قانون تعديل قانون العمل رقم (151) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم (151) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-25 00:00:00

قرار رقم 357
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى نص مادة 9 والعشرين من القانون ويحل محله النص الآتي : –
مادة 29 :
1 – لا يسمع طلب الادارة او صاحب العمل بانهاء عقد العامل في احدى الحالتين الآتيتين :
أ – اذا كان العامل غائباً في احدى اجازاته القانونية.
ب – اذا كان العامل موقوفاً رهن التحقيق.
2 – لا يسمع طلب الادارة او صاحب العمل بانهاء عقد العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية ما لم توافق النقابة او الاتحاد على ذلك.
3 – لا يجوز للادارة او لصاحب العمل نقل العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية ما لم توافق النقابة او الاتحاد على ذلك.

مادة 2
تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة (هـ) من المادة الثلاثين من القانون :
ولا يقبل طلب العامل بالعودة الى عمله ولا يستحق اجوره عن فترة الانقطاع ما لم يقدم اعتراضاً خطياً بواسطة اللجنة النقابية المختصة الى الادارة او صاحب العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار انهاء عقده.

مادة 3
يلغى نص مادة 6 والثلاثين من القانون ويحل محله النص الآتي : –
مادة 36 :
تشكل في كل محافظة لجنة واحدة او اكثر لانهاء خدمة العمال العاملين في الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام وتتألف من : –
آ – موظف من وزارة العمل بدرجة لا تقل عن درجة مدير يسميه الوزير. ويكون رئيساً للجنة ويتولى دعوتها ويدير جلساتها ويوقع قراراتها.
ب – موظف من وزارة العمل يسميه الوزير. ويكون مقرراً للجنة ويتولى تنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتسجيل قراراتها.
ج – ممثل عن احدى الوزارات لا تقل درجته عن درجة مدير يسميه وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص.
د – ممثل عن الاتحاد العام يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد.

مادة 4
تلغى مادة 37 من القانون.

مادة 5
يلغى نص مادة 8 والثلاثين من القانون ويحل محله النص الآتي : –
مادة 38 :
تشكل في كل محافظة لجنة واحدة او اكثر لانهاء خدمة العمال في مرافق القطاع الخاص وتتألف من : –
آ – موظف من وزارة العمل بدرجة لا تقل عن درجة مدير يسميه الوزير. ويكون رئيساً للجنة ويتولى دعوتها ويدير جلساتها ويوقع قراراتها.
ب – موظف من وزارة العمل يسميه الوزير. ويكون مقرراً للجنة ويتولى تنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتسجيل قراراتها.
ج – ممثل عن اصحاب الاعمال يسميه الوزير بالاتفاق مع اتحاد الصناعات.
د – ممثل عن الاتحاد يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد.

مادة 6
تلغى الفقرة (ب) من مادة 2 والاربعين من القانون.

مادة 7
يلغى نص الفقرتين (آ) و (ب) من مادة 3 والاربعين من القانون ويحل محلهما ما يأتي : –
آ – لا تنعقد اللجنة الا بحضور جميع الاعضاء.
ب – اذا تكرر غياب العضو مرتين متتاليتين دون عذر مشروع، يتم اخبار الجهة التي يمثلها بذلك. وتنعقد اللجنة في المرة التالية بغيابه عند عدم حضوره ما لم يتم تعيين عضو آخر بدلاً عنه.

المحتوى 1
مادة 8
يلغى نص مادة 7 والستين من القانون ويحل محله النص الآتي : –
مادة 7 والستون :
آ – يجوز زيادة ساعات العمل المقررة في القانون في حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه، او في حالة القوة القاهرة، او الاعمال الاضطرارية الملجئة. وتكون زيادة ساعات العمل على قدر الضرورة اللازمة لمواجهة الحالات المتقدمة وبشرط اعلام الوزارة بذلك فوراً.
ب – يجوز زيادة ساعات العمل في احدى الحالات الآتية وبشرط استحصال موافقة الوزير مسبقاً : –
1 – اذا كان العمل لمواجهة ضغط العمل غير العادي.
2 – اذا كان العمل من اجل تفادي خطر متوقع على مقر العمل او لاصلاح ما نشأ عنه.
3 – اذا كان العمل من اجل اصلاح او تجديد الاجهزة والادوات والآلات التي قد يؤدى توقفها الى تعطيل العمل او تعطيل عد كبير من العمال.
4 – اذا كان العمل من اجل اتمام عمل لم ينجز خلال يوم العمل لاسباب فنية. او من اجل تفادي تعرض المواد او المنتوجات للعطب او الخسارة.
5 – اذا كان العمل من اجل الجرد السنوي واعداد الميزانية والاستعداد لتصفية الموسم المنصرم وافتتاح الموسم الجديد. او في مناسبات المواسم الخاصة والاعياد والعطل الرسمية.
6 – اذا كان العمل لاغراض التطوير وزيادة الانتاج.
ج – في جميع الحالات السابقة التي تقتضي تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية يجب تعويضه عن ذلك بيوم راحة كامل في ايام العمل الاسبوعية.

مادة 9
يلغى نص مادة 8 والستين من القانون ويحل محله النص الآتي : –
مادة 8 والستون :
يعتبر العمل الجاري في اوقات الراحة اليومية او الاجازة الاسبوعية او في الساعات الزائدة عن العمل اليومي عملاً اضافياً.

مادة 10
يلغى نص الفقرة (ب) من مادة 9 والثلاثين بعد المائة من القانون ويحل محله النص الآتي : –
ب – تسجيل المخالفات التي يقفون عليها وتنظيم محاضر نظامية بها واحالتها الى الوزير او من يخوله للنظر في احالتها الى محكمة العمل المختصة.

مادة 11
يلغى نص الفقرة (آ) من مادة 7 والاربعين بعد المائة ويحل محله النص الآتي : –
آ – يجرى ايفاد العمال بقرار من الادارة المختصة، على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير المختص اذا كان الايفاد الى خارج العراق. وتتحمل الادارة نفقات الموفدين من عمالها اذا كان الايفاد لاغراض التدريب او لمهام لها علاقة بطبيعة العمل. وتشمل هذه النفقات اجور السفر ذهاباً واياباً مع دفع كامل اجور العامل اثناء فترة الايفاد مضافاً اليها (50%) من الاجر كتعويض اقامة.
وتتحمل النقابة المختصة او الاتحاد نفقات الايفاد اذا كان لاغراض نقابية او لحضور مؤتمرات عمالية او ما شابه ذلك.

مادة 12
1 – يلغى نص الفقرة (ب) من مادة 2 والستين بعد المائة من القانون ويحل محله النص الآتي : –
ب – المدير العام للمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل. اميناً عاماً للمجلس.
2 – اضافة كلمة (والتربية) بعد كلمة (والاقتصاد) الواردة في الفقرة (د) من مادة 2 والستين بعد المائة من القانون.

مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 – 5 – 1973