تعليمات مصلحة تسويق التمور لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات مصلحة تسويق التمور لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة تسويق التمور لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها، ولتنسيق أسواقها الخارجية ومنع التزاحم بين أنواع التمور في تلك الأسواق، وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة تسويق التمور ومصادقة الاقتصاد، أصدرنا التعليمات التالية: –

اولا – توزيع الأسواق –1 -تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير من إنتاج محافظة البصرة فقط.
المملكة المتحدة البريطانية،الولايات المتحدة الامريكية،كندا،اتحاد جنوبي افريقيا،استراليا،نيوزيلندا – اليابان، الاسواق الاوربية عدا ايطاليا وللمصلحة حق تصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى محسنة الكيس الى الاسواق المذكورة.
2 -يبقى تصدير تمور الديري وخلال البريم والجبجاب حرا كالسابق.
3 -مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة أدناه تخصص الأسواق التالية حصرا إلى تمور الزهدي 0الهند، الباكستان، برما، سنغافورا، اندونيسيا، سيريلانكا.
4 -يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوي والساير إلى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة أعلاه لغاية يوم 14/10/1972 على ان لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه،ويسمح بتصدير تمور البصرة المحسنة الكبس إلى الأسواق المذكورة بصورة مطلق.
5 -يسمح بتصدير تمور الساير إلى منطقة (سوراشترا)في الهند بعد تاريخ 14/تشرين الأول سنة 1972، على ان يبرز مصدرها إلى المصلحة الطلبات الواردة إليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه إجازة التصدير وعليه أن يعطي تعهدا بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة.
6 -تخصص اسواق الخليج العربي والجنوب العربي وبلدان شرقي أفريقيا والبحر الاحمر والسودان وشمالي افريقيا وايطاليا لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى ز وتقوم مصلحة تسويق التمور بتنظيم التصدير إلى هذه الاقطار بغية الاشراف على تنسيق وتوازن الصادر إليها من تمور كل منطقة.
7 -تخصص أسواق جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان والاردن لتمور زهدي المنطقة الوسطى وتمور ذي قار من تاريخ تصدير هذه التمور، ويجوز للمصلحة فقط تصدير تمور البصرة إليها، كما ويجوز السماح بتصدير أنواع التمور الاخرى بعد نهاية شهر كانون الاول /1972 بموافقة المدير العام للمصلحة.
8 -يحصر تصدير التمور إلى الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية والدول الاشتراكية وكافة الاقطار الأوربية والولايات المتحدة الامريكية وكندا واتحاد جنوبي افريقيا وسيريلانكا واستراليا ونيوزيلندا الجديدة ومصر العربية والمغرب – لبنان – السودان بمصلحة تسويق التمور ويجوز حصر التصدير إلى بعض الاسواق الاخرى بالمصلحة بقرار من مجلس إدارتها.
9 -تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط.
10 -تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور إليها من جميع الأنواع بموافقة مصلحة تسويق التمور.
ثانيا -تعليمات تصدير التمور –1 -لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الأرض بالتمور المقطوفة من النخلة.
2 -لا يجوز شحن التمور إلى خارج العراق إلا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس.
3- لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جودتها وخلوها من الحشف أوالرطب أوالخلال أوالمواد الغربية والمصابة بالدوباس والممطورة أوالتمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير التمور التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المؤسسة العامة للتصدير.
4- لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر إذا لم تكن مغلفة بالجنفاص أوبأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة.
5- لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (6/5) من قانون المؤسسة العامة للتصدير تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية.
6- لا يجوز تصريح أية إرسالية من التمور إلى الخارج ما لم تعزز بإجازة من مصلحة تسويق التمور وفقا للمادة (6/5) من قانون المؤسسة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الإرسالية لتعديل الإجازة بموجبه.
7- تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري فقد بسنة واحدة من تاريخها على أن ينتهي مفعولها حتما بإنتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من المادة رابعا من هذه التعليمات.
8- تعاد المبالغ المستوفاة عن أجر المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التالية: –
أ -أن يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الدفع وعلى أن لا يتجاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم.
ب -أن يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من قبل المصلحة أن وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الأجور والعمولة المدفوعة عنها.
ج -أن يدرج في الطلب الاسباب التي أدت إلى عدم استطاعة صاحب الطلب من تصدير التمور المطالب بإعادة الأجور والعمولة المدفوعة عنها.
9- لا يجوز تصدير التمور المكبوسة بالخصاف إلى الخارج إلا إذا كانت مكبوسة بآلة كبس تمور الخصاف الحديثة وتحت اشراف المصلحة.
10- لا تمنح اجازة تصدير تمور المنطقة الوسطى المكبوسة بالخصاف إلا بعد أبراز شهادة تثبت كبس التمور بمكائن كبس التمور بالخصاف صادرة من مصلحة تسويق التمور أوأحد فروعها.
11- لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين أوبين الملاكين والمصدرين أوبين المصدرين أوبين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة.

