تعليمات رقم 1 لسنة 1972 صادرة بموجب قانون اللاجئين السياسيين

      التعليقات على تعليمات رقم 1 لسنة 1972 صادرة بموجب قانون اللاجئين السياسيين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 1 لسنة 1972 صادرة بموجب قانون اللاجئين السياسيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (3) من مادة 5 من قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971 أصدرنا التعليمات التالية: –

1- تنظر اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين في طلبات اللجوء المنصوص عليها في مادة 2 من قانون اللاجئين السياسيين.
2- تناقش اللجنة طالب اللجوء لغرض الوقوف على الاسباب التي دعته إلى طلب اللجوء إلى الجمهورية العراقية والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادتين الأولى والثالثة من القانون في طلب اللجوء.
3- لرئيس اللجنة مفاتحة الدوائر الأمنية (مديرية الأمن العامة، مديرية الاستخبارات العسكرية) والجهات الاخرى عند الاقتضاء لجمع المعلومات عن طالب اللجوء.
4- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير بشأن ما يلي:
أ -قبول طلب اللجوء من عدمه مع بيان الاسباب المبرزة لذلك.
ب -مقدار المخصصات الشهرية التي تدفع إلى اللاجئ مراعية في ذلك مركز اللاجئ السياسي والعلمي والاجتماعي وعدد أفراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من مادة 12 من القانون .
ج – تعيين محل إقامة اللاجئ.
5- تقوم اللجنة بناء على طلب الوزير بما يلي:
أ – دراسة طلبات اللاجئين المقبولين في العراق المقدمة إلى الوزير ورفع توصياتها بشأن ما ورد فيها.
ب – إعادة النظر في موضوع من سبق وقبل لجوؤه في العراق ورفع توصياتها إلى الوزير بشأن انهاء حق اللجوء من عدمه مع بيان الاسباب المبررة لذلك
6- على مكتب شؤون اللاجئين السياسيين تنظيم محفظة خاصة لكل لاجئ ومسك السجلات المختصة لهذا الغرض على أن يدون في هذه السجلات ما يصدر بشأن أي لاجئ من مقررات وتخصص لكل لاجئ صحيفة من السجل أوأكثر حسبما تقتضيه الحال وتزويد مديريتي الامن العامة والاستخبارات العسكرية بالمعلومات عن كل لاجئ.
7- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2167 في 29 – 7 – 1972