عنوان التشريع: تعليمات التعديل المرقم (165) لسنة 1972 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة م/ تعديل تعليمات التمويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-10 00:00:00
استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السادسة والتسعين بعد الثمانمائة المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1972 فقد تقرر ما يلي: –
تعدل مادة الرابعة والثمانون من تعليمات التحويل الخارجي لتقرأ كالآتي: –
مادة الرابعة والثمانون
تنظم بكل معاملة من معاملات التصدير (استمارة التحويل الخارجي رقم 6) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وفق الترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة وتستثنى من ذلك الأحوال التالية: –
آ -تصدير التمور
1- إلى البلدان التالية: – بلدان الخليج العربي (عدا ايران ) عدن – لحج – مكلا -عمان – مسقط – الهند بواسطة السفن الشراعية لفرض الاكتيال فقط وبحدود مبلغ – /150 دينار (مائة وخمسون دينارا).
أو: –
………..
المحافظ