تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها

      التعليقات على تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها مغلقة

عنوان التشريع: تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 356
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1984 ما يلي :
1- يخول مفوضو شرطة الكمارك الصلاحيات الممنوحة لموظفي الكمارك وضباط شرطتها بمقتضى الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة 183 من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة