عنوان التشريع: تعليمات رقم (14) لسنة 1972 بتعديل تعليمات مراكز الشباب رقم 10 لسنة 1971 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
1- يضاف إلى نهاية المادة (5) من تعليمات ( مراكز الشباب رقم (10) لسنة 1971 المعدلة) ما يلي: –
“ح – في حالة استغلال وزارة الشباب احد ملاعب أومنشآت الإدارة المحلية بجعله مركزا للشباب فإن المشرف المختص على الملعب أوالمنشأة يكون عضوا في مجلس إدارة المركز ”
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 8 – 1972
وزير الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 2175 في 22 – 8 – 1972