عنوان التشريع: اعتبار الخدمة في المؤسسة العامة للصناعات الفنية لمدة عشر سنوات مجزية عن الخدمة العسكرية الالزامية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 431
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/1984 ما يلي :
1- تعتبر الخدمة في المؤسسة العامة للصناعات الفنية لمدة (10) عشر سنوات مجزية عن الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة للمتعاقدين مع المؤسسة.
2- يستثنى المشمولون بالفقرة (1) اعلاه من خدمة الاحتياط ما داموا مستمرين بالعمل في المؤسسة.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المتعاقدين منهم بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 907 و1966 في 6/7/1978 و31/12/1980.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة