ايقاف العمل بعدد من قرارات مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على ايقاف العمل بعدد من قرارات مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف العمل بعدد من قرارات مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 421
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1984 ما يلي :
1- يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المبينة ارقامها وتواريخها ادناه. ولا تقبل طلبات التمليك التي تقدم بعد تاريخ نفاذه.
رقم القرار تاريخ اصداره
253 26/9/1968
344 17/10/1968
380 4/11/1968
514 29/12/1968
63 10/2/1969
76 4/3/1969
88 15/3/1969
89 17/3/1969
90 15/3/1969
140 26/4/1969
142 26/4/1969
353 11/8/1969
387 25/8/1969
390 25/8/1969
391 26/8/1969
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة