عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اطفاء حق العقر رقم 8 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-08 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المــالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون اطفاء حقّ العقر رقم (8) لسنة 1960 وتحلّ محلها المادة الثانية التـالية:
المادة الثانية = لصاحب الأرض في أي وقت كان أن يطلب اطفاء حق العقر لقاء تأدية تعويض نقدي الى صاحب العقر وفي حالة عدم الاتفاق على مقدار التعويض بين صاحب الأرض وبين صاحب العقر فيكون التعويض (15) ضعفاً من المعدل السنوي لحصة العقر المجباة في خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل تاريخ تقديم طلب الاطفاء على أن لا يقلّ التعويض عن (100) فلس لكل دونم ولا يجوز احياء حقّ العقر بعد إطفائه.
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى المقامة لإطفاء حقّ العقر قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ولم تكتسب الدرجة القطعية .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثاني عشر مـن شـهر ذى القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن من شـهـر أيــار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 351 في 22-5-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
1- لــوحظ أن معظم الأراضي الأميرية معقورة ولذلك فإن اعطاء الحق لصاحب العقر يطلب اطفاء حقّ العقر يكبد الخزينة مبالغ كبيرة قد يربك الميزانية العامة ولذلك قصر حقّ طلب اطفـاء حـق العقـر لصاحب الأرض فقط .
2- لــوحظ أن نسبة بدل الاطفاء المعينة بالمادة الثانية من قانون اطفاء حق العقر رقم (8) لسنة 1960 عالية جداً إذا عينت على أساس نسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض مع أن حق صاحب العقر ينحصر في غلة الأرض وعلى ذلك فقد بلغ بدل اطفاء قطعتي أرض معقورتين على أساس النسبة المذكورة (80712) ديناراً وحيث أن مجموع مساحات الأراضي الأميرية الصرفة التي تمت تسويتها بموجب قرارات التسوية لغاية 30/6/1958 يبلغ (51) مليون دونم ولو افترضنا أن نسبة الأراضي المعقورة من هذه المساحة هي الثلث من ذلك يتضح مقدار ما يجب دفعه من خزينة الدولة عن بدلات الاطفاء حسب النسبة المذكورة وعليه فقد أعيد النظر في نسبة بدل الاطفاء حيث جعلت كما ذكرت في لائحة التعديل بنسبة 15 ضعفاً من المعدل السنوي لحصة العقر المجباة في خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ تقديم طلب الاطفاء وقد اشترط أن لا يقلّ التعويض عن (100) فلس لكل دونم بعد أن كان (51) فلساً حسب القانون رقم (55) لسنة 1932 الملغى إذ لوحظ أن البدل المذكور قليل بالنسبة لتبديل الوضع عما كان عليه في تاريخ صدور القانون الملغى .