عنوان التشريع: تعليمات التعديل المرقم (167) لسنة 1972 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة م/ تعديل الفقرة (2-أ) من المادة السادسة والستين من تعليمات النمويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-26 00:00:00
استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراق المتخذ بجلسته الأولى بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 26 – 3 – 1972.
تضاف عبارة ” والمتقاعدين منهم ” إلى نهاية الفقرة (1) من (2 – آ) من مادة 6 والستين من تعليمات التحويل الخارجي بحيث تقرأ بالشكل الآتي: –
1- ” موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمتقاعدين منهم.
المحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 2131 في 4 – 5 – 1972