عنوان التشريع: تعليمات رقم 2 لسنة 1972 صادرة بموجب قانون اللاجئين السياسيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
1- بعد قبول لجوء الشخص وقبل أن يزوده مكتب شؤون اللاجئين السياسيين بالوثيقة الخاصة يحلف يمين الاخلاص للجمهورية العراقية من قبل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين أومن قبل من تنبيه عنها وفقا للصيغة التالية: –
( اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للجمهورية العراقية واحترم تشريعاتها طيلة مدة تمتعي بحق اللجوء السياسي)
2- يحلف الشخص بصيغة اليمين الواردة في الفقرة (1) من هذه التعليمات واضعا يده على الكتاب المقدس (حسب ديانته) وتحرر مضبطة بذلك وعلى مكتب شؤون اللاجئين السياسيين تأشير ذلك في السجل المختص.
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2167 في 29 – 7 – 1972