تعليمات كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (1) لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (1) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (1) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام مادة 12 من قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (135) لسنة 1971 اصدرنا التعليمات الآتية: –

مادة 1
على كل من يرغب في ممارسة حرفة كتابه العرائض من غير المشمولين بحكم المادة الحادية عشرة من قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (135) لسنة 1971 أن يتبع ما يلي:
1- تقديم طلب تحريري إلى محكمة البداءة التي يرغب في ممارسة كتابة العرائض ضمن منطقة اختصاصها على أن يذكر في الطلب ما يأتي:
أ -اسم طالب الإجازة واسم أبيه وجده ولقبه ومحل إقامته الدائم.
ب -المنطقة التي يرغب في مزاولة حرفته ضمنها، أوالدائرة التي يزاول حرفته في مجالها.
ج -موقع وعنوان المكتب أوالمحل الذي يمارس عمله فيه.
2- الصاق تصويره الشمسي على الطلب.
3- ارفاق الوثائق والمستندات التالية بالطلب تأييدا لتوفر الشروط المنصوص عليها في مادة 3 من القانون:
أ -شهادة الجنسية العراقية بالنسبة إلى العراقيين، وما يثبت رعويته لاحدى الدول العربية بالنسبة لرعايا تلك الدول.
ب -دفتر النفوس وفقا للتسجيل العام لسنة 1957 أوهوية الأحوال المدنية.
ج -شهادة عدم المحكومية تؤيد كونه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أوجنحة مخلة بالشرف، وإذا كان من المحكومين بمثل هذه الاحكام فتقديم ما يثبت رد اعتباره إليه.
د -الشهادة الدراسية أن وجدت.

مادة 2
إذا كان طالب الإجازة لا يحمل شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل فعليه أن يجتاز بنجاح امتحانا تجربة محكمة البداءة التي قدم إليها الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وذلك لغرض التثبت من اتقانه الكتابة والقراءة بشكل يؤهله لممارسة حرفة كتابة العرائض.

مادة 3
تقوم المحكمة بتدقيق الطلب المقدم إليها، وبعد التأكد من توافر المعلومات والشروط المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذه التعليمات توافق على منح الاجازة وستوفي رسما قدره دينار واحد يقيد إيرادا للخزينة، ثم يسجل اسم طالب الاجازة في السجل الخاص المنوه عنه في الفقرة (2) من مادة 4 من القانون على أن يزود بالهوية الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 5 من القانون.

مادة 4
لغرض تطبيق احكام الفقرة (1) من مادة 4 من القانون بشـأن تحديد عدد الاجازات التي تمنح لكتاب العرائض في كل منطقة حسب سعة الاعمال فيها على محاكم البداءة مراعاة ما يأتي:
1- يتم تحديد عدد الاجازات في أي منطقة من المناطق بعد استطلاع رأي مدير الناحية بالنسبة للنواحي والقائممقام بالنسبة لمراكز الأقضية والمحافظ بالنسبة لمراكز المحافظات.
2- يتم تحديد عدد الاجازات التي تمنح في مجال دائرة معينة بعد أخذ رأي تلك الدائرة بالاضافة إلى راي الجهات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 5
على كل محكمة بداءة مسك سجل خاص للمجازين بممارسة مهنة كتابة العرائض ينظم بشكل يسهل الرجوع إليه على أن يتضمن ما يأتي:
1- اسم كاتب العرائض المجاز واسم أبيه وجده ولقبه ومحل اقامته الدائم.
2- المنطقة التي يزاول عمله فيها أوالدائرة التي يزاول حرفته في مجالها.
3- موقع وعنوان المكتب أوالمحل الذي يمارس عمله فيه.
4- حصل خاص يؤشر فيه رقم الوصل الذي دفع بموجبه رسم منح الاجازة وتاريخه.
5- حصل خاص لتأشير تجديد الاجازة يحتوي على رقم الوصل وتاريخه.
6- حصل خاص بالمخالفات التي يرتكبها كاتب العرائض المجاز.
7- حصل خاص لتأشير ترك الحرفة أوالانتقال من منطقة إلى آخرى.

مادة 6
1 -على كل محكمة بداءة تنظيم جدول سنوي باسماء جميع كتاب العرائض المجازين من قبلها والذين سددوا ما عليها من رسوم منح الاجازة أوتجديدها وارساله إلى وزارة العدل خلال النصف الأول من شهر حزيران من كل سنة لتقوم بتعميمه على الجهات المختصة تطبيقا لاحكام الفقرة (2) من مادة 5 من القانون.
2 -لا يجوز لمن لم يرد اسمه في الجدول المنوه عنه في الفقرة (1) من هذه المادة مزاولة حرفة كتابة العرائض ويعرض المخالف نفسه للعقاب بمقتضى الفقرة (2) من مادة 10 من القانون.

مادة 7
على كل كاتب عرائض مجاز عند تحريره أوتنظيمه العريضة اوالبيان أوالاستمارة أوما يماثل ذلك ان يدون اسمه الكامل في محل مناسب منها مع بيان أوصاف اجازته وتاريخ تنظيم العريضة معززا بتوقيعه.

مادة 8
لا يجوز لكاتب العرائض المجاز بمزاولة حرفته ضمن منطقة معينة مزاولتها خارج تلك المنطقة، وإذا اراد الانتقال من منطقة إلى أخرى فعليه أن يقدم طلبا جديدا بذلك إلى محكمة البداءة التي يرغب في ممارسة عمله ضمن منطقة اختصاصها للحصول على اجازة جديدة وفقا للمادة الأولى من هذه التعليمات وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة (2) من مادة 6 من القانون. علما بأن انتقال كاتب العرائض من المنطقة التي اجيز له العمل فيها إلى منطقة اخرى يترتب عليه اعتبار اجازته ملغاة.

مادة 9
1 -على جميع كتاب العرائض الالتزام بمراعاة احكام المواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون وتحاشي مخالفتها لكي لا يتعرضوا إلى سحب الاجازة الممنوحة لهم بصورة موقتة أونهائية علاوة على العقوبات الاخرى التي يجوز فرضها عليهم بموجب القوانين الاخرى.
2 -على المحكمة عندما تقرر سحب اجازة احد كتاب العرائض بصورة موقتة أونهائية اشعار الجهات المختصة بذلك.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

وزير العدل

نشر في الوقائع العراقية عدد 2192 في 22 – 10 – 1972