عنوان التشريع: العفو العام عن الغائبين والهاربين من منتسبي القوات المسلحة الذين سلموا انفسهم نادمين الى منظمات الحزب القائد بموجب وثائق رسمية تؤيد ذلك
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 385
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1984 ما يلي :
1- يعفى عفواً عاماً الغائبون والهاربون من منتسبي القوات المسلحة الذين سلموا نادمين الى منظمات الحزب القائد بموجب وثائق رسمية تؤيد ذلك.
2- تسري احكام الفقرة (1) من هذا القرار على قضايا الغياب والهروب التي صدرت بها احكام من المحاكم العسكرية المختصة بما في ذلك الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية، والقضايا التي ما زالت في ادوار التحقيق او المحاكمة.
3- يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة