عنوان التشريع: تعليمات ضم واضافة الخدمات رقم (1-8) لسنة 1982 حول المعلومات والمستمسكات التي يجب توافرها في معاملات ضم او اضافة الخدمة الى الخدمة المضمونة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00
رقم (1 – 8) لسنة 1972 حول المعلومات والوثائق والمستمسكات التي يجب توافرها في معاملات ضم أوغضافة الخدمة إلى الخدمة المضمونة:
1- أصل الطلب لذوي العلاقة يطلب فيه ضم أوإضافة الخدمة إلى الخدمة المضمونة مع بيان الجهة أوالجهات التي تمت فيها الخدمة وتواريخها.
2- النسخة الأصلية من دفتر نفوسه لعام 957 وصورة قيده للعام المذكور.
3- صورة من الأمر الإداري المتضمن قطع علاقته مع الدائرة أوصورة من أمر انفكاكه مع صورة من أمر التعيين والمباشرة أوتأييد من الجهة المختصة بذلك.
4- نسخة من قرار تثبيت العمر إن وجد.
5- دفتر الخدمة العسكرية أووثيقة اكمال الخدمة العسكرية مع نسختين من التصوير الشمسي ( بالنسبة لإضافة الخدمة العسكرية إلى الخدمة المضمونة ).
6- جدول يتضمن مفردات الخدمات، وعنوان وظيفته، ومقدار رابته الشهري وفترات انقطاعه عن العمل والإجازات التي تمتع بها بنصف رابت أوبدونه ( استمارة ضمان رقم (1).
7- تأييد عدم استيفاء مكافأة أوراتب تقاعدي بحكم أي قانون تقاعدي أواستحقاق من صندوق
الاحتياط، والموافقة على إعادة مبالغ المكافأة أوالرصيد إذا سبق ان استلمت.
8- تأييد دفع جميع التوقيفات التقاعدية المطلوبة منه قانونا بالنسبة لإضافة الخدمة التقاعدية إلى الخدمة المضمونة.
9- تأييد دفع ما يترتب عليه من مبالغ الاشتراكات أوالتوقيفات التقاعدية المرتبة عليه بموجب القانون أوتقديم طلب بتقسيط هذه المبالغ.
10- تأييد خضوع الخدمة للتقاعد من الدائرة المختصة ( عندما تكون الخدمة المطلوب إضافتها تقاعدية ).
بتأييد من مديرية التقاعد العامة أوالمديرية العامة لصندوق التقاعد حسب الأصول.
11- إذا كانت طلبات ضم أوإضافة الخدمة تخص الاشخاص المحالين على التقاعد بموجب القانون رقم (39) لسنة 1971 في اوبعد 1 – 4 – 1971 وتم تخصيص رواتب تقاعدية لهم بموجب القانون المذكور قبل التعديل، فترسل الوثائق والمستندات الواردة في الفقرات (1و3و6و7و8و9و10) فقط للنظر في طلباتهم، ومن ثم إعادة احتساب رواتبهم التقاعدية وفق احكام التعديل الأول للقانون رقم (39) لسنة 1971 مع الإشارة إلى رقم الأضبارة التقاعدية لذوي العلاقة.
12- يقصد بتعبير ضم الخدمة، ضم خدمة غير مضمونة أوخدمة مضمونة مصفاة إلى خدمة مضمونة.
13- يقصد بتعبير إضافة الخدمة، إضافة الخدمة التقاعدية إلى الخدمة المضمونة وبالعكس.
رقم (2)
حول الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على المعلومات
والوثائق والمستمسكات التي يجب توافرها في معاملات
ضم وإضافة الخدمة إلى الخدمة المضمونة
1- بعد أن تتأكد دائرة ضمان المحافظة من الناحية المبداية من أن الطلب مشمول باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، وأنه من اختصاص المؤسسة ترسل صورة منه إلى الجهة اوالجهات ذات العلاقة ( في حالة عدم وروده منها مباشرة ) تطلب منها تأييد ما ورد فيه، وتزويدها بالمعلومات والوثائق والمستمسكات التي يجب توافرها في طلبه وفق النماذج التي سترسل لهذا الفرض.
2- تكون دوائر المؤسسة في المحافظات مسؤولة عن تهيئة المعلومات والوثائق والمستندات الواجب توافرها في طلبات ضم أوإضافة الخدمة التي تقدم إليها من ذوي العلاقة مباشرة أومن الجهة أوالجهات التابعين إليها ( الإدارات اواصحاب العمل ) أوتحال إليها من قبل المؤسسة. .
3- بعد توفر المعلومات والوثائق والمستمسكات لدى دائرة ضمان المحافظة تحيلها باضبارة خاصة مع مالديها من ملاحظات حول الطلب إلى المؤسسة / مديرية الخدمة للنظر في الطلب وتقرير ما يلزم.
رقم (3)
حول إصدار قرار ضم أوإضافة الخدمة
1- تدرس مديرية الخدمة في ديوان المؤسسة الطلب وتدقق المستندات المرفقة به بموجب احكام القانون على ضوء ما هومتوفر لديها حوله، ومن ثم تبت فيه إذا كان من اختصاص المؤسسة ومتوفرة فيه الشروط القانونية تمهيدا لإصدار القرار.
2- ترفع مديرية الخدمة المعاملة إلى المدير العام للموافقة على ما قررته، أويطلب المدير العام منها إعادة النظر في المعاملة على ضوء ما يبديه حولها.
3- تعيد مديرية الخدمة المعاملة إلى المدير العام مبينة رأيها فيها.
4- عند موافقة المدير العام على ما عرضته مديرية الخدمة يصدر قرار من المؤسسة / مديرية الخدمة يقرر فيه المدير العام، أما رفض الطلب لعدم توفر الشروط القانونية فيه أوالموافقة على ضم أوإضافة خدمة ذوي العلاقة إلى خدمته المضمونة.
5- تطالب المؤسسة الجهة التقاعدية المختصة أوالإدارات أواصحاب العمل بتسديد مبالغ رصيد الاشتراكات التقاعدية المحصلة عن مدة الخدمة المضافة، كما تطالب ذوي العلاقة أوالجهات التي ينتمي إليها بتسديد الفرق بين المبلغ المذكور والمتحقق عليه عن اشتراكات الضمان للمدة المضمونة صفقة واحدة أواستقطاعها بأقساط شهرية وفق ما تراه المؤسسة مناسبا.
6- لا يتم تسجيل ضم أوإضافة الخدمة في السجلات ودفاتر الضمان المختصة في المؤسسة أوفي الدوائر أوالجهات ذات العلاقة إلا بعد تسديد المبالغ المذكورة بأجمعها عن مدة الخدمة المضمونة.
7- يطلب في نفس القرار من دوائر الضمان في المحافظة المختصة احتساب ما قد يترتب على ذوي العلاقة من اشتراكات ضمان التقاعد عن المدة المضمونة وتأمين استحصالها أواستحصال الفرق بينها وبين التوقيفات التقاعدية بعد قيام شعبة الذمم في مديرية الخدمة بالمؤسسة بتدقيقها وتأييد واعلام الجهة أوالجهات ذات العلاقة. .
8- يجوز لذوي العلاقة تقديم طلب باعفائهم من دفع مبالغ الاشتراكات المتحققة عليهم لقاء ضم خدمتهم غير المضمونة إلى الخدمة المضمونة أواعفائهم من إعادة المبالغ المستلمة من قبلهم إذا لم يكن لديهم رصيد شخصي لدى المؤسسة وكانوا فقراء الحال، على أن يوثق الطلب بتأييد من الجهة الإدارية المختصة ( مدير الناحية – القائممقام – المحافظ )
المحتوى 1
رقم (4)
حول الاجراءات التي تعقب صدور القرار
1- تمسك شعبة الذمم في مديرية الخدمة في المؤسسة والدوائر الفرعية في المحافظات سجلات تسمى ( سجلات ضم وإضافة الخدمة ) يدون فيها ما يلي: –
أ -اسم ذوي العلاقة ورقم دفتر الضمان ورقم الاضبارة.
ب -رقم وتاريخ قرار ضم أوإضافة الخدمة ونوع الخدمة المضمونة أوالمضافة.
ج -المبلغ المستحق عليه عن اشتراكات الضمان لقاء الخدمة المضمونة أوالمضافة.
د -المبالغ المستحصلة من ذوي العلاقة لتسديد المبلغ المتحقق عليه.
هـ -المبالغ المتبقية بذمة ذوي العلاقة.
و-المبالغ التي تسدد من ذوي العلاقة تسديدا عن المتبقى بذمتهم.
2- عند تسديد جميع المبالغ المتحققة على ذوي العلاقة لقاء ضم أوإضافة الخدمة تعلم شعبة الذمم في مديرية الخدمة في المؤسسة الجهة أوالجهات ذات العلاقة بكتاب مستقل تحفظ نسخة منه في الاضبارة الخاصة بالقرار.
3- يدون ضم أوإضافة الخدمة المذكورة إلى الخدمة المضمونة في السجلات وبطاقات الحساب الشخصي في المؤسسة والدوائر التابعة لها وفي الجهة أوالجهات ذات العلاقة استنادا إلى الكتاب الذي صدر بموجب الفقرة 2 اعلاه.
4- تعاد الوثائق والمستمسكات التي ليس من الضروري بقاؤها في المؤسسة كدفتر النفوس ودفتر الخدمة العسكري مثلا.
رقم (5)
حول شروط اضافة الخدمة التقاعدية إلى الهدمة المضمونة
يجوز لكل من له خدمة تقاعدية في ظل أي من قوانين التقاعد العسكري اوالمدنية أوأي قانون تقاعدي خاص أن يطلب إضافة مدة خدمته التقاعدية إلى خدمته المضمونة بالشروط التالية: –
1- أن تكون له خدمة مضمونة مشمولة باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 في أوبعد 1/4/1971.
2- أن يكون الطلب مقدما خلال مدة خدمته المضمونة مع مراعاة الفقرة (7) أدناه.
3- أن يقدم طلب إضافة الخدمة التقاعدية إلى الخدمة المضمونة، إلى دائرة ضمان المحافظة المسؤولة عن خدمته المضمونة عند تقديم الطلب مباشرة أوبتوسط دائرته التي يعمل لديها.
4- تسدد عن كامل مدة الخدمة التقاعدية المراد إضافتها إلى الخدمة المضمونة مبالغ الاشتراكات المتوجبة على صاحب الطلب المستحقة عن المدة المذكورة.
5- تحول الدائرة التقاعدية المختصة ” كمديرية التقاعد العامة أوالمديرية العامة لصندوق التقاعد ” رصيد الاستقطاعات التقاعدية، المحصلة لحساب صاحب الطلب إلى المؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / الخدمة.
6- يرجع على صاحب الطلب بالفرق إذا كان مجموع الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لسحابه يقل عن مجموع الاشتراكات المتوجبة عليه، ويستوفى هذا الفرق بنسبة تعادل نسبة الاشتراك التي تستوفى منه عن خدمته المضمونة الحالية وبالطريقة نفسها، أما إذا زاد المبلغ المحول عن ما توجب عليه تسديده فيدفع المتبقى إلى صاحب العلاقة بعد إجراء التسوية.
7- تشمل هذه الاحكام من أحيل على التقاعد أوانتهت خدمته المضمونة بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 في أة بعد 1/4/1971 ولم يتيسر له إضافة خدمته التقاعدية إلى الخدمة المضمونة خلال وجوده في هذه الخدمة وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم (155) لسنة 1971 المعدل للقانون المذكور.
8- لا تضاف الخدمة التقاعدية، التي استحق عنها صاحبها راتبا تقاعديا كاملا من غير المؤسسة، إلى الخدمة المضمونة الحالية، بغية زيادة راتبه التقاعدي، سواء استمر في استلام الراتب التقاعدي، عند تعيينه في الخدمة المضمونة اوتوقف عن استلامه له، عند تعيينه فيها.
رقم (6)
حول شروط ضم الخدمة غير المضمونة إلى الخدمة المضمونة
يجوز لكل من له خدمة مضمونة لدى أية جهة من الجهات أن يطلب مدة خدمته غير المضمونة إلى خدمته المضمونة بالشروط التالية: –
1- أن تكون له خدمة مضمونة مشمولة باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 في أوبعد 1/4/1971.
2- أن يكون الطلب مقدما خلال مدة خدمته المضمونة مع مراعاة الفقرة (6) أدناه.
3- أن يقدم الطلب لاضافة الخدمة غير المضمونة إلى الخدمة المضمونة إلى دائرة التقاعد والضمان المسؤولية عن خدمته المضمونة عند تقديم الطلب مباشرة أوبتوسيط دائرته التي يعمل لديها.
4- تسدد عن كامل مدة الخدمة غير المضمونة المراد ضمها إلى الخدمة المضمونة مبالغ اشتراكات ضمان التقاعد (التي تستحق عن المدة المضمومة ) البالغة – (5 % ) من آخر اجر تقاضاه العامل أثناء خدمته غير المضمونة، أما إذا تعذر معرفة هذا الأجر رغم ثبوت الخدمة غير المضمونة فيصار إلى أول راتب تقاضاه أثناء خدمته المضمونة التي تلي خدمته غير المضمونة.
5- تستقطع المؤسسة من رصيد مكافأت نهاية الخدمة العائد للمستفيد من ضم الخدمة غير المضمونة الى الخدمة المضمونة المبلغ التحقق عليه ان وجد0 وفي حالة عدم وجود رصيد له لدى المؤسسة فيستوفى هذا المبلغ اوالفرق (اذا كان مبلغ الرصيد لا يكفي لسداد مبلغ الا شتراكات المتوجبة عليه )واما دفعة واحدة اوعلى أقساط بنسبة تعادل نسبة الاشتراكات التي تستوفى منه عن خدمته المضمونة الحالية وبالطريقة نفسها،إلا إذا أعفى من دفعه بقرار صادر من مجلس ادارة المؤسسة ومصادقة الوزير بسبب عدم وجود رصيد شخصي لديه في المؤسسة وكانفقير الحال.
6- تشمل هذه الاحكام من أحيل على التقاعد اوانتهت خدمته المضمونة بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39 )لسنة 1971 في اوبعد 1/4/1971 ولم يتيسر له إضافة خدمته غير المضمونة الى خدمته المضمونة خلال وجوده في هذه الخدمة وذلك استناد إلى أحكام القانون رقم (155)لسنة 1971 المعدل للقانون المذكور.
رقم ( 7)
حول شروط ضم الخدمة المضمونة المصفاة إلى الخدمة المضمونة
يجوز لكل من له خدمة مضمونة مصفاة في ظل أي من قوانين الضمان أن يطلب إضافة مدة خدمته المضمونة المصفاة إلى خدمته المضمونة بالشروط التالية: –
1- أن تكون له خدمة مضمونة مشمولة باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 في أوبعد 1 – 4 – 1971.
2- أن يكون الطلب مقدما خلال مدة خدمته المضمونة مع مراعاة الفقرة (5) أدناه.
3- أن يعيد إلى المؤسسة المبلغ الذي استلمه منها عند تصفية خدمته المضمونة، أما دفعة واحدة أوعلى أقساط بنسبة تعادل نسبة الاشتراك الذي يستوفى منه عن خدمته المضمونة الحالية وبالطريقة نفسها، إلا إذا أعفى من دفعه بقرار صادر من مجلس إدارة المؤسسة ومصادقة الوزير بسبب عدم وجود رصيد شخصي لديه في المؤسسة وكان فقير الحال.
4- أن يقدم طلب إضافة الخدمة المضمونة المصفاة إلى الخدمة المضمونة إلى دائرة ضمان المحافظة المسؤولة عن خدمته المضمونة عند تقديم الطلب مباشرة أوبواسطة دائرته التي يعمل لديها.
5- تشمل هذه الاحكام من أحيل على التقاعد بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 في أوبعد 1/4/1971 ولم يتيسر له إضافة خدمته المضمونة المصفاة إلى خدمته المضمونة خلال وجوده في هذه الخدمة وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم (155) لسنة 1971 المعدل للقانون المذكور.
المحتوى 2
رقم (8)
حول عدم جواز الجمع بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي تقاعد أخر ينظمه القانون
1- تعتبر خدمة الشخص الخاضع لأي من قوانين التقاعد منتهية بالنسبة لضمان التقاعد في الخدمة المضمونة المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل. إذا كان خاضعا لهذا القانون أيضا، اعتبارا من تاريخ 14 – 12 – 1971 وهوتاريخ نفاذ القانون رقم (155) لسنة 1971 بالنسبة للأمور المالية، وتحتفظ المؤسسة بمبالغ رصيد الاشتراكات المدفوعة من قبله عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج، لحين صدور ما ينظم إعادة المبالغ إليه من قبل المؤسسة.
