تعليمات رقم (1) لسنة 1972 تشكيلات مديرية الاحوال المدنية العامة

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1972 تشكيلات مديرية الاحوال المدنية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1972 تشكيلات مديرية الاحوال المدنية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 5 من نظام وزارة الداخلية رقم /11 لسنة 1969 المعدل اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
المدير العام – هومدير الأحوال المدنية العام والرئيس الأعلى لمديريته والمسؤول عن أعمالها وعن حسن قيام موظفيها بواجباتهم، وتصدر جميع الأوامر والتعليمات الإدارية بأمره بموجب احكام قانون الاحوال المدنية والنظام الصادر بموجبه وحسب الصلاحيات المخولة له من قبل وزير الداخلية.

مادة 2
معاون المدير العام – يساعد المدير العام في تسيير الأعمال وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بأمر من المدير العام.

مادة 3
يتألف ديوان مديرية الأحوال المدنية العامة من المديريات والشعب التالية: –
أولا – مديرية التفتيش والتدقيق – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها القيام بتفتيش مديريات ودوائر الأحوال المدنية وتدقيق أعمال أمناء السجل المدني وترفع عنها تقارير خاصة تضمنها سلوك وتصرفات الموظفين اللازمة لضمان حسن ير العمل فيها وتتولى أيضا مهام التحقيق في التهم المنسوبة إليهم وكل ما يتعلق بذلك من استجواب ومساءلة وتعد المخابرات الخاصة بالإحالة إلى المحاكم ولجان الانضباط.
وتتكون هذه المديرية من الهيئات التالية: –
1- هيئة التفتيش الأولى – تتولى اعمال مديرية التفتيش والتدقيق الخاصة بالمنطقة الشمالية.
2- هيئة التفتيش الثانية – تتولى أعمال مديرية التفتيش والتدقيق الخاصة بالمنطقة الوسطى.
3- هيئة التفتيش الثالثة – تتولى أعمال مديرية التفتيش والتدقيق الخاصة بالمنطقة الجنوبية.
ثانيا -مديرية الإدارة والذاتية – يتولى اعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتقوم بالاشراف على الإدارة في ديوان المديرية العامة وتكون واجباتها القيام بالأمور الذاتية والانضباطية للموظفين والمستخدمين وتتكون من الشعب التالية: –
1- شعبة الأمور الذاتية – تقوم بإعداد الملاك العام للموظفين والمستخدمين ومعالجة الأمور الذاتية والانضباطية المتعلقة بهم.
2- شعبة الأمور السرية – تكون واجباتها معالجة الأمور السرية وتسلم وأرسال وحفظ الرسائل والمخابرات السرية كافة ورفع المطالعات الخاصة بشأنها مباشرة أوعن طريق الشعب المختصة.
3- شعبة الطابعة – تكون مسؤولة عن أعمال الطبع فيالمديرية.
4- شعبة الاستعلامات – مهمتها تسلم معاملات المراجعين وتنسيق مراجعاتهم وارشادهم إلى مصير ونتائج معاملاتهم وتتبعها لدى الشعب المختصة.
ثالثا – مديرية السجلات الاساسية – يتولى اعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتقوم بانجاز معاملات الاحوال المدنية وتأشير واقعاتها في النسخة الأولى من السجل المدني وتتألف من الشعب التالية: –
1- شعبة السجلات – تقوم بمسك أجزاء النسخة الأولى من السجل المدني لسنة 1957 مع ملاحقة وادخال ما يطرأ على القيود المدونة فيها من اضافات وتعديلات وتبديلات كما تقوم بتنظيم صور القيود لسنة 1957 باللغتين العربية والانكليزية وتصديق الصور الفوتغرافية لدفاتر النفوس وهويات الأحوال المدنية وكبس الهويات الواردة إلى مكتب الهويات وتنظيم قرارات الموافقة على تغيير المسكن.
2- مكتب الهويات – تكون مهمته منح هويات الأحوال المدنية لساكني محافظة بغداد وكذلك المسجلين في محافظات اخرى في ضوء القيود المثبتة في السجل المدني.
3- شعبة الاحصاء – تكون واجباتها تدقيق الجداول الاحصائية للواقعات المدونة في السجلات والجداول الموحدة الواردة إليها من دوائر ومديريات الأحوال المدنية وتدوينها في السجلات الخاصة بها وإعداد الاحصائيات الخاصة بواقعات الأحوال المدنية.
4- شعبة الصيانة وترحيل القيود – تكون واجباتها استنساخ أجزاء كاملة أوصحائف معينة من السجل المدني في حالة تعرضها للتلف بعد مطابقة القيود مع الأصل في ضوء النسخة الأولى المحفوظة في ديوان المديرية العامة والوثائق المبرزة كما تقوم بفرز السجلات المشتركة بين منطقتين أوأكثر وكذلك بالنسبة للسجلات المشتركة بين النواحي والأقضية.
رابعا – مديرية التسجيل والواقعات – يتولى اعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها معالجة القضايا المتعلقة بموضوع واقعات الأحوال المدنية للعراقيين والأجانب المقيمين في العراق وإصدار القرارات الإدارية اللازمة بتعديل أوإضافة أوحذف أوترحيل الايضاحات الواردة في القيود وتتألف من الشعب التالية: –
1- شعبة الواقعات – تقوم بمعالجة موضوع واقعات الأحوال المدنية للعراقيين وإصدار الأوامر والقرارات الإدارية حول كيفية تنفيذ تلك الواقعات في السجل المدني.
2- شعبة الاجانب – تتولى موضوع قيود الأجانب المقيمين في العراق والمسجلين في سجلات ومسودات التعداد العام المقيمين في العراق أيضا وتضطلع بمهمة قيود الأجانب لتسجيل عامي 1947 و1957.
3- شعبة الجاليات العراقية – تقوم بمهام ترحيل قيود الجاليات العراقية في الخارج إلى سجلات الأحوال المدنية في الداخل ومعالجة كافة طلبات الجاليات المذكورة الخاصة بقيودها والتي ترد عن طريق الممثليات العراقية في الخارج.
خامساً -مديرية القيوم القديمة – يتولى اعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها الهيمنة على جميع التسجيلات القديمة لسنتي 1934 و1947 باعتبارها قيودا أصلية لتلك التسجيلات كما تقوم بكل ما يتعلق بها من إجراءات ومخابرات وهي مسؤولة عن تزويد الجهات الرسمية بصور القيود من السجلات المذكورة.
سادسا -مديرية الحقوق – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتقوم بتمثيل المديرية العامة أمام المحاكم في دعاوي الأحوال المدنية والدعاوى الجزائية كما تنظر في القضايا ذات الطابع القانوني وإعطاء المشورة اللازمة بشأنها.
سابعا -مديرية استنساخ السجلات – يتولى اعملاها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها استنساخ أجزاء السجل المدني كتابة خطية لتحل محل السجلات الأصلية المحفوظة في ديوان المديرية العامة.
ثامنا -مديرية الحسابات – يتولى اعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها القيام وبالأمور الحسابية وتنفيذ القوانين والأنظمة الحسابية والمالية وتتبعها الشعب التالية: –
1- شعبة المحاسبة والمزانية – تقوم بالأعمال المالية العائد للمديرية وتشرف على أوجه الصرف في ضوء الاعتمادات المصدقة ووفق الاحكام المرعية.
2- شعبة المخازن – تكون مسؤولة عن خزن مواد القرطاسية واللوازم والاثاث الخاصة بالمديرية العامة وتسليمها إلىالدوائر الفرعية عند الحاجة وتقوم أيضا بحفظ وأتلاف دفاتر النفوس القديمة المبطلة والاختام القديمة المبطلة.
3- شعبة التجليد – تكون مسؤولة عن تجليد أجزاء السجل المدني والسجلات الفرعية الأخرى وكل ما يعهد إليها من تجليد وتصحيف الكتب والسجلات الخاصة بالديوان والدوائر الفرعية.
تاسعا -مديرية الأوراق – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتقوم بحفظ وتنظيم أوراق المديرية وتوزيع ما يرد من الكتب والرسائل على المديريات والشعب التابعة للمديرية العامة وأرسال ما يصدر منها إلى الجهات المعنون إليها.

مادة 4
اولا – مديرية الأحوال المدنية – توجد في مركز كل محافظة مديرية للاحوال المدنية وكذلك في كل قضاء يزيد عدد سكانه على مائة ألف نسمة عند الحاجة ويديرها مدير احوال مدنية مع عدد كاف من الموظفين ويمارس أعماله وفقا لاحكام قانون الاحوال المدنية والنظام الصادر بموجبه والتعليمات والقرارات الإدارية الصادرة من المدير العام.
ثانيا -دائرة الأحوال المدنية – توجد في مركز الوحدة الإدارية ( قضاء أوناحية ) دائرة للاحوال المدنية يتولى إدارتها أمين سجل مدني واحد ويساعده عدد من الموظفين أن اقتضت الضرورة وتقوم هذه الدائرة بمنح دفاتر النفوس وهويات الأحوال المدنية إلى الموظفين وانجاز معاملات الأحوال المدنية وتنفيذ واقعاتها في السجلات وفقا لاحكام القانون.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2145 في 1 – 6 – 1972