عنوان التشريع: تعليمات حول السلامة المهنية والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل وفقا للمادة 106 من قانون العمل المرقم 151 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
1- أن هذه التعليمات والبيانات اللاحقة التي ستصدر بموجبها وضعت لتحقيق ظروف سليمة للعمل تؤمن صحة وسلامة العمال بالإضافة إلى تأمين سلامة المشروع الذي يعملون فيه وبالتالي وقاية الاقتصاد القومي من الخسائر الفادحة التي تسببها الامراض والحوادث المهنية والأضرار البشرية والمادية التي ترافقها. لذا فمن الضروري أن تتعاون الإدارة مع العمال والمسؤولين عن السلامة لتحقيق اهداف هذه التعليمات.
2- في المشاريع التي يقل عدد العمال فيها عن 20 عاملا يكون صاحب العمل مسؤولا بصورة مباشرة عن جميع شؤون السلامة. وإذا كان عدد العمال 20 – 50 عاملا فعلى صاحبالعمل أن يعين احد مستخدميه مسؤولا عن شؤون السلامة بالاضافة إلى وظيفة وإذا كان عدد العمال 50 – 300 فجيب تشكيل لجنة للسلامة يشترك فيها المسؤولون عن الاقسام الرئيسية في المشروع وإذا زاد عدد العمال عن 300 فيجب تعيين مستخدم متفرغ لشؤون السلامة.
3- يكون المسؤول عن السلامة المهندس أوالخبير الفني في القسم. وفي المشاريع التي تستخدم طبيبا يكون الطبيب عضوا دائميا في لجنة السلامة.
وتكون واجبات المسؤولين عن السلامة كالآتي: –
أ -ملاحظة جميع شؤون السلامة في أقسامهم وتطبيق احكام هذه التعليمات والبيانات اللاحقة التي ستصدر بموجبها.
ب -التفتيش اليومي على المرافق والعمليات والالات التي تحت اشرافهم بما في ذلك المكائن الخطرة والمراحل والمصاعد والرافعات للتأكد من سلامتها وعند وجود خلل أومحالفة فيجب اخبار الإدارة بصورة عاجلة لتلافيها. وإذا شعروا بوجود خطر على العمال فيجب أيقاف العمل حالا لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مصدر الخطر.
ج -دراسة ظروف العمل وتقديم الاقتراحات لتحسينها وضمان حماية العمال من مخاطرها وحل المشاكل المستجدة فيها.
د -تدريب العمال الجدد على شؤون السلامة قبل استلامهم لاعمالهم.
هـ -وضع خطة لحالات الطوارئ وتدريب العمال عليها بصورة دورية وخصوصا تدريبهم على وسائل الاسعاف الطبي الأولى وطرق مكافحة الحريق وكيفية استعمال الأجهزة المختلفة المعدة لحالات الطوارئ.
4- عند وقوع إصابة بحادث أومرض مهني فيجب على إدارة المشروع إجراء تحقيق دقيق في الموضوع لتحديد ظروف الإصابة وأسبابها وتبلغ نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة في معهد السلامة المهنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي للعمال والنقابة المختصة والاتحاد العام وتقوم هذه الجهات بدارسة كل إ صابة لتحديد مسؤولية المختص بشؤون السلامة في القسم وإذا ثبت تقصيره فيجب على صاحب العمل معاقبته على ذلك.
5- تتعاون الإدارات مع مسؤولي السلامة والجهات المختصة في معهد السلامة المهنية أوالنقابة المختصة أوالاتحاد العام لنقابات العمال لتأمين تطبيق احكام هذه التعليمات بصورة سليمة وذلك بالاستفادة من إمكانيات معهد السلامة المهنية والفنيين المختصين فيه وتطبيق توصياتهم بصورة دقيقة.
6- على اصحاب العمل الذين يرغبون في تأسيس معامل جديدة أن يحصلوا على إجازة من الجهات المختصة في معهد السلامة المهنية قبل المباشرة بالعمل بغية الاستفادة من خيرات المختصين في هذا المعهد في شؤون السلامة وترتيب المعامل ولضمان سلامة المشروع والعمال في المستقبل.
7- يجب المحافظة على أبنية ومرافق كل مشروع بحالة جيدة وتنظيم العمل بصورة فعالة وأمنية ومنع ازدحام مناطق العمل بالمكائن والعمال.
8- يجب قدر الامكان تهيئة الوسائل الميكانيكية لتحل محل العمل البدني منعا لارهاق العامل وعدم تعريضه للاصابات بالإضافة إلى تحسين أسلوب العمل.
9- يجب ارشاد العامل إلى الاساليب الصحيحة في العمل الذي يكلف به وتدريبه عليها وتنبيهه إلى أماكن الخطورة في كل عملية وكيفية الوقاية منها وطرق مكافحة الخطر عند حدوثه.
10- يجب تهيئة جميع الأجهزة والعدد ووسائل الوقاية الشخصية التي تستلزمها السلامة وطبيعة كل عمل وبكمية تناسب عدد العمال والمحافظة عليها بصورة جدية وتدريب العمال على استعمالها والزامهم بذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك.
11- يجب عدم تصليح أي آلة أواستبدال جزء منها قبل إيقافها عن العمل والتأكد من أن شخصا آخر لا يستطيع تشغيلها اثناء قيام المختصين بتصليحها.
12- يجب أن لا يعاد تشغيل أي جهاز أوماكنة قبل إعادة الأغطية أوالأجزاء المصممة لوقاية العمال من اخطارها إلى مكانها الصحيح.
13- على صاحب العمل تهيئة الأدوات والمعدات الصالحة والمناسبة لكل عمل وصيانتها بصورة مستمرة وحث العمال على التبليغ عن التالف منها لاصلاحه واستبداله.
14- يجب وضع العدد أوالمواد المختلفة في مكانها الصحيح وعدم تركها مبعثرة بين المكائن أوفي الممرات والسلالم ومنافذ الخروج أوفي محلات عالية ومعرضة للسقوط على العمال.
15- يجب تسييج المحلات التي يمكن أن يقع منها العمال كالفتحات في الجدران وبين الطوابق أوالأبار والمصاعد والمنافذ الخارجية العالية بسياج وافي بالفرض وإرجاعه إلى مكانه كلما رفع لاحد الاسباب.
16– يجب تغطية جميع الأجزاء الخطرة في المكائن بطريقة صحيحة تكفل الوقاية التامة للعاملين عليها.
17 – يجب تسييج جميع العمليات الخطرة بسياج مناسب لوقاية العمال منها كمناطق عمل الرافعات الثابتة والمتنقلة والمكائن الخطيرة الاخرى والمحلات التي يحتمل تساقط المواد فيها أوانهدامها.
18 – يجب عدم السماح للعمال بالدخول في المحلات الخطرة أوقيمامهم بعمليات ذات خطورة دون أن يرافقهم عدد كاف من المرافقين لمراقبتهم عن بعد مناسب بحيث يكون من السهل مشاهدتهم روؤيتهم والاتصال بهم مباشرة بالكلام أوبالهاتف أوجهاز آخر يفي بالفرض لانخاذ الاجراءات الفورية عند تعرضهم للخطر وبإشراف المهندسين المختصين أوروؤساء الاقسام كعمليات البناء والهدم والحفر والتسقيف والصب والتنقيب والتفجير أوالدخول إلى محلات يحتمل وقوع اشتعال أوانفجار فيها وكذلك العمليات الميكانكية والكيماوية وغيرها ويكون هؤلاء المهندسون أوروؤساء الاقسام مسؤولين مباشرة عن أي إصابة في اقسامهم.
المحتوى 1
19 -يجب المحافظة على نظافة ارضيات وجدران ونوافذ قاعات العمل والممرات والسلالم وذلك بتنظيفها بصورة دورية وحسبما تقتضية طبيعة العمل. كما يجب المحافظة على ارضياتها جافة خلال ساعات العمل والتخلص من المياه والنفايات بصورة صحيحة ومنع تراكهما قرب مناطق العمل.
20 -يجب أن تكون قاعات العمل صحية وأن لا يقل ارتفاع السقف عن ثلاثة امتار وأن لا تقل المساحة عن 4 أمتار مربعة لكل عامل كما يجب أن لا يقل مجموع النوافذ الخارجية عن 5 % من مساحة الأرضية ويجب تخطيط الارضيات وتهيئة ممرات أمينة بين المكائن بعرض لا يقل عن متر ونصف.
21 -يجب أن تكون التهوية فعالة لضمان الهواء النقي في ساحة العمل ولحماية العامل من الحرارة والبرودة والرطوبة الزائدة عن الحد الطبيعي وذلك وفق البيانات التي ستصدر بهذا الخصوص وخصوصا ما يتولد منها من جراء العمل كما في مناطق الفران أوالاعمال المرطبة وبحيث لا تقل سرعة تجديد الهواء النقي عن 50 –75 متر مكعب في الساعة كما يجب منع التيارات في قاعة العمل وذلك بحيث لا تزيد سرعة الهواء عن 15 متر في الدقيقة شتاء وخمسون متر في الدقيقة صيفا.
22- يجب المحافظة على درجة حرارة مناسبة في قاعة العمل بحيث تمنع ارهاق العامل وتؤمن راحته وعدم تعرضه إلى الامراض ويجب ان لا تقل عن 20 درجة مئوية شتاء وأن لا تزيد عن 35 م صيفا وأن لا تزيد درجة الرطوبة النسبية عن 80 % إلا إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك وإذا كانت ظروف العمل لا تسمح بالالتزام بهذه الحدود فيمكن تنظيم فترات راحة العمال حماية لهم بالطريقة التي تهينها الجهات المختصة بالاضافة إلى تجهيزهم بوسائل الوقاية الشخصية اللازمة.
23- في العمليات التي يجري فيها تداول أوانتاج مواد سامة أوخطرة على الصحة يجب مراعاة ما يلي: –
أ -يجب أن تجرى هذه العمليات في غرف أوبنايات منفصلة فيها أقل عدد ممكن من العمال.
ب -تجرى هذه العمليات في أوعية أوأجهزة مغلقة بحيث تمنع تماس العامل مع المواد الضارة أوتسرب أي غبار أوأبخرة اوغازات أوالياف مضرة بالصحة أومواد قابلة للانفجار.
ج -عندما يتعذر ذلك فجيب التخلص من هذه المواد الضارة عند اقرب نقطة من مصدرها قدر الامكان وبوسائل التهوية المناسبة.
د -تهيأ وسائل الوقاية الشخصية كالملابس والقفازات والنظارات والكمامات كلما اقتضت الضرورة ذلك.
هـ -تحفظ المواد الخطرة في أوعية مغلقة يكتب على غلافها اسم المحتويات بوضوح.
و-توضع لوحات أوعلامات مناسبة لانذار العمال من خطر هذه المواد.
ز -يراعى قدر الامكان الاستعاضة عن المواد أوالعمليات الخطرة ببديل اقل خطرا على العمال.
24- يجب قدر الامكان استعمال الاساليب والعدد والمكائن التي تنتج اقل قدر ممكن من الصوت ولاهتزاز وعند تعذر ذلك فجيب حماية العمال من تأثيرها الضار بوسائل امتصاص الصوت المختلفة أوبتزويد العمال بوسائل الحماية الشخصية كلما اقتضى الامر ذلك.
25- عندما تكون الإنارة الطبيعية في قاعات العمل غيركافية فيجب توفي إنارة اصطناعية بكمية تناسب طبيعة العمل كما يجب تجنب الوهج المؤذي للعين. ويجب إنارة جميع الممرات والسلالم والمخازن التي يحتمل مرور العمال فيها. كما يجب إنارة ساحات العمل في العراء ليلا وبصورة متجانسة وكافية لمنع الحوادث.
26- على صاحب العمل حفظ المراجل البخارية وأوعية الضغط المختلفة وملحقاتها بحالة جيدة وفحصها مرة كل سنة من قبل جهة مختصة ومخولة بذلك من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وتقوم الجهة الفاحصة بالتأكيد من خلوها من أية نواقص أوعيوب وتصدر شهادة خاصة بسلامتها من الخطر بعد التثبيت من إجراء الاصلاحات الضرورية فيها. ويدون تأريخ المقترح الفحص في الشهادة بالإضافة إلى التأريخ المقترح للفحص القادم أن كان ذلك اقل من سنة واحدة.
27- على رب العمل توفير جميع الاساليب والوسائل اللازمة للوقاية من الحريق ومكافحته عند حدوثه وبالأخص: –
أ -يجب تهيئة عدد كافي من أجهزة مكافحة الحريق وجرادل الرمل وحنفيات الماء ووضعها في محلات بارزة يسهل الوصول إليها وتفتيشها بصورة دورية للتأكد من صلاحيتها للعمل.
ب -يجب توفير منافذ كافية لخروج العمال في حالات الطوارئ.
