استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل

      التعليقات على استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 420
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1984 ما يلي :
1- تستوفى الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 (المعدل) بطابع مالي.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة