تعليمات عدد (7) لسنة 1972 في تصدير الخيول

      التعليقات على تعليمات عدد (7) لسنة 1972 في تصدير الخيول مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (7) لسنة 1972 في تصدير الخيول
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم (58) لسنة 1940 ( قانون اصلاح جنس الحيوانات ) وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون المذكور. قررنا اصدار التعليمات التالية: –

مادة 1
لا يجوز تصدير الخيول إلا إذا سجلت لدى مديرية البيطرة العام وسعرت من قبل اللجنة التي تشكلها وزارة الزراعة لهذا الغرض.

مادة 2
1 -لا يجوز تصدير الخيول الاناث أوالذكور المسجلة في الدرجتين الأولى والثانية في نادي الفروسية العراقي عدا المرفوضة منها في الدرجة الثانية من قبل لجنة تصنيف الخيول العربية ( التشبية ) في نادي الفروسية العراقي.
2 – يجوز تصدير الخيول الاخرى إلا إذا اقتضت المصلحة العامة عدم تصديرها وذلك بتوصية من مديرية الثروة الحيوانية العامة.

مادة 3
يكون تصدير الخيول بناء على توصية الدوائر المختصة (مديرية الثروة الحيوانية العامة ونادي الفروسية العراقي) على أن تصحب بشهادة بيطرية تصدرها مديرية البيطرة العامة بعد فحصها ضد مرض الرعام.

مادة 4
لا يجوز للسلطات الكمركية الترخيص باخراج الخيول المصدرة عند الحدود العراقية إلا بعد تأييد مطابقة أوصافها للاوصاف المثبتة في الشهادة البيطرية من قبل اقرب موظف بيطري.

مادة 5
1 -تسعر الخيول المعدة للتصدير من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين عن: –
أ -مديرية الثروة الحيوانية العامة.
ب -مديرية البيطرة العامة.
ج -نادي الفروسية العراقي
2 -يجوز لذوي المصلحة الا عتراض على قرار التسعير لدى وزير الزراعة خلال خمسة عشر يوما “من تاريخ تبليغه به 0ويعتبر قرلر الوزير بهذا الشان قطعيا”0
3 -لا يجوز ان يقل سعر الخيول المعدة للتصدير عن (120)دينارا للاناث و(80)دينارا للذكور.

مادة 6
يعاقب المخالف لهذه التعليمات وفق احكام مادة 10 من قانون اصلاح جنس الحيوان رقم (5) لسنة 1940.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2168في 2 – 8 – 1972