ج -ويجب أن تكون جميع التأسيسات والأجهزة الكهربائية حتى الموقتة والمتنقلة منها في حالة جيدة ولا تسمح بحدوث الحرائق ويجب عدم استعمال سلك انصهار (فيوز ) أكثر مما يجب.
د -يجب عدم استعمال وسائل التدفئة ومصادر النار والشرر كمكائن اللحام والكوسرات على مقربة من المحروقات والمواد الاخرى القابلة للاشتعال أوالانفجار سواء كانت في حالتها الاعتيادية اومنتشرة في قاعة العمل بشكل غبار أوأبخرة وكذلك يجب منع التدخين فيها.
هـ – يجب حفظ جميع أنواع الوقود والمواد القابلة للاشتعال في آنية متينة تغلق بأحكام وخزنها في ابنية متينة وجيدة التهوية ومنعزلة عن الاقسام الاخرى ومنع التدخين بالقرب من هذه المحلات.
و-تستعمل التأسيسات الكهربائية ذات المواصفات الخاصة في الأعمال التي يتواجد فيها غبار أوبخار لمادة قابلة للاشتعال أوالانفجار.
ز -يجب وضع خطة لمكافحة الحريق في كل قسم وتوزيع الواجبات على الموجودين فيه وتدريبهم عليها بصورة دورية. كما يجب تهيئة الوسائل اللازمة لانذار المسؤولين والعمال عند حدوث الحريق كاجراس أوصفارات الإنذار وما شابه والمعدات والوسائل المستعملة لمكافحة الحريق كسلالم الطوارئ وملابس الأسبست والخوذ الحديدية وما شابه.
28 – أ -على صاحب العمل حماية العمال من أخطار الكهربائية بتأمين العدد حماية من أخطار الكهرباء بتأمين العدد والتأسيسات السليمة واستعمالها بصورة صحيحة وتفتيشها بصورة مستمرة وتنبيه العمال إلى مناطق الخطر في الأجهزة والمكائن الكهربائية وعدم اصلاحها إلا من قبل المختصين. وعزل الأجهزة الخطرة منها كالترانسفورمات ومناطق الفولتيه العالمية بتسييجها.
ب -يجب تنبيه العمال إلى مصادر الخطر في كل جهازا أوتأسيس كهربائية ومنع غير المخولين منهم من الاقتراب من الاجهزة الكهربائية أوتشغيلها.
ج -يجب عدم اصلاح العدد والتأسيسات الكهربائية إلا من المختصين وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتهم وبقية العمال من الاخطار المحتملة.
د -يجب استعمال اقل فولتيه في العمل وتفضل الواطئة منها (24 – 26) فولت ) كلما أمكن ذلك وربط السلك الرضي في مكانه.
هـ -يجب عزل بعض الأجهزة والاقسام الخطرة كالترانسفورمات ومناطق الفوليته العالية في غرف مقفلة أوبحاجز مناسبة إذا كانت في العراء.
و-يجب استعمال مصابيح وتجهيزات ضد الانفجار في الاماكن التي توجد فيها مواد أوغازات قابلة للانفجار كالسايلوات ومعامل الطحين وقرب المحروقات اوغاز الاوكسجين والاستلين.
ز -يجب ارشاد العمال إلى ما يجب عمله عند انصعاق احدهم بالكهرباء وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة للاسعاف.
المحتوى 2
29 -في الاعمال التي يجري فيها تداول المواد الكاوية كالحوامض والقلويات وما أشبه تراعى التعليمات التالية: –
أ -تزويد العمال الذين يتداولون هذه المواد بالصدريات والاحذية والقفازات المقاومة لهذه المواد وأن لم تتيسر فتكون من المطاط واستبدالها عند تلفها وكذلك النظارات الزجاجية وحث العمال على ارتدائها.
ب -يجب نقل وملء وتفريغ الأواني بوسائل آلية قدر الامكان واحكام غلقها بعد كل عملية.
ج – المحافظة على الارضيات جافة وتجنب اراقة المواد عليها وعندما تنسكب عرضا فيجب غسلها حالا بالماء أومعادلتها بمواد كيماوية مضادة.
د -يجب الاحتفاظ بمواد معادلة للمواد المتداولة وتدريب العمال على كيفية استعمالها.
هـ -يجب تهيئة حنفية مع انبوب من المطاط لرش الماء على أجزاء جسم المصاب التي لا يمكن تغطيسها في الحوض ولغسل الأرض والاثاث عند تلوثها بهذه المواد.
و-يصدر المسؤول عن القسم تعليمات واضحة للعمال حول عمليات تداول هذه المواد ويشرف على سيرها ويكون مسؤولا عن الاصابات التي تحدث بسببها.
30 -على ارباب العمل الذين يستعملون اللحام بالغاز مراعاة التعليمات التالية: –
أ -يجب فحص الأدوات والعدد قبل البدء بالعمل من قبل المختصين والتأكد من عدم تسرب الغاز من أي جزء من الجهاز أوالانابيب.
ب -يجب عدم القيام بأعمال اللحام بالقرب من مواد قابلة للاشتعال وعند الضرورة يلزم اتخاذ احتياطات الامان اللازمة وذلك بتغطية هذه المواد بحواجز ضد الشرر المتطاير وتوفير أجهزة مكافحة الحريق.
ج -يجب عدم ملامسة قناني الاوكسجين بالايدي أوالملابس الملوثة بالزيت وعدم فتح صماماتها بعنف وخصوصا عدم طرقها بالمطرقة وغلقها بأحكام بعد الانتهاء من العمل وجمع كافة الانابيب.
د -يجب ابعاد كافة القناني المستعملة وغير المستعملة عن مصادر الشرر وبعيدا عن مصادر الحرارة كالافران ووسائل التدفئة والمعادن المنصهرة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار وعدم تركها تحت الشمس بدون وقاية كافية.
هـ -إذا كان اللحام في مكان ضيق فيجب توفير تهوية جدية للتخلص من الابخرة السامة وعند عدم توفر ذلك فجيب تزويد العامل بكمامة مناسبة للفرض.
و-يجب نقل اسطوانات الاوكسجين بعناية وعدم رميها أودحرجتها ويفضل نقلها بعربات خاصة والمحافظة عليها في وضع عمودي عمودي وتثبيتها في محلاتها بطريقة مناسبة.
ز -يجب عدم خزن اسطوانات الاوكسجين والاستلين في محل واحد ويجب أن تكون المخازن متينة البناء وجيدة التهوية وبعيدة عن الاجهزة والعدد الكهربائية. ويجب منع التدخين فيها بتاتا.
ح -يجب حفظ براميل الكربيد في محل جاف وبادر ووضع الواح خشبية تحتها وأبعادها عن مصادر النار والشرر بما لا يقل عن خمسة أمتار. ويجب غلق البراميل جديا في كل مبردة لمنع تسرب الرطوبة إليها.
31 -على أصحاب العمل الذين يستعملون اللحام بالكهرباء مراعاة التعليمات الآتية: –
أ -يجب أن يتم اللحام من قبل الاشخاص المختصين فقط وبعد ارتداء النظارات الواقية واستعمال حواجز لمنع انتشار الاشعة إلى بقية العمال.
ب -يجب استعمال القفازات والاحذية المطاطية في المناطق الرطبة والاحتراس عند العمل في الايام الممطرة.
ج -يجب العناية بالجهاز وفحص اجزائه باستمرار واصلاح العاطل منها وخصوصا عازل الهولدر والاسلاك.
د -يجب أن يكون سمك الاسلاك وطولها مناسبا للعمل.
هـ -يجب عدم اللحام قرب مواد قابلة للانفجار واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق.
ز -عند اللحام داخل خزان يجب استعمال مواد عازلة لمنع انصعاق العامل.
32 -في الاعمال التي تستعمل فيها المصاعد الكهربائية أوالرافعات والهوستنات على صاحب العمل مراعاة ما يلي: –
أ -يجب إدارة هذه الالات من قبل اشخاص مختصين ومدربين على العمل بصورة كافية. ويجب على هؤلاء تفتيشها يوميا قبل البدء بالعمل للتأكد من سلامتها وخصوصا الاسلاك والماسكات والفرامل ( البريكات ) ويجب إصلاح أي خلل قبل استعمالها مرة أخرى.
ب -تسجل حمولة الالة في مكان واضح للعمال ويجب أن لا تزيد الحمولة عما هومقرر بأي حال من الاحوال كما يجب التأكد من تثبيت الحمولة جديا لمنع سقوطها أوتساقط أجزاء منها.
ج -يجب تسييج منطقة عمل الرافعات المتحركة بحمالات مربوطة بحبال لمنع دخول العمال الذين ليست لهم علاقة مباشرة بالعمل.
