجموع الاعضاء المنتمين لكل غرفة الذين سددوا كامل بدلات اشتراكهم.
الباب الاول
الغرف التجارية

مادة 2
تنشأ في كل محافظة بقرار من الوزير غرفة تجارة يكون مقرها مركز المحافظة، وللوزير بتوصية من الاتحاد وبناء على اقتراح مجلس المحافظة انشاء غرف في الاقضية والنواحي.

مادة 3
تتمتع الغرفة بشخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار في الحدود اللازمة لتنفيذ اغراضها وتكون مستقلة في شؤونها المالية والادارية وفي الحدود التي يرسمها النظام الداخلي والتعليمات التي يضعها الوزير.

مادة 4
تهدف الغرفة الى تنظيم التجارة وتنميتها ورفع مستواها ولها تحقيقاً لذلك ان تقوم بما يأتي :
1 – دراسة كافة الامور التجارية والمالية والصناعية والاقتصادية وابداء الرأي في الوسائل والسبل المؤدية الى تقدم الاقتصاد الوطني ونمو التجارة.
2 – ابداء الرأي في اللوائح القانونية التي تتعلق بالامور المالية والتجارية والاقتصادية.
3 – العناية بتسويق المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية والاهتمام بتصديرها.
4 – جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بتجارة العراق وتبويبها ونشرها.
5 – تزويد الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم بالنشرات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والعرف والعادة السائدة في المعاملات التجارية.
6 – تقديم الخدمات والاستشارات الفنية للتجار والمنشآت التجارية وتبادل الآراء والمعلومات بين المشتغلين بالتجارة.
7 – نشر اسعار المواد المتداولة في السوق المحلية.
8 – نشر اسعار المواد الرئيسية المستوردة كما هي في بلد المنشأ.
9 – القيام بدور الحكم في حسم المنازعات والاختلافات التجارية التي تقع بين التجار بناء على اتفاق ذوي العلاقة وطلبهم. على ان تؤلف لجنة او لجان تحكيم لهذا الغرض.
10 – تحديد الكفاءة المالية للكفلاء من التجار.
11 – اصدار شهادات المنشأ للبضائع التجارية العراقية.
12 – عقد المؤتمرات التجارية داخل البلاد بموافقة الوزير.
13 – الاشتراك في المؤتمرات التجارية في الخارج بالتنسيق مع الاتحاد بموافقة الوزير.
14 – المساهمة بالتعاون مع الاتحاد بعد موافقة الوزير وفي حدود القوانين والانظمة المعمول بها بانشاء المعارض الدائمة والاسواق والمدارس التجارية وغيرها من المؤسسات والمعاهد بهدف تشجيع وتنمية الصادرات العراقية.
15 – تأليف لجان من اعضائها او من غيرهم للكشف على الاموال وتنظيم الشهادات المطلوبة وانتخاب الخبراء لحضور المزايدات وتسعير الاموال التجارية وغيرها من الاعمال الداخلة ضمن اختصاصها اذا طلبت المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية او ذوو العلاقة ذلك وتحدد الامور الاخرى بالنظام الداخلي.
16 – اعداد المقترحات والدراسات التي تكفل حماية المصنوعات المحلية ورفعها الى الجهات المختصة.

المحتوى 1
مادة 5
1 – لا يجوز للغرفة ممارسة التجارية او الصيرفة او القيام بالمضاربات بأي شكل كان او التدخل بالامور السياسية او الدينية او تقديم اية مساعدة او معونة بصورة مباشرة او غير مباشرة الى المنظمات السياسية، ويشترط موافقة الوزير عند تقديم الغرفة مساعدات مالية او معونات او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها.
2 – لا يجوز للغرفة شراء العقار او انشاء الابنية الا بعد موافقة الوزير.

مادة 6
1 – على التاجر العراقي والمؤسسات التجارية العامة ومنشآتها وشركات القطاع العام والمختلط والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ان ينتموا الى الغرفة الكائنة مراكز كل منها في دائرة اختصاصها، وان يقدم طلب الانتماء الى الغرفة خلال ثلاثة اشهر من بدء ممارسة النشاط التجاري.
2 – يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة ارباب الحرف الصغيرة المعرفون بالمادة (17) من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 واصحاب المشاريع المنتسبة الى اتحاد الصناعات وفق احكام قانون إتحاد الصناعات رقم (31) لسنة 1962.

مادة 7
يجوز بعد الحصول على موافقة الوزير، قبول انتساب التاجر الاجنبي الى احدى الغرف اذا كانت قوانين بلده تسمح للتاجر العراقي بذلك وبالقدر الذي تمنحه اياه قوانين تلك البلدان عملاً بمبدأ المقابلة بالمثل.

مادة 8
1 – يتولى ادارة الغرفة مجلس يتألف من عدد من الاعضاء يحده الوزير، لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، ويكون عدد ممثلي القطاع العام بزيادة عضو واحد على ممثلي القطاع الخاص، ويتم تعيين ممثلي القطاع العام بقرار من الوزير.
2 – يتم انتخاب الاعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص في المجلس بالاقتراع السري من بين الاعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3 – يجوز انتخاب اعضاء احتياط لممثلي القطاع الخاص في المجلس، لا يزيد عددهم على نصفهم.

مادة 9
تتألف الهيئة العامة من جميع المسجلين الذين دفعوا كامل اشتراكاتهم ويكون انعقادها صحيحاً اذا حضره اغلبية الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى نفس الساعة من اليوم المقابل من الاسبوع التالي، ويكون النصاب عندئذ حاصلاً بمن يحضر.

مادة 10
1 – يعلن عن موعد انعقاد الهيئة العامة لغرفة تجارة بغداد في صحيفتين محليتين على الاقل وفي الاذاعة وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بشهر واحد على الاقل اما بالنسبة للغرف الاخرى فيمكن الاستعاضة عن ذلك بارسال كتب مسجلة الى الاعضاء المشتركين فيها والاعلان عن ذلك في الاذاعة.
2 – تجرى الانتخابات في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني.
3 – يدعو الوزير الهيئة العامة لاغراض الانتخابات بالنسبة لغرفة تجارة بغداد وبالنسبة لباقي الغرف فتكون بدعوة من المحافظ او اكبر موظف ادارية بالمحافظة.

مادة 11
مدة عضوية المجلس سنتان، ويجوز انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة 12
يشترط في عضو المجلس المنتخب ان يكون :
1- عراقياً اكمل الخامسة والعشرين من عمره.
2- يحسن القراءة والكتابة.
3- مارس التجارة وانتمى الى احدى الغرف مدة لا تقل عن (5) سنوات وتكون هذه المدة ثلاثة سنوات لمن كان حائزاً على درجة علمية من احد المعاهد التي تمنح شهادة اعلى من شهادة الدراسة الاعدادية.
4- سدد ما تحقق بذمته من ضريبة الدخل للسنة السابقة على الترشيح وكذلك بدل اشتراكه في الغرفة.
5- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وغير مفلس ما لم يرد اعتباره.
6- ان يرشح نفسه لعضوية المجلس بكتاب يقدمه الى الغرفة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الانتخاب المقرر وان يدفع تأمينات لصندوق الغرفة قدرها عشرون ديناراً تسجل ايراداً نهائياً عند عدم حصوله على عشرة بالمائة من مجموع اصوات الناخبين.

مادة 13
يؤلف الوزير لجنة للإشراف على انتخابات غرفة تجارة بغداد ويؤلف المحافظ او من يقوم مقامه في المحافظة لجنة للاشراف على انتخابات الغرفة خارج محافظة بغداد.

مادة 14
لكل ناخب ان يطعن في صحة الانتخابات خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات على ان يودع بخزانة الغرفة تأميناً مالياً قدره عشرون ديناراً يسجل ايراداً نهائياً للغرفة عند تنازله عن طعنه او اذا قررت اللجنة المؤلفة بموجب مادة 15 من هذا القانون رفض الطعن.

مادة 15
يؤلف الوزير لجنة للفصل في صحة الانتخابات من : –
1- ثلاثة من كبار موظفي الوزارة ويعين احدهم رئيساً للجنة.
2- ممثل عن الاتحاد.
وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب لذي فيه الرئيس.
وللوزير تخويل المحافظ او اكبر موظف اداري بالمحافظة صلاحية تأليف اللجنة التي تفصل في صحة الانتخابات في المحافظة.

مادة 16
للمجلس اختيار اعضاء فخريين يوافق عليهم الوزير ممن خدموا في مجال التجارة والاقتصاد للافادة من خبرتهم على ان لا يزيد عددهم على الاربعة ولا يكون لهم حق التصويت.

المحتوى 2
مادة 17
1 – تزول صفة العضوية عن العضو المنتخب بقرار من المجلس في الحالات الآتية : –
أ‌- اذا فقد شرطاً من الشروط القانونية للعضوية.
ب‌- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس او هيئة يمتنع الجمع بينهما وبين عضوية المجلس.
2 – يعتبر العضو المنتخب في المجلس مستقيلاً اذا لم يحضر اربعة اجتماعات متتالية بغير عذر مشروع او ستة اشهر لأي سبب كان.

مادة 18
ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر ونائباً لأمين السر ويشترط فيمن ينتخب رئيساً لمجلس ادارة غرفة تجارة بغداد ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية وان يكون رؤساء مجالس الغرف الاخرى ممن يحملون شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل واذا شغر مركز احدهم انتخب المجلس في اول اجتماع له من يحل محله على ان يخبر الوزير والمحافظ بنتيجة الانتخاب.

مادة 19
في حالة شغور عضوية العضو المنتخب يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط حسب تسلسل الاصوات ليحل محله في العضوية التي شغرت وفي حالة عدم وجود العضو الاحتياط تدعى الهيئة العامة لانتخابه.

مادة 20
يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته من قبل عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة بطلب تحريري الى الرئيس الذي عليه ان يوجه الدعوة قبل ثلاثة ايام على الاقل وعند عدم توجيه الدعوى للمجلس ان يجتمع تلقائياً.

مادة 21
يقوم رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه برئاسة اجتماعات المجلس ويمثل الغرفة في علاقاتها مع الغير وعليه ان يبلغ الفرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس الى الوزارة والاتحاد.

مادة 22
يجوز منح رئيس وامين سر واعضاء مجالس الغرف مخصصات سنوية لا تزيد على (180) ديناراً تعين بتعليمات من الوزير.

مادة 23
1 – لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له او لأحد اصهاره او اقاربه لغاية الدرجة الرابعة او لاحد ممن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او لوكلائه سواء أكان في جلسات المجلس ام في احدى لجان الغرفة او الاتحاد.
2 – لا يجوز لعضو المجلس ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او الاشتراك في مناقصة او استيراد لحساب الغرفة ولا ان يكون طرفاً معها في بيع او اجازة او اقتراض.
1 – يجوز للغرفة او الاتحاد عند الضرورة ان تتعامل مع احد اعضاء المجلس بعد موافقة الوزير على ذلك.

مادة 24
يتولى المجلس ادارة شؤون الغرفة بمعاونة عدد كاف من الموظفين والمستخدمين وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.

مادة 25
بعد نظام داخلي موحد للغرف يصادق عليه الوزير ويتناول الامور الاتية :
1- الاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الانتخابات واعداد الجداول الانتخابية والتشريح والعدول عنه وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وابطالها.
2- اللجان الضرورية لتسهيل قيام الغرفة بواجباتها وطريقة تشكيلها وبيان اختصاصها.
3- صلاحيات المجلس ورئيسه ونائبه وامين السر ونائبه.
4- اللجان التي تضمن صنفاً معيناً من التجار.
5- الامور الاخرى التي يحيلها اليه هذا القانون.

مادة 26
1 – تتكون مالية الغرفة من : –
أ‌- بدلات اشتراك الاعضاء السنوية.
ب‌- التبرعات والاعانات الحكومية.
ج – ايرادات المنشآت العائدة لها والاجور التي تستوفيها واية ايرادات اخرى تتفق والاغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
د – القروض على ان تكون القروض الداخلية بموافقة الوزير، ويكون قبول القروض الخارجية بقانون.
2 – لا تخضع مالية الغرفة ووارداتها لضريبة الدخل.

مادة 27
على الغرفة ان تقدم للوزير : –
1- تقريراً سنوياً عن اعمالها.
2- حساباتها الختامية للمصادقة عليها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان تكون مصدقة من قبل مراقب حسابات او محاسب مجاز يعينه الوزير وتتحمل الغرفة نفقاته.
3- ميزانيتها التخمينية السنوية للمصادقة عليها قبل بداية السنة المالية العائدة لها بثلاثة اشهر على الاقل وفي حالة عدم اكمال ميزانيتها لسبب من الاسباب قبل بدء السنة المالية فيكون الصرف على اساس الميزانية السابقة بنسبة 1/12 على ان لا يتجاوز ذلك ثلاثة اشهر.

