عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (2) لسنة 1972 (بخصوص التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام مادة 3 والعشرين من قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم (46) لسنة 1963 أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تحذف عبارة ( – /100 دينار مائة دينار أوأقل ) الواردة في الفقرة (2) من مادة 3 عشرة من التعليمات المالية عدد /10 لسنة 1963 وتحل محلها عبارة ( – /200 دينار مائتي دينار أوأقل )
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2198 في 13 – 11 – 1972