عنوان التشريع: حذف الفقرة (24) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 404
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/1984 ما يلي :
1- تحذف الفقرة 24 من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ويحل محلها ما ياتي :
24 – دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/1/1984.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة