تعليمات مكسية رقم (1) لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات مكسية رقم (1) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مكسية رقم (1) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 3 من قانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970 المعدل قررنا ما يلي:

أولا –1 -تضاف عبارة ( ومملحة بوارة ) بعد عبارة ( مملحة السمارة ) الواردة في المادة (1) من التعليمات المكسية رقم (2) لسنة 1970.
2 – تحذف عبارة ( على مملحة السمارة ) الواردة في المادة (1) (د) من التعليمات المذكورة ويحل محلها عبارة ( في كل من مملحتى السمارة وبوارة ).
ثانيا -تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر سارية المفعول اعبتارا من تاريخ نفاذ التعليمات المكسية رقم (2) لسنة 1970 المصادف 10 – 6 – 1970.

وزير المالية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2198 في 13 – 11 – 1972