عنوان التشريع: تعديل نص الفقرة ” أولا” من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 394
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1984 ما يلي :
1- يعدل نص الفقرة (اولا) من المادة (30) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الاتي :
اولا : لكل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب، اهمل تسجيل اسمه في جدول الانتخاب، ان يطلب تسجيل اسمه. ولكل ناخب سجل اسمه في الجدول، يطلب تسجيل اسم أي مواطن اهمل تسجيل اسمه دون وجه حق او حذف اسم أي مواطن سجل اسمه في جدول الانتخاب بدون وجه حق، خلال خمسة وعشرين يوماً من تاريخ اعلان جداول الانتخابات.
2- يتولى رئيس الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة