عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1972 (دورات التلمذة الصناعية )
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
الحاقا بتعليماتنا المرقمة (2) لسنة 1972 المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 2158 في 29 – 6 – 1972.
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 259 – ب ) من قانون العمل رقم (151) لسنة 970 قررنا تعديل التعليمات المذكورة وفقا لما يلي:
أولا – تلغى المادة (16)من التعليمات ويحل محلها ما يلي:
مادة 6 عشرة 1 -يبرم عقد للتدريب وفقا للنموذج المرفق في هذه التعليمات بين المتدرب الذي يتقرر قبوله في دورات التلمذة الصناعية أولي أمره إذا كان عمره أقل من ثماني عشرة سنة. والمؤسسة أوالنشأة التي يتبع إليها المركز.
2 -ينظم عقد التدريب لدورة التدريب السريع بين المتدرب والمؤسسة أوالمنشأة التي يتبع لها المركز وفق لاحكام هذه التعليمات واحكام نموذج العقد المرفق والقانون مع مراعاة مدة كل دورة.
ثانيا -تعدل الفقرة (أ) من المادة (17)وتكون كل يلي:
أ -يجوز الزام المتدرب بالعمل لدى المؤسسة أوالمنشأة المشار إليها في المادة (16) من هذه التعليمات بعد التخرج مدة تعادل الفترة التي قضاها في المركز عدا فترة الخدمة العسكرية.
ثالثا -تقرأ ( مادة 12 ) الواردة بعد المادة (السابعة عشرة ) بمادة 8 عشرة.
رابعا – تحذف جملة هذا النظام الواردة في المادة (24) وتحل محلها جملة (هذه التعليمات )
وزير العمل والشؤون الاجتماعية