تعليمات مالية عدد “1” لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات مالية عدد “1” لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد “1” لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام مادة 3 والعشرين من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971، أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
التعاريف – يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة أزاءها:
1- النظام: نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971.
2- الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3- الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
4- المدير العام – مدير الشؤون الثقافية العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5- المدير – مدير قسم البعثات والملحقيات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
6- الملحقيات: الملحقيات الثقافية العراقية في الخارج.
7- الطالب – طالب أوطالبة البعثة.

مادة 2
نفقات السفر: تحدد نفقات السفر الواردة في مادة 8 من النظام بما يلي:
1- قيمة تذكرة السفر بالطائرة وبالدرجة السياحية من بغداد إلى مدينة الدراسة.
2- نفقات سفر عرضية للطلاب المبعوثين إلى بلدان الامريكتين بمعدل ( – /30) دينارا للاعزب و( – /30) دينار للمتزوج الذي تصحبه زوجته.
يجوز بموافقة الوزير صرف أجور السفر للطالب نقدا بعد تخفيض (10%) لقاء الربح المضمون.

مادة 3
الأجور الدراسية ز تعتبر الملحقيات مخولة بتسديد أجور دراسة الطلاب إلى جامعاتهم وعليها أن تراعي ما يلي:
1- تنظيم جداول باسماء الطلاب الذين يدرسون في ذلك القطر واسماء الجامعات ومقدار الأجور لكل طالب ومواعيد تسديدها.
2- تسديد أجور الطلاب إلى الجامعات المعنية مباشرة قبل المواعيد المعنية بفترة مناسبة ومتابعة استحصال الوصولات الرسمية.
3- في حالة تأخر الملحقية الثقافية عن تسديد الأجور الدراسية لاي طالب لسبب من الاسباب واضطرار الطالب إلى دفع الأجور فعليها صرف الأجور إلى الطالب بعد أبرازه الوصل الرسمي والتأكد من عدم تسديدها من قبلها.

مادة 4
نفقات التجوال والسفر لغرض البحث العلمي وحضور المؤتمرات:
1- على الطالب الذي يرغب بالقيام بجولة لاغراض البحث العلمي داخل بلد دراسته أوخارجه أوحضور مؤتمر يتعلق باختصاصه أن يقدم طلبا إلى الملحقية معززا بتوصية من استاذه المشرف يوضح فيه كافة التفاصيل العلمية لجولته اوحضوره مؤتمرا ما والفوائد المتوخاة منها والنفقات الحقيقية اللازمة لذلك.
2- تعتبر الملحقية مخولة بالبت في مثل الطلبات المنوه عنها في (1) أعلاه وكذلك صرف النفقات المقتضية للطالب.
3- للوزير الموافقة على عودة الطالب إلى العراق خلال فترة أعداد اطروحته أن كانت تلك الاطروحة تتعلق بموضوع يخص العراق ويتطلب اعدادها حضور الطالب لجمع المعلومات واجراء البحوث ويتم ذلك بتوصية من الاستاذ المشرف وتأييد جامعة الطالب والملحقية الثقافية في بلد الدراسية وفي هذه الحالة تتحمل الوزارة أجور سفره ايابا وذهابا بالطائرة وبالدرجة السياحية كما يستحق الطالب مخصصاته الاعتيادية في بلد دراسته خلال وجوده في العراق.

مادة 5
تكاليف طبع الاطروحة: تعتبر الملحقيات مخولة بصرف تكاليف طبع اطروحات الطلاب ويترك لها تحديد عدد النسخ التي تطبع منها وتشمل التكاليف اجور الطبع على الآلة الكاتبة مرتين وتكاليف الطبعة الأخيرة مرة واحدة.

مادة 6
مخصصات الاعاشة والسكن: تعتبر الملحقيات مخولة بصرف مخصصات الاعاشة والسكن للطلاب اعتبارا من تاريخ وصولهم بلد الدراسة وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات.

مادة 7
مخصصات الكتب والأدوات
1- تعتبر الملحقيات مخولة بصرف مخصصات الكتب لجميع الطلاب وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات.
2- تصرف هذه المخصصات في بدء السنة الدراسية من كل سنة.

مادة 8
مخصصات الملابس:
1- تعتبر الملحقيات مخولة بصرف مخصصات الملابس وفق الجدول رقم (3) الملحق بهذه التعليمات.
2- تصرف المخصصات على دفعتين الأولى الدفعة الأولى في أول نيسان والثانية في أول تشرين الأول من كل سنة.
3- يستحق الطالب الذي يلتحق بالبعثة الدفعة الأولى من مخصصات الملابس إذا تم التحاقه قبل الأول من تموز من تلك السنة ويستحق الدفعة الثانية إذا تم التحاقه قبل الأول من كانون الثاني من تلك السنة.

مادة 9
نفقات المعالجة الصحية والتأمين الصحي والولادة: تعتبر الملحقيات مخولة بصرف نفقات المعاجلة الصحية والتأمين الصحي والولادة وفي الآتي:
1- أجور المعالجة الصحية والتأمين الصحي لطالب البعثة نفسه فقط بموجب وصولات رسمية تقتنع بها الملحقية.
2- مصاريف الولادة لزوجة الطالب أوالطالبة نفسها بموجب وصولات رسمية تقتنع بها الملحقية

المحتوى 1
مادة 10
أجور سفر عائلة الطالب:
1- يصرف للطالب نصف اجور سفر زوجته ونصف أجور سفر طفلين من اطفاله للذهاب والاياب عند سفرهم فعلا للإقامة معه وينطبق هذا على زوج وطفلي الطالبة ولا يشمل ذلك الزيارات القصيرة التي تقل عن مدة الدراسة.
2- لا يجوز أن تصرف أجور عودة عائلة الطالب قبل اكماله المدة المقررة لدراسته إلا في حالة انهاء عضويته وبموافقة الوزير أوالمدير العام.

مادة 11

المخصصات الاضافية للزوجة أوالعائلة: يستحق عضوالبعثة المتوزج سواء تم زواجه قبل التحاقه بالبعثة أوبعده إضافة إلى مخصصات السكن والاعاشة المبينة في مادة 6 احدة المخصصات التالية:
1- نصف المخصصات الشهرية المنوه عنها في مادة 6 في حالة اصطحابه زوجته للإقامة معه في ذلك البلد ابتداء من تاريخ وصول زوجته وعلى الملحقية المسؤولة عن صرف هذه المخصصات أن تتأكد من إقامة زوجته في ذلك البلد بصورة مستمرة مرة كل ستة أشهر وذلك عن طريق مطالبة الطالب بتقديم ما يثبت ذلك من الجهات المحلية في ذلك البلد.
2- يدفع نصف الراتب الاسمي للطالب الموظف المستقبل لغرض الالتحاق بالبعثة الذي كان مثبا في وظيفته إلى زوجته في العراق أن لم تكن موظفة أومستخدميه في حالة عدم اصطحابه اياها إلى بلد دراسته وتصرف هذه المخصصات وفق الاتي:
أ -تقديم طلب رسمي من قبل الطالب بصرف المخصصات إلى زوجته معزز بالوثائق التالية:
1- كتاب رسمي من دائرته يبين بصرف راتبه وكونه موظفا مثبتا.
2- نسخة رسمية من عقد القران
ب -يصرف نصف الراتب الاسمي إلى الزوجة حصرا اووكيلها الموكل بوكالة رسمية مصدقة.
ج -يبدأ صرف هذه المخصصات اعتبارا من تاريخ استحقاق الطالب لمخصصات البعثة ويستمر طيلة استحقاقه لها بما في ذلك مدة تمديد الدراسة.
3- يصرف لعائلة الطالب الاعزب الذي كان موظفا وله خدمة تقاعدية تزيد على ثلاث سنوات استقال من الوظيفة لغرض الالتحاق بالبعثة نصف راتبه الاسمى عند الاستقالة وفق الاتي:
أ -تقديم طلب رسمي لصرف نصف الراتب لعائلته
ب – تقديم حجة الاعالة الشرعية من الجهة الرسمية المختصة.
ج – تقديم كتاب رسمي من دائرته الأخيرة يؤيد خدمته ويثبت راتبه الاسمي
د -يصرف نصف الراتب من قبل الوزارة إلى المعالين شرعا وفق حجة الاعالة كل على انفراد إلا إذا أوكلوا احدهم بوكالة رسمية.
هـ -يستمر صرف نصف الراتب الاسمي للمستحقين طيلة مدة الدارسة بما فيها مدة التمديد.
و-على قسم الحسابات التحقق من استمرار توفر شروط الاعالة في المستحقين بالشكل الذي يضمن عدم استمرار صرف نصف الراتب عند انتفاء الاعالة الشرعية.

مادة 12
بدء استحقاق صرف المخصصات:
1 – أ -يستحق الطالب مخصصات الاعاشة والسكن المنوه عنها في مادة 6 من هذه التعليمات اعتبارا من يوم وصوله بلد الدراسة ويتم صرف المخصصات الشهرية من قبل الملحقية الثقافية في أول كل شهر وعلى الطالب.
أن يشعر الملحقية بتاريخ وصوله ذلك البلد ويطلب صرف مخصصاته لشهر كامل وأن يعمل على المباشرة بدراسته خلال شهر واحد من تاريخ وصوله.
ب -تتولى الملحقية اصدار أمر بتاريخ بدء صرف مخصصات الاعاشة والسكن بعد تأكدها من مباشرة الطالب لدراسته.
ج -لا يجوز الاستمرار بصرف المخصصات للطالب الراسب لاكثر من شهر واحد يلي تاريخ رسوبه وعلى الملحقية اصدار أمر يحدد تاريخ الرسوب وتاريخ أيقاف صرف المخصصات.
د -تعتبر المخصصات المدفوعة للطالب الراسب مقدما سلفة بذمته اعتبارا من تاريخ رسوبه وعلى الدائرة الحسابية في الملحقية تسجيل تلك المبالغ في السجلات الفرعية.
2 -يستحق الطالب المخصصات الاضافية لزوجته المقيمة معه في بلد دراسته والمنوه عنها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ وصول زوجته ذلك البلد وتراعى الفقرات (ب، ج، د) من الفقرة السابقة.
3 -تستحق زوجة الطالب المقيمة في العراق المخصصات المنوه عنها في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة نصف الراتب الاسمي لزوجها اعتبارا من تاريخ وصوله بلد دراسته وتراعى في صرف نصف الراتب الاسمي هذا الفقرات (ب، ج، د) من الفقرة الاولى أعلاه.
4- تستحق عائلة الطالب المخصصات المنوه عنها في الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة اعتبارا من تاريخ وصول الطالب بلد دراسته وتراعى عند الصرف الفقرات (ب، ج، د) من الفقرة الأولى أعلاه.

مادة 13
تعتبر الملحقيات الثقافية مخولة بتسليف الطالب الراسب ما يعادل نفقات دراسته ومخصصات المختلفة لمدة سنة واحدة فقط بعد تقديمه كفالة إضافية ومراعاة ما يلي:
1- وجوب تقديم الطالب طلبا رسميا يتضمن تفاصيل النفقات والمخصصات التي يرغب في تسلفها بما في ذلك الأجور الدراسية ومخصصات الكتب والملابس ومخصصات الاعاشة والسكن ومخصصات الزوجة سواء كانت مقيمة معه أوفي العراق ومخصصات الاعالة.
2- على الملحقية أن تتأكد من كون مبلغ كفالة الطالب الصلية يكفي لتغطية المبالغ التي ستدفع للطالب على شكل سلفة خلال سنة التسليف.
3- على الملحقية أن تشعر الطالب بمبلغ الكفالة الاضافية التي على الطالب تقديمها.
4- على الملحقية أن تنذر الطالب قبل نفاذ مبلغ كفالته بما لا يقل عن ستة اشهر.
5- إيقاف صرف السلف للطالب حال بلوغ كافة مصروفاته وسلفه ما يساوى مبلغ كفالته لاي سبب كان ولا يعاد الصرف عليه إلا بعد تقديمه كفالة إضافية.

المحتوى 2
مادة 14
التسليف:
1- على الطالب الذي مددت مدة دراسته لسنة كاملة ولا يتوقع اكمالها بانتهاء تلك المدة ويرغب في تسليفه ما يعادل مخصصاته لفترة معينة لا تزيد عن سنة أن يتقدم إلى الملحقية الثقافية بطلب رسمي معزز بتوصية استاذه المشرف ومؤيد من قبل جامعته أومعهد يطلب فيه تسليفه ما يعادل نفقات دراسته ومخصصاته الاخرى للمدة التي يحتاجها للحصول على الشهادة المتعاقد عليها.
2- على الملحقية إحالة طلب التسليف إلى الوزارة مشفوعا بتوصياتها بكتاب سرى فور تسلمها طلب التسليف.
3- على الوزارة أن تبت في طلب التسليف خلال اسبوعين من تاريخ تسلمه.
4- تعتبر الملحقية الثقافية مخولة بتسليف الطالب ما يعادل نفقات دراسته ومخصصاته شهرا فشهرا بعد موافقة الوزارة على التسليف مع مراعاة الفقرات (2و3و4و5) من المادة السابقة.
5- يستمر قسم الحسابات بديوان الوزارة بصرف مخصصات نصف الراتب للزوجة أوالعائلة بعد موافقة الوزارة على التسليف مع مراعاة الفقرات المذكورة في الفقرة السابقة، وتعتبر المبالغ المدفوعة بهذه الطريقة من ضمن مبالغ السلف ايضا.

مادة 15
عودة الطالب إلى العراق خلال مدة الدراسة: في حالة موافقة الوزارة على عودة الطالب إلى العراق بموجب الفقرة الثالثة من مادة 12 من النظام فأنه يستحق نصف أجور سفر زوجته وطفلين من اطفاله إضافة إلى أجور سفره الكاملة.

مادة 16
المساعدات المالية:
1- تدقق مديرية قسم البعثات والملحقيات الثقافية طلبات المساعدات المالية في ضوء مادة 4 عشرة من النظام وترفعها مشفوعة بتوصياتها إلى المدير العام الذي يرفعها بدوره إلى الوزير.
2- يبت الوزير في الطلبات.
3- يصدر المدير العام أمر بقبول مساعدة الطلبة الذين وافق الوزير على مساعدتهم.
4- يتخذ المدير والملحقية الثقافية الإجراءات السريعة لاستحصال الكفالات وتوقيع العقود مع الطلبة الذين قبلت طلبات مساعدتهم.
5- تكون مبالغ المساعدات المالية وفق الجدول رقم (4) الملحق بهذه التعليمات.
6- تعتبر الملحقيات مخولة بصرف المساعدة للطالب اعتبارا من تاريخ أمر قبول مساعدته وبعد أن تشعرها مديرية قسم البعثات والملحقيات الثقافية بتقديمه الكفالة وابرامه العقد الأصولي.
7- تراعى الفقرات (3و4و5و6) عند تمديد المساعدة لسنة إضافية وعند استمرار المساعدة للحصول على شهادة أعلى.

مادة 17
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وزير التعليم العلي والبحث العلمي

نشر في الوقائع العراقية عدد 2179 في 3 – 9 – 1972

جدول رقم (1)
جدول المخصصات الشهرية لطلاب البعثة العلمية
التسلسل القطر المخصصات الشهربة الجديدةنوع الدراسة
1 الولايات المتحدة الامريكية وكندا280 دولار كافة الدراسات
2 المملكة المتحدة 80 ديناراالدراسات العالية ( ماجستير، دكتوراه)
3 المملكة المتحدة 70 ديناراللدراسات الجامعية الأولية
4 المانيا الاتحادية65 ديناراكافة الدراسات
5 فرنسا ( باقي المدن ) 80 دينارا كافة الدراسات
6فرنسا ( باقي المدن ) 70 دينارا كافة الدراسات
7 سويسرا70 دينارا كافة الدراسات
8 ايطاليا وأسبانيا 55 دينارا كافة الدراسات
9 بلجيا وهولندا60 دينارا كافة الدراسات
10 لبنان40 دينارا كافة الدراسات
11 جمهورية مصر العربية 40 دينارا كافة الدراسات
12 اليابان70 دينارا كافة الدراسات
13 الاتحاد السوفيتي، جيكوسلوفاكيا
هنكاريا، يوغسلافيا، رومانيا 50 دينارا كافة الدراسات
المانيا الديمقراطية، بلغاريا
14 الهند45 دينارا كافة الدراسات
15 باكستان، تركيا 45 دينارا كافة الدراسات
16ايران 35 ديناراكافة الدراسات
17السويد، النروج ، الدانمارك 70 دينارا كافة الدراسات

المحتوى 3
جدول رقم (2)
مخصصات الكتب السنوية لطلاب البعثة العلمية
التسلسل القطر مخصصات الكتب السنوية
1 الولايات المتحدة الامريكية – /100 دولار وتساوى 714/35 دينارا عراقيا
2انكلترا – /20 دينار لمرحلة
– / 30 دينارا لما بعد المرحلة المذكورة
3المانيا الاتحادية – /20 دينارا
4 فرنسا (باريس) – /27 دينارا
5 فرنسا (باقي المدن ) الاخرى – /24 دينارا
6سويسرا – /30 دينارا
7ايطاليا واسبانيا- / 23 دينارا
8 بلجيكا وهولندة- / 20 دينارا
9 بيروت ( لبنان )- /40 دينارا
10جمهورية مصر العربية- /15 دينارا
11 اليابان- 15 دينارا
12 الاتحاد السوفياتي – /20 دينارا
13المانيا الديمقراطية – /20 دينار
14بلغاريا- /20 دينارا
15جيكوسلوفاكيا – /20 دينار ا
16 هنكاريا – /20 دينارا
17 بولونيا – /20 دينارا
18 يوغسلافيا – /20 دينارا
19 رومانيا – /20 دينارا
20 الهند – /15 دينارا
21 الباكستان – /15 دينارا

جدول رقم (3)
جدول مخصصات الملابس السنوية لطلاب البعثة العلمية
التسلسل القطر مخصصات الملابس السنوية
1الولايات- /200 دولار وتساوى 429/71 دينارا عراقيا تدفع بقسطين
2 انكلترا- /50 دينارا
3المانيا الاتحادية – /40 دينارا
4 فرنسا (باريس )- /55 دينارا
5 فرنسا (باقي المدن ) الاخرى – /47 دينارا
6 سويسرا – /60 دينارا
7ايطاليا واسبانيا – / 46 دينارا
8 بلجيكا وهولندا – /40 دينارا
9 بيروت (لبنان ) – /30 دينارا
10 جمهورية مصر العربية – /20 دينارا
11 اليابان – /50 دينارا
12الاتحاد السوفياتي- /70 دينارا
13 المانيا الديمقراطية- /70 دينارا
2- 14بلغاريا – /70 دينارا
3- 15 جيكوسلوفاكيا- /70 دينارا
16 هنكاريا- /70 دينارا
17 بولونيا- /70 دينارا
18يوغسلافيا- /70 دينارا
19رومانيا – /70 دينارا
20 الهند – /20 دينارا
21 الباكستان- /20 دينارا

جدول رقم (4)
جدول المساعدات المالية الشهرية
التسلسل القطر مقدار المساعدات المالية الشهريةالمرحلة الدراسية
1 انكلترا،فرنسا 40 دينارا للدكتوراه والماجستير
2 هولندة، بلجيكا 35 ديناراللاولية الجامعية
3الدول الاشتراكية25 دينارا للدكتوراه والماجستير
20 دينارا للاولية الجامعية
4 امريكا وكندا واليابان 140 دينارا للدكتوراه والماجستير
120دينارا للاولية الجامعية
5 تركيا 20 دينارا للدكتوراه والماجستير
15 دينارا للاولية الجامعية
6 جمهورية مصر العربية20 ديناراللدكتوراه والماجستير
15 ديناراللاولية الجامعية
7 المانيا الغربية والنمسا وايطاليا 30 ديناراللدكتوراه والماجستير
25 دينارا للاولية الجامعية
8 الهند والباكستان20 ديناراللدكتوراه والماجستير
15 دينارا للاولية الجامعية

جدول رقم (5)
جدول مخصصات الادوات الهندسية لطلاب البعثة العلمية
التسلسل القطر مخصصات الادوات الهندسية
1 الولايات المتحدة الامريكية- /30 دينارا عراقيا
2 انكلترا- /30 دينارا في جميع الفروع /ولمرحلة واحدة
– /40 دينارا لفرع الهندسة المعمارية
4- 3المانيا الاتحادية- /30دينارا
4فرنسا(باريس ) – /30دينارا
5 فرنسا(باقي المدن) الاخرى- /30دينارا
6 سويسرا – /30دينارا
7 ايطاليا واسبانيا – /30دينارا
8 بلجيكا وهولندة – /30دينارا
9 بيروت (لبنان)- /40دينارا
10 جمهورية مصر العربية – /40دينارا
11 اليابان – /30دينارا
12 الاتحادالسوفياتي – /30دينارا
13المانياالديمقراطية- /30دينارا
14 بلغاريا- /30دينارا
15 جيكوسلوفاكيا – /30دينارا
16 هنكاريا- /30دينارا
7 1
بولونيا – /30 دينارا
18يوغسلافيا- /30دينارا
19 رومانيا- 30دينارا
20 الهند – 30دينارا
21 الباكستان – /30دينارا