عنوان التشريع: منع جميع التصرفات العقارية على قطع الاراضي السكنية المملوكة للدولة الكائنة ضمن محافظ التأميم الا بعد استحصال موافقة المحافظة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 418
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1984 ما يلي :
1- تمنع جميع التصرفات العقارية على قطع الاراضي السكنية المملوكة للدولة الكائنة ضمن محافظة التأميم التي يجري تمليكها او بيعها الى المواطنين، الا بعد استحصال موافقة المحافظة على تلك التصرفات، ويسري هذا المنع حتى في حالة تشييد دار سكن على تلك القطع.
2- تسري احكام الفقرة (1) من هذا القرار على الدور المشيدة من قبل المؤسسة العامة للاسكان في حي المثنى بمحافظة التأميم التي تم تمليكها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (80) في 15/7/1976 ولو مضت على تاريخ تمليكها مدة عشر سنوات.
3- يستثنى من احكام الفقرة (1) اعلاه بيع الورثة قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم من الدولة او الجمعيات التعاونية، اذا تعذر تقسيمها فيما بينهم لاغراض السكن ولم يتفقوا على بنائها مشتركاً.
4- لا يجوز نقل ملكية قطع الاراضي السكنية والدور المشمولة باحكام هذا القرار تنفيذاً لحكم او قرار قضائي.
5- تمنع دوائر التسجيل العقاري من تسجيل اية دار او قطعة ارض سكنية مملوكة للدولة في محافظة التأميم وبيعت الى المواطنين عن طريق المزايدة العلنية الا بعد موافقة محافظة التأميم على البيع.
6- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة