عنوان التشريع: (تعليمات رقم 13 لسنة 1972 اجور الاعلانات في المحلات التي تصدرها وزارة الشباب)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تنظيم أيراد أجور الاعلان في المجلات التي تصدرها وزارة الشباب واستنادا إلى موافقة الجهات المختصة. قررنا تحديد الأجور الخاصة بنشر الاعلانات في مجلتي الشباب والعلم والحياة وفق ما يلي: –
أولا -تكون أجور الاعلان وفق النسب التالية: –
فلس دينار
أ – – – 100 لصفحة في الغلاف من الخارج
ب — 75 لصفحة في الغلاف من الداخل
ج – – 40 لصفحة في الداخل
د — 25 لنصف صفحة في الداخل
هـ – 15 لربع صفحة في الداخل
ثانيا – تقبل الاعلانات التي تتفق في الخط العام مع اتجاهات الوزارة
ثالثا – ترسل طلبات نشر الاعلانات عن طريق مكتب الدعاية والنشر والاعلان التابع إلى وزارة الاعلام.
رابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 7 – 1972.
وزير الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 2161 في 10 – 7 – 1972