مادة 28
يستحق بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها النظام الداخلي وللغرفة عند تخلف العضو عن دفع بدل الاشتراك السنوي شطب اسمه من السجلات، ولا يجوز قبول عضويته الا بعد دفع مبلغ لا يزيد على ضعف بدل الاشتراك السنوي عن كل سنة من السنين التي تخلف عن دفع بدلات الاشتراك الخاصة بها.

المحتوى 3
مادة 29
تستثمر اموال الغرف كما يأتي :
1- بالايداع لدى المصارف العراقية المجازة.
2- بشراء سندات القروض الحكومية العراقية.
3- اية مجالات للاستثمار تتفق واهداف الغرفة بقرار من المجلس وتوصية من الاتحاد وموافقة الوزير.

مادة 30
على الغرفة ان تمسك السجلات الاتية :
1- سجل اسماء الاعضاء وعناوينهم ونوع اعمالهم واصنافهم.
2- سجل تصنيف الاعضاء حسب نوع التجارة التي يمارسونها.
3- سجل صور الشهادات والتقارير الصادرة عن الغرفة.
4- سجل محاضر جلسات المجلس.
5- سجل حسابات الغرفة.
6- سجل الاسعار والاموال المطلوبة بموجب الفقرتين (7) و (8) من مادة 4 من هذا القانون.

الباب الثاني
الاتحاد العام للغرف واختصاصاته

مادة 31
1 – ينشأ في مدينة بغداد اتحاد عام للغرف التجارية العراقية يتمتع بشخصية معنوية، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار في الحدود اللازمة لتنفيذ اغراضه، ويكون مستقلاً في شؤونه المالية والادارية في الحدود التي يرسمها النظام الداخلي والتعليمات التي يضعها الوزير.
2 – يعمل الاتحاد للمعاونة على تخطيط الخدمات التجارية والنهوض بها عن طريق الاشراف على الغرف ورعايتها وتوجيهها وتنسيق جهودها، وله في سبيل ذلك الاختصاصات الاتية :
أ – تمثيل الغرف لدى السلطات العامة والهيئات الاخرى في الامور الاقتصادية التي لا تختص بغرفة معينة.
ب – تمثيل الغرف لدى الهيئات الاجنبية والدولية.
ج – مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية واثارها على الاقتصاد القومي وتقديم التقارير بشأنها الى الوزارة.
د – تجميع الاعراف التجارية بعد اخذ رأي الغرف ونشرها على الجهات المعنية.
هـ – ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون على مستوى القطر ويحدد الوزير الشهادات التي يختص الاتحاد باصدارها ومبالغ رسومها على ان لا تزيد على المائة دينار في كل قضية.
و – ابداء الرأي في اللوائح والتشريعات التي لها علاقة بالنشاط التجاري.
ز – معاونة الغرف في اعداد الدراسات التي تساعدها على القيام بواجباتها اذا ما طلبت ذلك.
ح – تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والمشاركة فيها وفي المعارض التجارية بعد موافقة الوزير.
ط – ضمان القروض التي تعقدها الغرف.
ى – القيام بالتحكيم بين الغرف وبينها وبين الاغيار اذا طلب اليه ذلك.

مادة 32
يدير الاتحاد مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتي :
1- رئيس غرفة تجارة بغداد رئيساً لمجلس ادارة الاتحاد.
2- نائب رئيس غرفة تجارة بغداد عضواً ويقوم مقام رئيس مجلس ادارة الاتحاد عند غيابه.
3- رئيس كل غرفة عضواً، وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في تلك الغرفة.
4- عدد من الاعضاء لا يزيد على خمسة يعينهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص في التجارة والاقتصاد.

مادة 33
1 – يجتمع المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تأليف مجالس الغرف، وينتخب من بين اعضائه اميناً للسر ونائباً لامين السر بالاقتراع السري من الاغلبية المطلقة لجموع اعضاء المجلس.
2 – يجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في السنة.

مادة 34
بعد نظام داخلي للاتحاد يصادق عليه الوزير ويتناول الامور الاتية :
1 – الاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم العمل في الاتحاد.
2 – اللجان الضرورية التي تسهل قيام الاتحاد بواجباته وطريقة تشكيلها وبيان اختصاصها.
3 – صلاحيات المجلس ورئيسه وامين السر ونائبه.
4 – الامور الاخرى التي يحيلها اليه هذا القانون.