د -يجب عدم تنظيف أوأدامة الرافعات والمصاعد إلا بعد إيقاف المحرك تماما ومن قبل مختصين فقط.
و-يجب على سواق الرافعات والمصاعد التثبيت من الاشارات قبل القيام باي عملية والتاكد من عدم وجود عوائق اوعمال في منطقة مرور الاحمال وعدم تمرير الاحمال فوق الاشخاص 0
33 – عندما يكلف العمال باية اعمال في محلات مرتفعة يجب على صاحب العمل ما يلي: –
1- لا يجوز استعمال السلالم المتحركة الا في الاعمال الموقتة ولفترات قصيرة وان لا يزيد طول السلم عن 30 قدم ولا يجوز شد سلمين معا بالحبال للوصول الى الارتفاع المطلوب 0
ب – يجب ان تكون السلالم متينة الصنع وان لا تزود بوسيلة لتثبيتها في محلها ومنع انزلاقها وعند تعذر ذلك فيجب ان يمسك السلم شخص اخر لهذا الغرض 0
ج – فيما عدا ذلك وفي المناطق العالية التي لا يمكن اداء العمل فيها بامان فيجب نصب هيكل (سكلة )لهذا الغرض.
د -يجب ان يشرف على نصب الهياكل شخص مختص كما يجب عليه تفتيشها بصورة دورية للتاكد من سلامتها وخصوصا في الظروف الجوية غير الاعتيادية 0
هـ -يجب ان تكون الهياكل جيدة التركيب ومجهزة بمماسك جانبية لليد وحواجز سفلية لصد الاقدام من الانزلاق.
و-يجب عدم تحميل السكلات باكثر من قابليتها من الاشخاص والمعدات والمواد الاولية.
ز -في الاعمال ذات الخطورة الخاصة يجب تزويد العامل بوسائل الوقاية الخاصة كحزام الامان اوربطه بحبال امان يمسك بها عدد من العمال خلال قيامه بالمهمة.
ح -يراعى قدر الامكان ان تحل الوسائل الميكانيكية محل العمال في هذه الاعمال كتصعيد وتنزيل المواد والمعدات اونقلها من محلات مرتفعة عبر الفجوات.
34 -في اعمال النقل والخزن على صاحب العمل مراعاة ما يلي:
أ – يجب قدر الاماكن توفير الوسائل الميكانيكية كالسيارات والعربات والرافعات على اختلاف انواعها والاحزمة الدائرة (الكونفبير) واجهزة الضخ اوالشفط. ويجب تفتيش هذه الوسائل يوميا قبل البدء بالعمل للتاكد من سلامتها.
المحتوى 3
ب – يجب تخطيط ساحات وقاعات النقل والخزن كلما امكن ذلك وترتيب العمليات فيها بصورة صحيحة تضمن تحسين العمل كل ودرء الاخطار عن العمال.
ج – يجب ارشاد العمال الى طرق الحمل والنقل الصحيحة وعدم تكليفهم برفع احمال مضرة بصحتهم ويمنع تجاوز الحمولة 50كغم للبالغين و20 كغم للاحداث والنساء.
د -يجب اتخاذ احتياطات خاصة لوقاية العمال من الاخطار المجاورة لمنطقة العمل كالانصعاق بالاسلاك الكهربائية المعلقة عند نقل اورفع الانابيب اوالسقوط في الفجوات وغير ذالك.
ه – عند خزن المواد المختلفة يجب ان يتم ذلك بصورة فنية وبارتفاع مناسب لكل مادة بحيث تمنع انقلابها اوتساقطها.
و- يجب عدم تكويم الاحمال قرب السلالم اوحافات الطوابق والفتحات المختلفة والحفربات والاماكن العميقة الاخرى لمنع تساقطها.
ز -يجب منع العمال من تسلق الاكوام واستعمال السلالم المسندة بدلا من ذلك
يجب ان تكون المواد الرخوة كالتراب والرمل والبحص وما شابه بشكل اكوام طبيعية وان لا تضغط علىالجدران المجاورة مما قد يسبب انهيارها.
35 – في الصناعات التي تتداول المنتجات الحيوانية كالصوف والشعر والجلود والعظام والمصارين اواية مواد اخرى يحتمل ان يتعرض فيها العمال الى الامراض المعدية على صاحب العمل مراعاة ما يلي: –
أ – تكون جدران قاعات ومرافق المشروع من الكاشي الفرفوري اومطلية بطلاء قابل للغسل وان تكون جميع الارضيات مبلطة
ب – يجب أن تكون جميع المساطب والطاولات التي يجري العمل عليها من مادة قابلة للغسيل.
ج – تغسل الارضيات والجدران والأوعية ومساطب العمل يوميا بعد أنتهاء العمل وتطهر بالمواد المعقمة.
د -يمنع تراكم الفضلات والنفايات في قاعات العمل ويجري التخلص منها باستمرار وبصورة صحيحة.
ه -تتخذ جميع الاحتياطات للتخلص من الذباب بما في ذلك استعمال النسيج السلكي فوق النوافذ والأبواب وبرش المواد المطهرة.
و-لا يجوز تداول هذه المواد باليد المجردة ويجب تجهيز العمال بالملابس المناسبة للعمل بما في ذلك الصدريات والقفازات والجزمات المطاطية وغطاء الرأس وحسب مقتضيات الحاجة وتغسل هذه الملابس وتعقم بصورة دورية. ويمنع ارتداؤها خلال فترة استراحة العمال وتناول طعامهم وتحفظ في محلات مناسبة بعد انتهاء العمل ويمنع اخذها إلى خارج المعمل.
ز -توفر للعمال مغاسل مناسبة بنسبة مغسلة لكل سبعة عمال وخمامات بدوش بنسبة واحد لكل شعرة من الماء النقي والصابون.
ح -يمنع بتاتا تناول الطعام داخل قاعات العمل ويهيأ للعمال محل صحي لاستراحتهم وتناول طعامهم.
36 -في العمليات التي تتولد فيها اشعاعات ضارة بالصحة ومنها الاشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء على رب العمل عزل هذه العمليات قدر الإمكان وتعريض أقل عدد من العمال لها ووقايتهم بالوسائل المناسبة والكافية لحماية صحتهم حماية تامة وحسب التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.
37 -على صاحب العمل توفير المرافق الصحية المناسبة كما يلي: –
أ -مغاسل لائقة وبنسبة لكل عشرة عمال.
ب -مراحيض صحية بنسبة مرحاض لكل خمسة عشرة عاملا وإذا زاد عدد العمال عن 100 فواحد لكل ثلاثين عاملا اضافيا وتكون مرافق الرجال منفصلة عن مرافق النساء.
ج -في المحلات التي يتعرض فيها العمال إلى التلوث بالغازات والزيت أوالمواد السامة أوالمخدشة على صاحب العمل تهيئة حمامات بدوش وبنسبة واحد لكل عشرة عمال.
د -تكون جدران هذه المرافق من الكاشي الفرفوري ويحافظ على نظافتها بصورة مستمرة.
ه -يجب تهيئة المجاري اللازمة للتخلص من المياه والمواد الدهنية الضارة وحفظها بحالة جدية وصيانتها بصورة دورية.
38 -على صاحب العمل تهيئة وسائل صحية مناسبة لتوفير مياه الشرب للعمال وتبريدها صيفا.
39 -في المحلات التي يزيد عدد العمال فيها عن عشرين عاملا، على رب العمل تهيئة محل مناسب لاستراحة العمال وتناول طعامهم وتزويده بالأثاث اللائق ووسائل التدفئة والتبريد المناسبة وحسب مقتضيات الحاجة وإذا كان في المعمل ما يزيد عن عشرة عمال فيهيأ مكان منفصل لاستراحتهم مع الملحقات الضرورية.
40 -على رب العمل تهيئة وسائل الاسعاف الطبي الأولي وبكمية تتناسب وعدد العمال مع مراعاة طبيعة العمل والمواد اللازمة لمكافحة الاخطار الموجودة في الاعمال التي يمارسها. كما يجب تهيئة الوسائل المناسبة لنقل المصابين إلى المستشفيات وبالسرعة الممكنة كالنقلات والبطانيات ووسائط النقل اللازمة.
41 -لا يعفى صاحب العمل من اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مشروعه لحماية العمال من المخاطر بحجة أنه غير مالك للعقار الذي يجري العمل فيه.
42 -لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار التعليمات والبيانات المفصلة اللازمة لتوفير الظروف الصحية في الصناعات والحرف المختلفة ولحماية العمال من مخاطرها.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2141 في 21 – 5 – 1972