المحتوى 1
ثالثا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها –1 -لا يجوز تعاطي كبس التمور إلا باجازة من المصلحة وفقا للمادة السادسة فقرة (5) من قانون المؤسسة وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته.
2 -لا يجوز المباشرة بكبس واستلام تمور زهدي المنطقة الوسطى قبل 1 – 10 – 1972.
3- يشترط أن تكون أرض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح أوالقير ومائلة لتصريف المياه ويجب أن يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور ويجب أن يجهز المكبس بكهرباء (تيار ثرى فيز ) لتشغيل مكائن كبس التمور بالخصاف وأن تكون ارضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة وينبغي تعقيم الأرضية بالملاثيون (50%) بنسبة (4) سم 3م/2، والسقوف بمادة D. D. T (50%) بنسبة 8 غم/م2 وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها، ويجب غسل أرضية المكبس ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة، ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر.
4- يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغربية الاخرى بصورة تامة قبل كبسها.
5- يجب عدم تكديس التمور في المخازن فلة بارتفاع يزيد على ثلاثة امتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المؤسسة العامة للتصدير.
6- عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته، ويمنع صعود العمال على اكداس التمور.
7- يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب والآلات الضاغطة في كبس التمور بالصفائح واستعمال آلة الكبس الميكانيكية للخصاف تحت اشراف المصلحة. كما ويجب أن تكون كافة الأدوات المستعملة في الكبس نظيفية وخالية من الاتربة والاوساخ.
8- يجب عدم ترطيب التمور بالماء إلا بنسبة تتلائم ودرجة ليونة التمور أوجفافها منعا للتحمض.
9- ينبغي التأكد من صحة أوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ أشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في أوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر.
10- يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم المحافظة وتضرب هذه العلاقة على كل قطعة من مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ إلى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة.
11- يجب أن تكون أوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة السنع سواء كانت من الخصاف أوالاكياس أوالصناديق أوالكارتون أوالصفائح ويحكم غلقها بعد المكبس أوالتعبئة ويجب خلوها من أية رائحة من شأنها التأثير في التمور أوطعمها.
12- يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الأسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في محافظة ذي قار لتفريقها عن تمور ساير البصرة.
13- تكون تمور المنطقة الجنوبية (البصرة ذي قار، ميسان ) المكبوسة بالخصاف بوزن (37,5) كيلولكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى بالخصاف باقل من (50) كيلوصافي للقطعة الواحدة إلا بموافقة المدير العام للمصلحة أومن يخوله تحريريا على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب.
14- يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق أوالكارتون أوالسلوفين قبل الكبس وبعده ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة.
رابعا – مواعيد تصدير التمور – 1 -يسمح بتصدير الرطب إذا كان فلة أومعبأ بأقفاص أوبصناديق مفتوحة لغاية يوم 15/9/1972 من البصرة ولغاية يوم 15/10/792 من بغدار وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقرر على التمور (أن وجدت ).
2 -يسمح بتصدير تمور الدوسان الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1972 اعتبارا من 15/8/1972 لغاية 15/9/972.
3 -يسمح بتصدير تمور الحلاوي ( ابوخشيم ) والديري الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1972 اعتبارا من 20 – 8 – 1972.
4 -يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1972 اعتبارا من 15 – 8 – 1972 وتصديره اعتبار من 1 – 9 – 1972.
5 -يسمح بتصدير زهدي البصرة وسائر الأنواع الأخرى الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1972 اعتبارا من 10 –9 – 1972.
6- يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم 1972 من محافظة ذي قار إلى بقية الألوية بتاريخ 5 – 9 – 1972 وتصديره إلى خارج العراق اعتبارا من 10 – 9 – 1972.
7- يسمح بنقل زهدي ذي قار وميسان حاصلات موسم 1972 إلى بقية المحافظات بتاريخ 25 – 9 – 1972 وتصديرها إلى خارج العراق اعتبارا من 1 – 10 – 1972.
8 -يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية انواع تمور ذي قار وميسان حاصلات موسم سنة 1972 إلى بقية وتصديرها إلى خارج العراق اعتبارا من 5 – 10 – 1972.
9 -يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1972 إلى البصرة اعتبارا من 5 – 1 – 1972.
10 -يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1972 إلى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1972 بالطريق البري واعتبارا من 15 – 10 – 1972 بالطريق البحري.
11 -يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1972 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1 – 7 – 1973 على أن لا يتأخر شحنها الفعلي عن 1 – 8 – 973 ولا يشمل ذلك أنواع التمور المذكورة في الفقرتين (4) و(6) أعلاه ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير إلى 31 – 8 – 1973 عند الحاجة.

مدير مصلحة تسويق التمور العام

نشر في الوقائع العراقية عدد 2181 في 11 – 9 – 1972