تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة عدد (1) لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة عدد (1) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة عدد (1) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام المادة (88) من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (115) لسنة 1970 أصدرنا التعليمات التالية: –

1- يعدل حدا راتب وظيفة ( رئيس بنائين ) الواردة في تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين لأمانة العاصمة عدد (1) لسنة 971 إلى 30 – 50 دينارا بدلا من 40 – 50 دينارا
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أمين العاصمة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2123 في 15 – 4 – 1972