عنوان التشريع: شطب جميع الديون والفوائد المترتبة بذمة الفلاح الشهيد عن السلف والقروض الزراعية والديون الاخرى
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 419
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1984 ما يلي :
1- تشطب جميع الديون والفوائد المترتبة بذمة الفلاح الشهيد عن السلف والقروض الزراعية والديون الاخرى التي تسلمها من المصرف الزراعي التعاوني ودوائر القطاع الاشتراكي عن طريق الجمعيات الفلاحية التعاونية، ويستثنى من ذلك الديون والفوائد المتحققة بذمة الفلاح الشهيد لحساب مصرف الرافدين.
2- لا تسترد المبالغ المدفوعة الى الجهات المذكورة قبل نفاذ هذا القرار.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة