حرمان والد الشهيد العسكري من حصته في السيارة المقرر تجهيزها لورثة الشهيد اذا وقع الطلاق بين والد الشهيد ووالدته قبل حادث الاستشهاد

      التعليقات على حرمان والد الشهيد العسكري من حصته في السيارة المقرر تجهيزها لورثة الشهيد اذا وقع الطلاق بين والد الشهيد ووالدته قبل حادث الاستشهاد مغلقة

عنوان التشريع: حرمان والد الشهيد العسكري من حصته في السيارة المقرر تجهيزها لورثة الشهيد اذا وقع الطلاق بين والد الشهيد ووالدته قبل حادث الاستشهاد
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 430
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/1984 ما يلي :
1- يحرم والد الشهيد العسكري من حصته في السيارة المقرر تجهيزها لورثة الشهيد ومن حصته في المبلغ الذي يدفع بدلا عنها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1408 في 14/11/1982 اذا وقع الطلاق بين والد الشهيد ووالدته قبل حادث الاستشهاد وثبت لدى الجهات المختصة ان الشهيد قد تربى في كنف والدته بعد طلاقها. وتوزع حصة والد الشهيد في السيارة وفي المبلغ في هذه الحالة على بقية الورثة الشرعيين حسب نصيب كل منهم في التركة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة