عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1972 تعديل تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد 22 لسنة 1965 تضمين الموظف او المستخدم
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادتين 76 و77 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والمادة الخمسين من قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة (61) من قانون الخدمة المدنية والمادة (40) من قانون أصول المحاسبات العامة
أصدرنا التعليمات التالية: –
1- تلغى الفقرة (6) من تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (2) لسنة 1965 ويعدل تسلسسل الفقرة التي تليها.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2132 في 6 – 5 – 1972