تعليمات عدد (1) لسنة 1972صندوق لتسليف الطلبة في مؤسسات المعاهد الفنية

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1972صندوق لتسليف الطلبة في مؤسسات المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1972صندوق لتسليف الطلبة في مؤسسات المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالاصطلاحات الآتية المعاني المبينة أزاءها: –
المؤسسة – مؤسسة المعاهد الفنية.
الصندوق – صندوق تسليف الطلبة في المؤسسة.
المجلس – مجلس إدارة الصندوق.
الطالب – أي طالب عراقي مسجل في المؤسسة.
السلفة – مبلغ من المال تقرضه المؤسسة للطالب بموجب هذه التعليمات وشروط التسليف الناشئة عنها.

مادة 2
يؤسس في المؤسسة صندوق لتسليف الطلبة يرتبط بـ(رئيس المؤسسة أومن ينيبه ويهدف إلى تقديم السلف بدون فائدة ولمن يتقدم بطلب السلفة لغير الطلبة المقبولين في الاقسام الداخلية على نفقة المؤسسة أوعلى حساب السلفة للاسكان والاطعام أوللاطعام فقط ولغير المشمولين بالمساعدة المالية لسد احتياجاتهم خلال سني دراستهم )

مادة 3
يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من: –
أ -رئيس المؤسسة أومن ينيبه.
ب -مدير الطلبة ورعاية الشباب.
ج -مدير الحسابات.
د -ممثل عن الهيئة التدريسية يرشحه رئيس المؤسسة.
هـ -مدير الحقوق.
و-ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
ويعين للمجلس سكرتير يقوم بإدارة الجلسات وترتيب المعاملات وتقديمها إلى المجلس وحفظها.

مادة 4
أ -يتم النصاب بحضور أربعة من أعضاء المجلس ويجري التصويت بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يعتبر الجانب الذي في الرئيس مرجحا.
ب -تعقد جلسات المجلس مرة واحدة في الشهر ولرئيس المجلس ان يدعوالمجلس للانعقاد عند الضرورة.

مادة 5
يختص المجلس بما يلي: –
أ -المصادقة على الميزانية التخمينية السنوية وملاك الصندوق.
ب -تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات في نهاية كل سنة.
ج -المصادقة على التقارير المالية السنوية.
د -تخطيط حملة جمع التبرعات لتوفير مصادر تمويل جديدة للصندوق.
هـ -المصادقة على جميع النماذج والسجلات والاستمارات والمستندات المستخدمة في إدارة أعمال الصندوق.
و-التوصية بشروط التسليف واقتراح تعديلها.
ز -الرقابة على أعمال الصندوق ومتابعة نشاطاته وفعالياته وتقديم التوجيهات.
ح -فتح حساب خاص للصندوق مستقل عن حسابات المؤسسة في احد المصارف الحكومية.

مادة 6
أ -راسمال الصندوق جزء من ممتلكات المؤسسة.
ب -رأس الاسمي للصندوق (000/150 ) مائة وخمسون ألف دينار )
الف دينار تدفعها المؤسسة نقدا.
مادة 7 – تشمل مصادر أموال الصندوق ما يلي: –
أ -النسبة المخصصة من ريع الحوانيت والنوادي العائدة للمؤسسة.
ب -المنحة التي تخصصها المؤسسة.
ج -الهبات والتبرعات والهدايا من الجهات الخيرية ودوائر ومؤسسات الدولة.
د -المنحة التي تخصصها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 8
تنظم للصندوق حسابات مستقلة عن حسابات المؤسسة تمسك في مديرية حسابات المؤسسة ويجري تدقيقها من قبل المحاسب القانوني.

مادة 9
تسجل قرارات المجلس في سجل خاص يوقع من قبل الاعضاء.

مادة 10
يجرى تسليف الطلبة بموجب شروط خاصة يصادق عليها مجلس المؤسسة.

مادة 11
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للمؤسسة.

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ مصادقة مجلس المؤسسة عليها.
شروط تسليف الطلبة من صندوق تسليف الطلبة في جامعة بغداد
1- لا يزيد مبلغ السلفة عن 0/100 دينار تدفع للطلبة الناجحين فقط وبأقساط يقرها المجلس.
2- تمنح السلفة بدون فائدة.
3- تتم إجراءات صرف السلفة بواسطة الاستمارات المرفقة.
4- تصرف السلفة للطلبة العراقيين فقط.
5- تتم السلفة بكفالة شخص ضامن ويجب ان يكون الكفيل موظفا في دائرة حكومية أومتقاعدا له راتبا أوتاجرا مسجلا في غرفة تجارة بغداد ويتعهد بتسديد هذه السلفة في حالة امتناع المستلف لي سبب من الاسباب.
6- تسدد السلفة باقساط شهرية لا تقل عن ( – /3) دنانير ويبدأ تسديدها بعد مرور سنة من تاريخ تخرجه من الجامعة أوفصله أوتركه للدارسة لأي سبب كان على أن يتم تسديدها خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات بعد تاريخ التخرج.
7- تتم إجراءات صرف السلفة بواسطة الاستمارة الخاصة بعد تأييدها من الاتحاد الوطني لطلبة العراق.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2198 في 13 – 11 – 1972.