عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1972 تعديل تأجير دور الاوقاف الى موظفي ومستخدمي الاوقاف رقم 1 لسنة 71
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى مادة 1 من تعليمات تأجير دور الاوقاف إلى موظفي ومستخدمي الاوقاف رقم (1) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي: –
“لديوان الاوقاف بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى أنشاء دور لتأجيرها بعقد مباشر سكني موظفي ومستخدمي الاوقاف ببدل إيجار شهري يستوفى من راتب الموظف أوالمستخدم وفق النسب التالية: –
1- 12 % ممن يشغل دارا موقوفة تقع في مركز المحافظة أوالاماكن المعمورة المتصلة به أوالقريبة منه وأن كانت تابعة لمركز القضاء.
2- 9% إذا كانت الدار تقع في مركز القضاء.
3- 7 % إذا كانت الدار تقع في النواحي والقرى لا يشمل ذلك اجور الماء والكهرباء وغيرها.
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 2171 في 12 – 8 – 1972