تعليمات مصلحة الموانىء العراقية – البصرة رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (1) لسنة 1972 لتعليمات واوامر الميناء لسنة 1949

      التعليقات على تعليمات مصلحة الموانىء العراقية – البصرة رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (1) لسنة 1972 لتعليمات واوامر الميناء لسنة 1949 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة الموانىء العراقية – البصرة رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (1) لسنة 1972 لتعليمات واوامر الميناء لسنة 1949
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لمجلس إدارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ط) من مادة 4 من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الإدارة المذكور في جلسته الرابعة لسنة 1972 المنعقدة بتاريخ 28 – 3 – 1972، نأمر بإجراء التعديل التالي لتعليمات وأوامر الميناء لسنة 1949 اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تضاف المادة التالية إلى آخر القسم الثالث (أنظمة الدلالة) من تعليمات واوامر الميناء وتكون مادة (17) منه.
مادة –17 -آ -لا يجوز لربان أي سفينة اصطحاب الدليل البحري العراقي التابع لمصلحة الموانئ العراقية إلى خارج البحر الأقليمي العراقي لأي سبب كان إلا بموافقة رئيس الشؤون البحرية على ذلك.
أ -وأنذاك يلتزم ربان تلك السفينة بما يلي: –
1- تجهيز الدليل البحري بالغذاء وتهيئة محل الإقامة له على ظهر السفينة أسوة بضباط السفينة اعتبارا من مغادرة البحر الاقليمي العراقي ولغاية انزاله في أقرب ميناء يتيسر لتلك السفينة مع منحه مخصصات خاصة بمعدل 000/10 دينار (عشرة دنانير ) عن كل يوم.
2- يلتزم الربان بوجوب اعلام وكلاء سفينته في ذلك الميناء لتجهيز الدليل البحري بنفقات غذاء وإقامة في أحد فنادق الدرجة الأولى وذلك لغاية مغادرة الدليل لذلك الميناء عائدا إلى العراق بعد أن يكمل أوراق عودته. بالإضافة إلى ما تقدم يقوم الوكلاء بدفع مخصصات خاصة بمعدل (عشرة دنانير ) لكل يوم يمكثه الدليل في ذلك الميناء وتحتسب كسور اليوم يوما كاملا لهذا الغرض.
3- يلتزم وكلاء السفينة بإعادة الدليل البحري إلى العراق جوا في أقرب وقت ممكن أوباية واسطة نقل أخرى معتادة عند عدم تيسر النقل الجوي وذلك على نفقتهم الخاصة.
4- في الأحوال التي يتعذر فيها اتخاذ التدابير المنوه عنها بالفقرات (1و2) أعلاه فإن على ربان السفينة الايعاز إلى وكلائه بدفع سلفة تصرف للدليل البحري لمواجهة النفقات المقتضية له وذلك بمعدل (عشرين دينار) يوميا طيلة مدة مكوثه في الميناء الذي أنزل فيه بالإضافة إلى أجور عودته الحقيقية وتسوى فيما بعد هذه المبالغ عن طريق مصلحة الموانئ العراقية ووكلاء الشركة لاعادة ما قد يصرف زائدا لأي من الطرفين.
ج -وفي جلسة اصرار ربان السفينة على أصطحاب الدليل البحري العراقي إلى خارج البحر الاقليمي العراقي بالرغم من عدم موافقة رئيس الشؤون البحرية على ذلك فلهذه المصلحة أنذاك استحصال غرامة لا تزيد عن 005/112 دينار (مائة وأثني عشر دينارا وخمسمائة فلس عن هذه المخالفة بالإضافة إلى النفقات والمخصصات المبحوث عنها في البند (ب) أعلاه.
د – وفي جميع الاحوال فإنه ينبغي على الدليل البحري الاسراع في انجاز معاملات عودته إلى العراق في أقرب فرصة ممكنة إلا في الأحوال التي يبدى فيها معذرة مشروعة والممثليات العراقية في ذلك الميناء أن وجدت.

المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الإدارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2142 في 1972