عنوان التشريع: تعليمات تقاعدية عدد (2) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 5 من قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجنسية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال فيما يتعلق بتنظيم اشتغال المتقاعدين خارج العراق رقم 49 لسنة 1972 قررنا وضع التعليمات التالية تسهيلا لتنفيذ احكامه: –
1- على المتقاعدين المشمولين باحكام مادة 1 من القانون الذين يرغبون الاشتغال خارج العراق لدى حكومة أجنبية أومنظمة دولية أواية منظمة أجنبية حكومية كانت أم أهلية (كالشركات والمؤسسات والجمعيات والنوادي الأهلية …) وعلى الذين حصلوا على موافقات سابقة ( من رئيس الجمهورية أومجلس الوزراء الملغى ) باشتغالهم خارج العراق أن يقدموا طلباتهم للحصول على موافقة رئيس الجمهورية على اشتغالهم وفقا لاحكام المادتين الثانية الثالثة من القانون إلى مديريات التقاعد المختصة وعن طريق الممثليات العراقية إذا كانوا خارج العراق. وعند حصول الموافقة يقتضي تبليغهم بها.
2- على المتقاعدين الذين حصلوا على الموافقات المطلوبة لاشتغالهم خارج العراق في أوبعد تاريخ نفاذ القانون أن يقدموا طلبات أخرى لغرض حصولهم على موافقات جديدة لصرف رواتبهم التقاعدية وفق ما جاء في الفقرة المتقدمة.
3- تقدم طلبات اشتغال المتقاعدين خارج العراق بانتهاء مدد عقودهم ( إذا كانت مدة العقد لا تتجاوز سنة واحدة ) أوخلال سنة من تاريخ نفاذ القانون في 13 – 5 – 1972 (إذا كانت مدة العقد تزيد على سنة واحدة)
4- يجب أن تتضمن طلبات الاشتغال المعلومات التالية:
أ -اسم المتقاعد الكامل (اسمه وأسم ابيه وجده ولقبه )
ب -محل سكناه ورقم دارة ورقم هاتفه (أن وجد) أوأي هاتف يمكن لاتصال بواسطته بالمتقاعد.
ج -عنوان وظيفته قبل احالته على التقاعد والدائرة التي كان ينتسب إليها.
د -رقم دفتره التقاعدي ومقدار رابته التقاعدي ومخصصات غلاء المعيشة.
هـ -العمل الذي يمارسه والجهة التي يعمل لديها أوالتي يرغب الاشتغال فيها في الخارج.
5- تتولى وزارة المالية تقديم طلبات الاشتغال والصرف بعد استكمال شروطها المطلوبة إلى رئاسة الجمهورية للبت فيها. .
6- ينتهي العمل بالموافقات السابقة على الاشتغال خارج العراق بانتهاء مدة العقد عند عدم تجاوزها سنة واحدة أوخلال سنة من تاريخ نفاذ القانون إذا كانت مدة العقد تزيد على السنة.
7- يحرم المتقاعد من رابته التقاعدي مدة بقائه في خدمة حكومة اجنبية أومنظمة دولية أوأية منظمة أجنبية حكومية أوأهلية إذا لم يقدم طلبا جديدا بانتهاء مدة عقده عند عدم تجاوزها سنة واحدة أوخلال سنة من تاريخ نفاذ القانون إذا كانت مدة العقد أكثر من ذلك ويصرف الراتب التقاعدي لعياله عند وفاته.
8- يعاقب بالحبس أوبالغرامة المنصوص عليها في قوانين التقاعد المختصة إذا قدم المتقاعد معلومات مخالفة للحقيقة والواقع.
9- عند تغيير محل الاشتغال خارج العراق ينبغي استحصال موافقة جديدة على ذلك.
10- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامها من تاريخ نفاذ القانون في 13 – 5 – 1972.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2148 في 5 – 6 – 1972