تعليمات مالية عدد (2) لسنة 1972 خاصة بتصفية وتأجير الدور العائدة للبلديات

      التعليقات على تعليمات مالية عدد (2) لسنة 1972 خاصة بتصفية وتأجير الدور العائدة للبلديات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (2) لسنة 1972 خاصة بتصفية وتأجير الدور العائدة للبلديات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

أولا – على المحافظات كافة
1- تصفية الدور العائدة للبلديات الموجودة في مراكزها وذلك بتحويلها إلى مبان عامة للانتفاع منها أوبيعها بالمزاد العلني وفقا لاحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 وتطبيقا للمادة (60) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المبلغ غلينا بكتاب مكتب أمانة السر المرقم 21/6047 والمؤرخ في 17 – 11 – 1970 والمبلغ إلى جميع المحافظات بمنشورها المرقم 26710 والمؤرخ في 5 – 12 – 1970 والمؤكد عليه بمنشورنا المرقم 43801 والمؤرخ في 12 – 12 -1971 وسيعتبر مدراء بلديات المحافظات مسؤولين عن عدم تنفيذ ذلك، على أن تؤلف لجنة خاصة في مركز كل محافظة تأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ ما تقدم.
2- على المحافظات تنفيذ ما ورد بالفقرة ( 1 -اولا ) من هذه التعليمات خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدورها.
3- يستوفى خلال الفترة التي تستغرقها عملية تحويل الدور إلى مبان عامة أوبيعها من شاغليها بدل إيجار بنسبة 12 % من رواتب شاغليها وخلال تلك الفترة فقط.
ثانيا – 1 -الدور العائدة للبلديات في مراكز القضية والنواحي تخصص لمنتسبي البلدية فقط ويستوفى بدل ايجار الدور المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين بنسبة 9 % من راتب شاغليها إذا كانت الدار تقع في مركز القضاء و7 % من راتب شاغليها إذا كانت الدار تقع في الناحية أوالقرية.
ولا يشمل ذلك اجور الماء والكهرباء وغيرها.
2 -إذا وجد أن قسما من هذه الدور تزيد عن حاجة منتسبي البلديات في القضية والنواحي فيطبق بشأنها ما ورد بالفقرة (1و2 – اولا) أعلاه.
3 -أما بالنسبة للدور ( الخربة ) أوالمائلة إلى الانهدام التي تستوجب صرف مبالغ كبيرة لصيانتها فجيب بيعها بالمزاد العلني وفق ما ورد بالفقرة (1 – أولا) أعلاه سواء أكانت هذه الدور في مراكز الأقضية أوالنواحي أوالقرى.
ثالثا – على المستأجر أن يسكن الدار هووعائلته وليس له أن يؤجرها للغير.
رابعا -على المستأجر ان يتعهد خطيا بالالتزامات الخاصة بكيفية ترميم وصيانة الدور العائدة للبلديات والمعدة للسكن المنصوص عليها في تعليماتنا رقم (6) لسنة 1966 المبلغة بمنشورنا المرقم 2/10257 والمؤرخ في 27 – 8 – 1966.
خامسا – تلغى كافة المناشير والتعليمات الصادرة من قبلنا والتي تتعارض مع هذه التعليمات.

وزير البلديات

نشر في الوقائع العراقية عدد 2175 في 22 – 8 – 1972