عنوان التشريع: تعليمات التعديل المرقم (164) لسنة 1972 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة م/ تعديل تعليمات التمويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-10 00:00:00
استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السادسة والتسعين بعد الثمانمائة المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1972 تقرر ما يلي: –
أولاً -تعديل الباب السادس عشر من تعليمات التحويل الخارجي المنقحة الصادرة بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 (المعدل ) لقرأ على الوجه التالي: –
الباب السادس عشر – حسابات الملاحة
1- حساب تشغيل البواخر رقم (1) لفرض إجراء المدفوعات المتعلقة برسوم المرور في ميناء البصرة ويغذى بحصيلة بيع عملات أجنبية ( عملات القائمة ) أوبالخصم على حسابات غير مقيمة بالعملات الأجنبية وذلك بالنسبة للبواخر غير العراقية.
2- حساب تشغيل البواخر رقم (2) لفرض قيد المتحصلات والمدفوعات الخاصة باعمال الملاحة في العقار لحساب: –
آ -شركة النقل البحري.
ب – ملاك ومستأجري السفن غير المقيمين.
ويجب تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم (5) مصدقا عليها من المصارف المجازة التي تحتفظ بحسابات تشغيل السفن عند إجراء أي قيد في الجانب الدائن من الحسابين المذكورين أعلاه وترسل صورة من هذه الاستمارات إلى دائرة التحويل الخارجي العامة في البنك المركزي العراقي في نهاية كل شهر مع كشف تفصيلي لكل من الحسابين.
مادة 5 عشرة بعد المائة – تجرى القيود الدائنة في حساب تشغيل البواخر رقم (2) على النحوالتالي: –
أ -المبالغ الواردة من بلد الملاك أوالمستأجرين لمقابلة مصاريف البواخر والعمولات وتموين السفن.
ب -أجور الشحن المستحقة للبواخر العراقية المستلمة خارج العراق ويجب ورود المبالغ في الفقرتين (أ) و(ب) عن طريق دفع مناسب باحدى العملات الأجنبية المقبولة لدى البنك المركزي العراقي (عملات القائمة ).
ج -التحويل من حسابات تشغيل البواخر رقم (1)
د -التحويل من حسابات غير مقيمة بالعملات الأجنبية (عملات القائمة ).
هـ -متحصلات أجور البواخر المدفوعة من مقيمين والقابلة للتحويل.
مادة 6 عشرة بعد المائة – تشمل متحصلات أجور البواخر ما يأتي: –
أ -أجور الشحن المدفوعة بواسطة المصدرين المحليين على بشائع مباعة على أساس ميناء الوصول ( سي. أند. أف) أو(سيف) وتكون قد صدرت بشانها استمارة تصدير رقم(6) وفي حالة إجراء التصدير على أساس (فوب) فتقدم جداول بالبضائع المصدرة والمدفوعة أجور شحنها في العراق.
ب -أجور الشحن عن البضائع المستوردة إلى العراق بشرط تقديم مستندات أصولية ( Bill Of Lading ) تؤيد بأن أجرة الشحن لم يسبق دفعها.
ج -أجور شحن البضائع المنقولة من بلد أجنبي إلى بلد أجنبي آخر.
مادة 7 عشرة بعد المائة – تجرى القيود المدينة في حسابات تشغيل البواخر رقم (2) على النحوالتالية: –
د -المدفوعات المحلية بشأن مصروفات الباخرة وعمولتها وتموينها من البضائع المحلية.
هـ -الفائض بالحساب المحول إلى الخارج.
مادة 8 عشرة بعد المائة –آ -يجوز للشركة أن تفتح حسابا جاريا مع وكلائها في الخارج بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي وذلك لتغطية نفقات بواخرها عند ترددها على الموانئ الأجنبية وقيد أجور الشحن المحصلة لحسابها في هذا الحساب ويجب استرداد الفضلة التي لصالحها بأقرب وقت بعد الاحتفاظ برصيد التشغيل المتفق عليه.
ب -على شركة النقل البحري العراقية أن تقدم إلى البنك المركزي العراقي جداول شهرية بالمبالغ الواردة لحسابها والمحولة من قبلها بالعملات الأجنبية (عملات القائمة ) مصدقة من قبل المصارف العراقية التي وردت أوحولت عن طريقها هذه المبالغ.
مادة 9 عشرة بعد المائة – تقدم الطلبات الخاصة بدفع ما يستحق لغير المقيمين عن استئجار البواخر لمدة معينة مع صورة مصدقة من عقد الايجار إلى دائرة التحويل الخارجي العامة في البنك المركزي العراقي للموافقة عليها قبل الدخول بأية التزامات مسبقة.
ثانياً -يعدل تسلسل مواد الباب السابع عشر من تعليمات التحويل الخارجي بموجبه.
المحافظ