استحقاق خلق الشهيد من الفئة الاولى من غير الزوجة والاولاد حصة تقاعدية عن الشهيد

      التعليقات على استحقاق خلق الشهيد من الفئة الاولى من غير الزوجة والاولاد حصة تقاعدية عن الشهيد مغلقة

عنوان التشريع: استحقاق خلق الشهيد من الفئة الاولى من غير الزوجة والاولاد حصة تقاعدية عن الشهيد
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1984 ما يلي :
1- يستحق خلف الشهيد من الفئة الاولى، من غير الزوجة والاولاد، حصة تقاعدية عن الشهيد عند مشاركته زوجة الشهيد واولاده مجتمعين او اولاده فقط، تساوي الفرق بين راتبه او تقاعده او مورده الخاص وبين الحصة التقاعدية، ويؤول الفائض من ذلك الى الزوجة والاولاد مجتمعين او الى الاولاد عند عدم وجود الزوجة. اما اذا كان راتبه او تقاعده او مورده الخاص يعادل او يزيد على الحصة فتؤول الحصة جميعها الى الزوجة الاولاد مجتمعين او الى الاولاد عند عدم وجود الزوجة.
2- تطبق احكام وشروط الاعالة القانونية على مستحقي الفئة الثانية من خلف الشهيد.
3- توزع مكافأة الخدمة ومكافأة الاستشهاد على مستحقي الحصة التقاعدية عن الشهيد وفقاً لاحكام هذا القرار.
4- يعاد توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار، ولا يسترد منهم ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه.
5- تسري احكام هذا القرار على خلف الشهيد العسكري واي شهيد اخر تقرر او يتقرر شموله باحكام الاستشهاد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
6- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/4/1984. ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة