تعليمات رقم (14) لسنة 1972 بتعديل تعليمات مراكز الشباب رقم 10 لسنة 1971 المعدلة

      التعليقات على تعليمات رقم (14) لسنة 1972 بتعديل تعليمات مراكز الشباب رقم 10 لسنة 1971 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (14) لسنة 1972 بتعديل تعليمات مراكز الشباب رقم 10 لسنة 1971 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

1- يضاف إلى نهاية المادة (5) من تعليمات ( مراكز الشباب رقم (10) لسنة 1971 المعدلة) ما يلي: –
“ح – في حالة استغلال وزارة الشباب احد ملاعب أومنشآت الإدارة المحلية بجعله مركزا للشباب فإن المشرف المختص على الملعب أوالمنشأة يكون عضوا في مجلس إدارة المركز ”
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 8 – 1972

وزير الشباب

نشر في الوقائع العراقية عدد 2175 في 22 – 8 – 1972