2- تطبق احكام قانون التقاعد الخاص لاغراض التقاعد فقط على الشخص المضمون، أما ما عداها من الأمور التي يعالجها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل فيبقى خاضعا لهذا القانون، ويجب على الإدارات وأصحاب الأعمال أن يستمروا على دفع نسبة الاشتراكات المتعلقة بفرع ضمان إصابات العمل، وفرع الضمان الصحي دون أن تستقطع منه شيئا مقابل ذلك.
3- يبقى المتقاعدين، وفق القوانين التقاعدية الذين يعملون بخدمة مضمونة خاضعة لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل مشمولين بالضمان بصورة كاملة.
نموذج /ضمان /خدمة رقم (1)
السيد مدير دائرة التقاعد والضمان لمحافظة: المحترم
الموضوع / – ضم وإضافة الخدمة
بالنظر إلى أن لي الخدمة / الخدمات المدونة أدناه، وحيث أنني اعمل الآن في
……………………. وهي خدمة مضمونة.
لذلك ارجو ضم / إضافة تلك الخدمة / الخدمات إلى خدمتي المضمونة الحالية.
1- خدمة تقاعدية في /…………………………….
من ……………إلى ………………من ……………….. إلى ……………….
من ……………إلى ………………من ………………. إلى ……………….
2- خدمة مضمونة مصفاة في ……………………………………………………
من …………….. إلى ……………….. من ………………. إلى …………….
من ……………إلى ……………….. من ………………. إلى ………………
3- خدمة غير مضمونة في ……………………………………………………….
من ……………إلى …………………. من ……………إلى ………………….
من ……………. إلى …………………. من ……………. إلى ……………….
استمارة ضمان / خدمة رقم (1) العدد /………………………..
اسم الدائرةالتاريخ في// 197
إلى – دائرة تقاعد وضمان محافظة: ……………………….
الموضوع / -جدول تفاصيل خدمة
أدناه جدول تفاصيل خدمة السيد: الموظف / المستخدم/ العامل لدينا سابقا
الشهر السنة عنوان الراتب / الاجرالمخصصات الأمر الإداري الاستقطاع الجهة التي أرسلت الوظيفة / المهنة فلس دينار فلس دينار الرقم التاريخ فلس دينار إليها مبالغ الاستقطاعات
الاجازات التي تمتع بها العامل / المستخدم / الموظف
عدد الايام نوع الاجازة تاريخ الاجازة الامر الإداري بدون راتب بنصف راتب الرقم التاريخ
الملاحظات
نموذج / ضمان / خدمة رقم (2)
إلى
م/ ضم وإضافة الخدمة
نرسل بطيه صورة من طلب المضمون ………………… التي يذكر فيها أن له الخدمة / الخدمات المبينة فيها في دائرتكم: ……………………………….
فنرجو تزويدنا بالمعلومات والوثائق والمستندات التالية، ليتسنى لنا انجاز ضمها أوإضافتها إلى خدماته المضمونة الحالية في دائرة ………………..
1- النسخة الأصلية من دفتر نفوسه لعام 1957 وصورة قيده للعام المذكور.
2- نسخة من قرار تثبيت عمره أن وجد.
3- صورة من الأمر الإداري لمباشرته. وصورة من أمر انفكاكه أوقطع علاقته معكم، أواعلامنا بتواريخ ذلك إذا تعذر ارسال الأوامر المذكورة.
4- جدول يتضمن مفردات خدماته، وعنوان وظيفته، ومقدار راتبه الاسمي مع مخصصات غلاء المعيشة أوراتبه الشهري المقطوع أوأجره الشهري أوالاسبوعي أواليومي، وفترات انقطاعه عن العمل والاجازات التي تمتع بها بنصف راتب أوبدونه خلالها ( نرسل بطيه استمارة ضمان / خدمة رقم (1) للفرض المذكور )
5- تأييد عدم استيفاء مكافأة أوراتب تقاعدي قانون تقاعدي أواستحقاق من صندوق الاحتياط، أوالموافقة على إعادة المبالغ في حالة استلامها.
6- تأييد دفع جميع التوقيفات التقاعدية المستحقة قانونا بالنسبة لاضافة الخدمة التقاعدية إلى الخدمة المضمونة.
7- تأييد دفع ما يترتب عليه من مبالغ الاشتراكات أوالتوقيفات التقاعدية المترتبة عليه بموجب القانون أوتقديم طلب بتقسيطها.
مدير تقاعد وضمان محافظة …………………..