عنوان التشريع: تعليمات التعديل المرقم 163 لسنة 1972 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة م/ تعديل تعليمات التمويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-10 00:00:00
استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السادسة والتسعين بين الثمانمائة المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1972 فقد تقرر ما يلي: –
تعدل مادة الرابعة والتسعين من تعليمات التحويل الخارجي المعدلة وذلك بإضافة فقرة جديدة إليها برقم “3” على الوجه التالي: –
مادة 4 والتسعون
1 – …………
2 – ……….
3- يجوز لكل شخص أن يصدر المسكوكات النقدية والتذكارية العراقية إلى خارج العراف على سبيل المبادلة بالمسكوكات النقدية والتذكارية الأجنبية أولقاء عملة من (عملات القائمة ) تمثل القيمة الأسمية للمسكوكات النقدية والتذكارية العراقية مضافا إليها أجور إيرادها والمصاريف الأخرى وذلك في الحدود المقررة في الفقرة (1) أعلاه لكل سنة وعلى أن يتم التصدير بموافقة دائرة الاصدار العامة في البنك المركزي العراقي المسبقة.
المحافظ