تعليمات رقم 3 لسنة 1972 صادرة بموجب قانون اللاجئين السياسيين

      التعليقات على تعليمات رقم 3 لسنة 1972 صادرة بموجب قانون اللاجئين السياسيين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 3 لسنة 1972 صادرة بموجب قانون اللاجئين السياسيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (1) من مادة 9 من قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971 أصدرنا التعليمات التالية: –

1- بعد قبول لجوء الشخص وتحليفه اليمين المنصوص عليها في تعليمات رقم (2) لسنة 1972 الصادرة بموجب قانون اللاجئين السياسيين بوثيقة خاصة تؤشر في السجل المختص حال أصدارها.
2- تكون الوثيقة الخاصة من ورق ابيض سميك بغلف الوجه الخارجي منها بقماش أزرق غامق ويكون طولها (11) سنتمترا وعرضها (9) سنتمترات ويوسم الوجه الأول منها بشعار الجمهورية العراقية – وزارة الداخلية – وثيقة اللاجئين السياسيين ) باللون الفضي، وتحتوي على الاسم الكامل للاجئ السياسي وجنسيته وعمره ومهنته ومحل إقامته الحالية ورقم وتاريخ قرار قبول لجوئه وتصويره وحقل الملاحظات وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2167 في 29 – 7 – 1972