عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي بتعديل التعليمات رقم 181 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الحادية والعشرين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1972.
تعدل مواد تعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 (المعدل ) والمدرجة أدناه لتقرأ على الوجه التالي.
مادة 67
يخول ” الاشخاص المجازون ” بالمصادقة على ” استمارة التحويل الخارجي رقم (4) ” المقدمة وفقا للمادة السادسة والستين أعلاه وحسب الشروط التالية إذا كان المحول له عراقيا أوزوجة عراقي من جنسية أجنبية أما إذا كان المحول له أجنبيا فتراعى حدود المبالغ المقررة في الفقرة –آ -من مادة 6 والسبعين …. الخ.
الفقرة (د) من مادة 7 والستين
تقتصر صلاحية ” الشخص المجاز في المصادقة على ” استمارة التحويل الخارجي رقم (4) ” على (50%) من المبالغ المقررة في الفقرتين (آ) و(ج) أعلاه باحدى عملات القائمة و(50%) منها ” بباون الاتفاقية ” إذا كان المحول له عراقيا أوزوجة عراقي من جنسية أجنبية وصرح بأنه سيمر ببلدان أخرى غير جمهورية مصر العربية حسب التأشيرات المثبتة على جواز سفره وبطاقة السفر المختصة …الخ.
الفقرة (ه) من مادة 7 والستين
تقتصر صلاحية ” الشخص الجاز ” في المصادقة على ” استمارة التحويل الخارجي رقم (4) على المبالغ التالية إذا كان المحول له عراقيا أوزوجة عراقي من جنسية أجنبية مسافرا إلى السعودية لتأدية فريضة الحج …الخ.
مادة 75
آ -على ” الاشخاص المجازين ” تنظيم ” استمارة التحويل الخارجي رقم (5) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بنسختين اصلية وإضافة بكل طلب مستوف لجميع الشروط الواردة أدناه يتقدم به شخص أجنبي عدا زوجات العراقيين من جنسية أجنبية يحمل دفتر إقامة في العراق وذلك لشراء عملة أجنبية لغرض تحويل مدخراته إلى خارج العراق …الخ.
مادة 77
آ -إذا كان الشخص الأجنبي عدا زوجات العراقيين من جنسية أجنبية يعمل في العراق بموجب عقد ويرغب في تحويل مدخراته إلى خارج العراق بدفعات ضمن مدة نفاذ العقد فعليه أن يقدم طلبا بذلك على استمارة التحويل الخارجي رقم (5) منظمة وفق جميع الشروط المذكورة في مادة 5 والسبعين أعلاه ويرفق بها الوثيقتين التاليتين: –
…الخ
محافظ البنك المركزي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2198 في 13 – 11 – 1972