مادة 35
يتولى المجلس ادارة شؤون الاتحاد ويعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية :
1- وضع السياسة العامة للاتحاد.
2- اقرار الميزانية التخمينية السنوية والحسابات الختامية وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
3- ابداء الرأي في الميزانيات التخمينية والحسابات الختامية للغرف وعرض ملاحظاته بشأنها على الوزير.

مادة 36
تتكون موارد الاتحاد من :
1- (10%) عشرة من المائة من مجموع الواردات العامة السنوية لكل غرفة.
2- الاموال التي تخصصها له الحكومة.
3- القروض، على ان تكون القروض الداخلية بعد استحصال موافقة الوزير ويكون قبول القروض الخارجية بقانون.
4- التبرعات والاعانات التي يوافق عليها المجلس ويشترط موافقة الوزير على قبول التبرعات التي يقدمها الاشخاص والهيئات الاجنبية.
5- الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها.

المحتوى 4
مادة 37
تسرى على الاتحاد الاحكام المقرة للغرف التجارية فيما يتعلق بتحضير الميزانية التخمينية والحسابات الختامية والمصادقة عليها.

الباب الثالث
احكام عامة

مادة 38
للوزير حق الاشراف والرقابة على شؤون الغرفة والاتحاد، وله الغاء قرارات المجلس اذا ثبت انها تتعارض ووظائفه او اختصاصاته او القوانين او الانظمة او المصلحة العامة، وله ان يقرر حل المجلس، وللمجلس في هذه الحالة حق الاعتراض لدى رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن نهائياً.

مادة 39
لا يجوز لغير التاجر المنتمي الى احدى الغرف التجارية القيام بالاستيراد او التصدير او الاشتراك في المزايدات والمناقصات للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والبلديات ويستثنى من ذلك :
1- الشركات والتجار المقيمون خارج العراق اذا لم تكن لهم فروع فيه.
2- اصحاب المشاريع المنتسبة الى اتحاد الصناعات وفق احكام قانون اتحاد الصناعات رقم (31) لسنة 1962 وذلك بالنسبة للسلع التي تقوم مشاريعهم الصناعية بانتاجها.

مادة 40
تعين قواعد الخدمة والانضباط لموظفي ومستخدمي الغرف والاتحاد بنظام.

مادة 41
1 – يجوز بقرار من الوزير بعد اخذ رأي الاتحاد المشاركة في غرف تجارية عربية او اجنبية.
2 – لا يجوز انشاء فروع لغرف تجارية مشتركة مع الهيئات المماثلة في البلدان العربية والاجنبية او الاعتراف بالغرف والفروع المشتركة الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية.

مادة 42
يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائتي دينار. وليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى اي قانون آخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.

مادة 43
تستمر المجالس الحالية بممارسة اختصاصاتها لحين تشكيل المجالس الجديدة في الوقت المحدد في هذا القانون.

مادة 44
عند حل او الغاء احدى الغرف او الاتحاد تنتقل ممتلكاته الى الجهة التي يعينها رئيس الجمهورية.

مادة 45
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 46
1 – يلغى القانون رقم (100) لسنة 1966 المعدل على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون مرعية لحين صدور انظمة وتعليمات تحل محلها وفق احكام هذا القانون.
2 – يلغى نظام الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية رقم (7) لسنة 1969.

مادة 47
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 – 5 – 1973.

الاسباب الموجبة
لوحظ ان قانون غرف التجارة رقم (100) لسنة 1966 المعدل يحتوى على الكثير من النواقص التي اظهرها التطبيق العملي للقانون، وان النصوص الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية العراقية وردت بنظام صدر استناداً الى القانون المذكور.
ولاجل ملافاة النواقص التي يحتويها القانون الحالي وتوحيد الاحكام المتعلقة بالغرف التجارية والاتحاد في قانون واحد وياجاد التنسيق بينهما وتنظيم انتساب التجار والمؤسسات التجارية العامة ومنشآتها وشركات القطاع العام والمختلط وفروعها والجمعيات التعاونية الاستهلاكية الى الغرف التجارية.
فقد شرع القانون.