حذف الفقرة (24) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 واحلال فقرة اخرى محلها

      التعليقات على حذف الفقرة (24) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 واحلال فقرة اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: حذف الفقرة (24) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 404
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/1984 ما يلي :
1- تحذف الفقرة 24 من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ويحل محلها ما ياتي :
24 – دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/1/1984.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة